عقب "ديوان المظالم" على خبر نشرته "سبق" أمس الثلاثاء 15 جمادى الآخرة 1435ه تحت عنوان "ديوان المظالم يرفض دعوى مواطن ضد "مرور المدينة"، موضحاً أن شكوى المواطن من قرار إدارة "مرور المدينة" بتدبيل المخالفة وطلب إلغائها قد أُحيلت للدائرة الإدارية وحكمت بعدم اختصاص ديوان المظالم بنظر الدعوى. وفي التفاصيل، أوضح تعقيب ديوان المظالم أن أحد المواطنين تقدم بتاريخ 12 /5 / 1435 ه إلى إدارة الدعاوى بالمحكمة الإدارية بالمدينةالمنورة بتظلم من قرار إدارة مرور منطقة المدينةالمنورة بتدبيل المخالفة المرورية الصادرة ضده ويطلب إلغاءها، فقيدت دعواه قضية برقم 1714/5 ق، وتاريخ 12 /5 / 1435ه وأحيلت للدائرة الإدارية الثانية بتاريخ 15 /5 / 1435 ه وحدد لها جلسة بتاريخ 18 /5 / 1435ه، كما هو الإجراء في القضايا الأخرى، وحكمت الدائرة باليوم ذاته في القضية بعدم اختصاص ديوان المظالم بنظر الدعوى، استناداً إلى المادة "31" من نظام المرافعات الشرعية الصادر عام 1435ه.
وبيّن أن المادة 31 نصت على أنه "تختص المحاكم العامة بنظر جميع الدعاوى والقضايا والإثباتات الإنهائية وما في حكمها الخارجة عن اختصاص المحاكم الأخرى وكتابات العدل وديوان المظالم، ولها بوجه الخصوص النظر في الآتي: الدعاوى الناشئة عن حوادث السير وعن المخالفات المنصوص عليها في نظام المرور ولائحته التنفيذية".
وأضاف أنه تم تحديد تاريخ 15 / 6 /1435ه موعد لتسليم المدعي نسخة من الحكم الصادر في القضية، ويعد الحكم ابتدائياً وللمدعي تقديم اعتراضه خلال ثلاثين يوماً من التاريخ المحدد لاستلام نسخة الحكم.
وطالب ديوان المظالم "سبق" بمراجعة المتحدث الرسمي للديوان في مثل هذه الأخبار للتأكد من صحة المعلومات ومراجعتها رسمياً وفقاً لنظام المطبوعات والنشر في أخذ رأي الجهة ذات العلاقة، واستجابت "سبق" لطلب ديوان المظالم بنشر الرد كاملاً للقراء احتراماً لحق الرد والتعقيب.