قال عاملون بالشؤون الصحية في محافظة الطائف: إن الإدارة أصدرت قراراً غريباً بصرف مكافأة الأعياد للعاملين في المستشفيات دون سواهم من منسوبي المراكز الصحية والإدارات والأقسام المساندة. وذكر العاملون ل"سبق" أن تصرفات "صحة الطائف" بحرمان العاملين من الحق المكتسب لهم وفقاً للأنظمة والتعليمات، التي تنص على ضرورة صرف مستحقاتهم نقداً وليس تعويضاً براحات أيام فقط، مطالبين وزير الصحة الدكتور عبدالله الربيعة بضرورة التدخل وصرف مستحقاتهم فوراً.
وأضافوا أنهم سيلجئون إلى ديوان المظالم للمطالبة بحقوقهم المشروعة التي تضيع دائماً في "صحة الطائف"، خاصة أن الأمر السامي الكريم نص على تعويض الجميع في الأعياد بمبالغ 100%، إلا أن صحة الطائف استثنت شريحة كبيرة من المناوبين كانوا يقدمون خدماتهم أثناء عيد الفطر والحج لعام 1434، وتفاجئوا بحرمانهم من المقابل المالي.
وأوضحوا أنهم سيضطرون إلى التوقف عن العمل في الأعياد القادمة لأنه لا يوجد أي نظام يلزمهم بالعمل دون مبالغ مالية؛ لأن المادة 26 من لائحة الإجازات نصت على أنه "يجوز تعويض من يكلف بالعمل خلال إجازة عيد الفطر أو عيد الأضحى أو أيام الخميس والجمع بإجازة بدلاً من المكافأة المالية، وذلك بالضوابط التالية:
أ- أن يكون التعويض بمعدل يوم عمل مقابل يوم إجازة، ما عدا يوم العيد واليومين اللذين بعده فيكون التعويض على أساس اليوم بيومين.
ب- على الموظف المكلف أن يتمتع بإجازة التعويض بعد انتهاء التكليف مباشرة، ويجوز تأجيل التمتع بها فترة أو فترات لا تتجاوز (سنة) من تاريخ نهاية التكليف ولا يؤثر التمتع بهذه الإجازة على ما يستحقه من إجازات عادية.
ويشترط لذلك ما يلي:
1- أن يكون التنازل خطياً، وأن يتضمن هذا التنازل إسقاط الحق في المطالبة بالتعويض المالي أمام الجهات الحكومية والقضائية.
2- أن ينص على التنازل في القرار الإداري الذي أنشأ استحقاق التعويض بإجازة بدلاً عن التعويض المالي".
وبالتالي فإن من حق جميع منسوبي الشؤون الصحية الحصول على مقابل مالي؛ لأنه لا يوجد موظف سيكتب على نفسه إقراراً مقابل أن يتنازل عن هذا الحق المكتسب للجميع.
ومن جانبها، قالت وزارة الخدمة المدنية: إن تعويض العاملين براحات مقابل إجازات الأعياد أمر مخالف للنظام إلا في حالة ما نصت عليه المادة 26 واتخاذ الإقرارات المناسبة قبل إصدار قرار التكليف، كما أن اللائحة أتاحت الحق بالمطالبة بالحقوق حسب ما نصت عليه اللائحة.