أنهت أمانة محافظة جدة جميع التحضيرات لآلية استقبال طلبات المواطنين لإيصال خدمة الكهرباء للمنازل غير المملوكة بصكوك شرعية، تنفيذاً لقرار مجلس الوزراء رقم 394 وبتاريخ 15/ 10/ 1435 الملحق بالقرار رقم 115 في 07/ 05/ 1424ه، والقاضي بإيصال خدمات الكهرباء للمنازل التي ليس لدى أصحابها صكوك شرعية. وقالت الأمانة في بيان أصدرته اليوم الاثنين إنه سيتم استقبال طلبات حجز المواعيد إلكترونيا ابتداءً من يوم غد الموافق 21/ 11/ 1435ه.
وأكد المتحدث الرسمي بأمانة محافظة جدة محمد البقمي، أن أمانة محافظة جدة حريصة على تقديم جميع التسهيلات اللازمة لضمان تيسير عمليات تقديم خدمة الكهرباء للمواطنين، موضحاً أن جميع طلبات الكهرباء في البلديات الفرعية ستحال لإدارة المناطق العشوائية التي لم ينطبق عليها اشتراطات الأمر السامي السابق رقم 136 في 14/ 5/ 1429ه وينطبق عليها اشتراطات الأمر الحالي.
وأشار إلى أنه سيتم حجز موعد إلكتروني للمتقدمين لإيصال التيار الكهربائي لمنازلهم بدون صكوك ممن لهم معاملات سابقا ضمن فترة المهلة المحددة بالقرار السابق أو المتقدمين حديثا بحيث يكون حجز الموعد عبر موقع الأمانة الإلكتروني مع البلدية الفرعية كلا حسب نطاق إشرافه لتسليم المستندات ورقيا وتحديد عدد 50 طلب يومياً لكل بلدية والإعلان عن هذا الأجراء بموقع الأمانة الإلكتروني.
وتابع: كما تحال المعاملات المستوفية للطلبات من البلديات الفرعية إلى إدارة المناطق العشوائية لدراستها حسب الضوابط والاشتراطات، وتقوم إدارة المناطق العشوائية باستكمال إجراءات المعاملات المستوفي منها نظاما بالإحالة إلى لجنة التعديات للمعاينة والتوقيع على نموذج رقم (3) ومن ثم إعادتها من اللجنة لإدارة المناطق العشوائية للتدقيق والأرشفة الورقية والرقمية وإحالتها إلى شركة الكهرباء عبر النظام الإلكتروني.
ونوه "البقمي" أنه حسب الضوابط والاشتراطات الواردة بالقرار مجلس الوزراء الموقر رقم 394 في 15/ 10/ 1435ه فإنه لا يتم إيصال أي نوع من الخدمات العامة إلى المنازل المقامة على أراضي مخصصة للمرافق العامة، أو أراضي منزوعة الملكية لمشروع عام، والمنازل المقامة على أراضٍ معتدى عليها مملوكة للغير، والمنازل المقامة على أراضٍ حكومية ولا يمكن تمليكها للمواطنين وفق الأمر السامي ي الرقم (4/ 571/ م) والتاريخ 1405/ 3/ 26ه لإلحاقها ضرراً أو خطراً أو يمكن أن تحدث مشكلات جماعية.
واستطرد قائلاً: "إضافة إلى المنازل التي أقيمت لإنشاء هجرة جديدة دون موافقة الجهات المختصة، والمنازل المخالفة لأنظمة البناء وتعليماتها، ولم يعالج وضعها وفقاً للنظام، والمنازل المقامة على أراضٍ لها تنظيم يمنع تملكها أو إقامة منازل عليها ".