أصدر ديوان المظالم، ممثلاً بالمحكمة الإدارية بمنطقة الرياض، حكماً واجب النفاذ لصالح مواطن ضد شرطة حوطة بني تميم، لتوقيفه ساعات عدة دون أيِّ مستندٍ نظامي أو شرعي، وتغريمها مبلغاً مالياً، وحصلت "سبق" على نسخٍ من الحكم الصادر. وفي التفاصيل، تتلخص أوراق القضية بسبب إيقاف مواطنٍ في دار التوقيف، ودعوى المدعي بأنه تعرّض للظلم على أيدي شرطة حوطة بني تميم بمعاقبته وتوقيفه دون وجه حقٍ أو أمرٍ مسبّبٍ وتمت إهانته والقسوة عليه وتهديده والضغط عليه إما بتوقيع تعهدٍ أو توقيفه وإساءة معاملته، ويعد ذلك التصرُّف تجاوزاً لحدودها ومخالفةً للأنظمة الجزائية، وأن الإيقاف تقييدٌ للحريات وهي عقوباتٌ تمت دون مستنداتٍ أو حكمٍ قضائي، وهو من أوجه الإيقاف التعسفي ومعاملة لا إنسانية ومهينة للكرامة.
وكان المدعى عليه "الشرطة" قد حاولت إلغاء دعوى المواطن؛ بحجة أنها أوقفته بناءً على شكوى المواطنين، حيث أكّدت هيئة التحقيق والادعاء العام، أنه لا وجه للسير في الدعوى؛ لكون الأهالي ليس لهم أيُّ صفةٍ في التقدُّم بالشكوى، واعترفت الشرطة في إفادتها بأنها أوقفت المواطن ولم يكن هناك أمرٌ إداري صريحٌ يوجِّه بإيقافه، وأن المحافظ وجّه بإطلاق سراحه.
وبذلك تدخل الدعوى في اختصاص الديوان، وتمّ تدقيق الدعوى من محكمة الاستئناف، حيث خالفت الشرطة في هذا التصرُّف المادة الثانية من نظام الإجراءات الجزائية، وهو أنه لا يجوز تقييد التصرفات لأحدٍ أو توقيفه أو حبسه إلا بموجب أحكام النظام، وقرّرت المحكمة الإدارية تعويضه مبلغاً مالياً عن الأضرار النفسية والمعنوية وحضوره جلسات المرافعة.
وطالب المدعي "المواطن" في عريضة سيتقدّم بها لمقام وزارة الداخلية بملاحقة ومحاسبة المتسبّب؛ مَن يقف خلف توقيفه دون وجه حقٍ وإحالته إلى المحكمة لاستغلاله اسم الوظيفة، وإساءة استخدام النظام واستغلال النفوذ وإهانة المواطن ومعاملته بشكلٍ مهينٍ للكرامة.