قضت المحكمة الجزائية بسجن مواطنيْن اثنين 11 عاماً وتغريمهما 100 ألف ريال بعد إدانتهما بتأسيس مواقع إنترنت مناوئة للدولة. وتفصيلاً، أصدرت المحكمة الجزائية المتخصصة في مقرها الصيفي بجدة، أمس، حكماً بإدانة مواطن من محافظة القطيف كان يدير موقع إنترنت، وقام بشراء نطاق شبكة أخبار من شركة معروفة، وإدانته بأنه يؤيد المواقع والصفحات على شبكة الإنترنت المناوئة للدولة وتحرض على المظاهرات، وأنه يشارك فيها باسم مستعار.
كما أدانته المحكمة بالقيام بمشاركات مناوئة للدولة تحرض على المظاهرات على بعض المواقع على الشبكة العنكبوتية بأسماء مستعارة، وإدانته كذلك بإخفائه الأرقام السرية لهاتفه الجوال وللعناوين البريدية العائدة له، وزعمه بأنه لا يذكرها، وإدانته بحيازة عدد من البيانات والمطبوعات الخاصة بمتابعة المواقع التي يتم الإشراف عليها من قبله على الشبكة العنكبوتية.
وقضت المحكمة بسجن المدان لمدة ست سنوات من تاريخ إيقافه، منها ثلاث سنوات مع غرامة مالية قدرها خمسون ألف ريال بناء على المادة السادسة من نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية، وسنة بناء على المادة السادسة عشر من نظام مكافحة غسل الأموال ومصادرة الحاسب الآلي الخاص به بناء على المادة (13) من نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية ومصادرة الجوال المضبوط بحوزته ومنعه من السفر خارج المملكة بعد خروجه من السجن مدة مماثلة لسجنه.
وأوضحت مصادر "سبق" أن المحكمة ذاتها أصدرت أمس حكماً بإدانة مواطن آخر من محافظة القطيف قام بتأسيس موقع إنترنت على الشبكة العنكبوتية ونشر مقالات لأحد الشيوخ المعروفين (من الطائفة الشيعية موقوف ومنظوره قضيته أيضاً لدى المحكمة الجزائية المتخصصة ولديه أكثر من تهمه) المكتوبة منها والمرئية والمسموعة وكان مقتنعاً بالتجمعات التي خرجت للمطالبة على حد قوله بالحقوق العامة، وإدانته بأن الموقع قام بنشر صور للمظاهرات وأنه كان يقوم بإرسال الأخبار والمواد المصورة التي تصل إلى بريده للموقع أثناء ما كانت المطالبة عادية وعزرته بسجنه خمس سنوات منها ثلاث سنوات فترة إيقافه بناء على المادة السادسة من نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية مع غرامة مالية قدرها خمسون ألف ريال ومصادرة الجوال المضبوط معه ومنعه من السفر لمدة خمس سنوات بعد اكتساب الحكم للقطعية.
وأشارت المصادر إلى أنه بإعلان الحكم للحاضرين المدعي العام والمدعى عليهما وإفهامهما بأن لهما حق الاعتراض على الحكم وطلب استئنافه قرر المدعي العام والمدعى عليهما الاعتراض على الحكم وطلبوا تقديم لائحة اعتراضية فأجيب لطلبهم وتم إفهامها بأن يستلما نسخة من القرار وأن لهما من تاريخ صدوره ثلاثون يوما لتقديم لائحة اعتراضية وإذا مضت المدة ولم يقدما فسوف ترفع المعاملة لمحكمة الاستئناف بدون لائحة اعتراضية.