أعلنت وزارة الشؤون الاجتماعية، اليوم، وبشكل رسمي إصدار وزير الشؤون الاجتماعية قراراً وزارياً بالموافقة على القواعد التنفيذية للائحة نظام الحماية من الإيذاء، بتاريخ 8/ 5/ 1435ه، وهي اللائحة التي انفردت "سبق" بالكشف عن موعد صدورها في تقرير نُشر في 7/ 5/ 1435ه قبل صدور اللائحة ب 24 ساعة، بعنوان: (اللائحة التنفيذية تعْتَمَد خلال ساعات وتتضمَّن مباشرةً فوريةً بمساندة الأمن: مصادر "سبق": بدء تطبيق نظام الحماية من الإيذاء وهاتف لتلقي البلاغات). كما انفردت "سبق" بنشر تفاصيل اللائحة والإشارة إلى بدء العمل بها، في تقرير نشر بتاريخ 13/ 5/ 1435ه بعنوان: ("سبق" تنشر تفاصيلها.. والشؤون الاجتماعية بعثت بها لأمراء المناطق: لائحة تنفيذ نظام الحماية: مداهمات أمنية واقتحامات لحماية المتضررين من الإيذاء).
ومن جهته أوضح وكيل وزارة الشؤون الاجتماعية للرعاية الاجتماعية والأسرة أ.دعبدالله بن عبدالعزيز اليوسف، أن اللائحة التنفيذية لنظام الحماية من الإيذاء بنيت وفق خطة عمل مشتركة مع الجهات الحكومية والأهلية ذات العلاقة، حيث دعت الوزارة في وقت سابق جميع الجهات الحكومية والأهلية والمختصين والمختصات والمهتمين والإعلاميين، إلى حضور جلسات العصف الذهني والحوار ضمن عدد من اللقاءات وورش العمل المفتوحة التي أقيمت في مجمع الوزارة بالدرعية، وكانت الأولى من نوعها على مستوى العمل في جانب صياغة اللوائح التنفيذية للأنظمة، حيث استشعرت الوزارة في وقت مبكر أهمية تفعيل جلسات خاصة للاستماع إلى مرئيات وأطروحات الجهات والمختصين والمهتمين بهذا الجانب، واستفيد منها في صياغة اللائحة التنفيذية لنظام الحماية من الإيذاء.
وأضاف الدكتور اليوسف أن الوزارة شكلت فريقاً فنياً متخصصاً من داخل الوزارة بمشاركة قانونيين ومعنيين ومختصين من خارج الوزارة لبلورة الخطوط العريضة للائحة حتى خرجت بالشكل النهائي، حيث اشتملت على عدة جوانب لمكافحة العنف الأسري، مثل الاستغلال والإساءة الجسدية والإساءة النفسية والتهديد بالإيذاء والولاية والسلطة والمسؤولية والعلاقة الأسرية والإعانة والكفالة.
كما أشار اليوسف إلى أن اللائحة وضحت الأهداف التي تقوم بها الوزارة عن طريق وحدات الحماية الاجتماعية، ومنها ما يتعلق بإجراء البحوث الاجتماعية والنفسية للحالات المتعرضة للإيذاء، والعمل على تأهيلها بما يضمن مساعدتها على الاستقرار والتكليف مع أوضاعها الأسرية والاجتماعية.
كما أوضح وكيل الوزارة للرعاية الاجتماعية والأسرة بأن المادة الثالثة أشارت إلى إلزامية الإبلاغ على كل جهة عامة أو خاصة، كذلك في المادة الخامسة أشير لعدم جواز الإفصاح عن هوية المبلغ بغير رضاه، كما نصت المادة الثامنة على أنه إذا كان فعل الإيذاء يخشى معه تضرر الحالة لضرر كبير أو متواصل على حياتها أو سلامتها أو صحتها من قبل مصدر الإيذاء أو التي يكون المعتدي فيها يعاني من اضطرابات وأمراض نفسية أو إدمان، فيتم الرفع للجهات المختصة كالإمارة والجهات الأمنية إلى غير ذلك من المواد الأخرى والمتعلقة باللائحة التنفيذية لنظام الحماية من الإيذاء.
وأهاب وكيل الوزارة بالمواطنين التفاعل والمشاركة في هذا الجانب الإنساني الهام وذلك لنبذ هذه الظاهرة البعيدة عن ديننا السمح وعاداتنا وأعرافنا الأصلية والتي تنأى بنا جمعياً عن اقتراف مثل هذا الأفعال تجاه الأطفال أو النساء أو غيرهم من شرائح المجتمع.