مع حلول مواسم الإجازات بالمدارس والجامعات، تستشرى ظاهرة الأعذار المكذوبة والمزورة بين طلاب الجامعات والمدارس حتى يتجنبوا بها عقوبة الغياب فيما قبل الإجازات. وقال ل"سبق" طلاب جامعيون إنهم في الأغلب يستخدمون أعذاراً شفهية مع أعضاء هيئة التدريس وتقبل منهم، فيما يعتمد بعضهم على معارفهم في المستوصفات والمستشفيات لاستخراج تقرير طبي بحالة مرضية فاقدة للمصداقية، دون وعي منهم لما يقدمون عليه من مخالفة للنظام وتضليل الجهات المقدم لها العذر، وذلك حتى يتمكنوا من الغياب أو يتجنبوا به عقوبة الغياب. وأضاف الطلاب: "تنتشر الأعذار المبيعة والتي قد تكون في أغلب الأحيان مزوّرة، وهي لا ترفض من قِبل أعضاء هيئات التدريس؛ لعدم تفريقهم بينها والحقيقية"، مرجعين ذلك إلى عدم التنسيق المفعّل بين الجهات. وكشف الطلاب ل"سبق" عن أن هذه الأعذار تُباع من قِبل حسابات موقعي "تويتر" و"فيسبوك" على الإنترنت، والتي قد تكون مزوّرة، أو مكذوبة. غياب التوعية وأوضح الطلاب أنه "يوجد غياب شبه تام بعقوبات الأعذار المكذوبة، أو المزورة، بحيث لم تشهد الجهات التعليمية، تفعيل التنسيق الإداري بين الإدارات من أجل، متابعة التقارير المكذوبة والمزوّرة، ومن يستخدمونها من الطلاب، يضطرون إليها بسبب سوء الجداول أحياناً".
التعليم العام وأما حال المدارس فيختلف نسبياً، حيث يواجه الطلاب تشديداً من قِبل إدارة المدرسة؛ لأن التعامل يتم بشكل مباشر مع إدارة المدرسة، وهذا لا يتيح للمعلمين غالباً قبول الأعذار الشفهية، أو أي أوراق ليست رسمية أو غير موثّقة. وأوضح ل"سبق" معلم بمنطقة جازان، أن مجموع أعذار الطلاب التي تأتي للمدارس من المستوصفات الخاصة والحكومية، وتشكل أعذار أسبوع ما قبل وبعد الإجازة 60 ٪ من مجموعها طول الفصل الدراسي. وأضاف: "لا توجد علاقات منفذة بين المدارس والمستشفيات أو الجهات التي تصدر منها الأعذار، من أجل توثيق الأعذار التي يحضرها الطلاب والتأكد منها"، وتابع: "من دون هذا تثار الشكوك حول تزوير أو عدم مصداقيّة الأعذار المقدمة من قِبل الطلاب، وقد يؤدي ذلك إلى استشراء ظاهرة التزوير وإصدار الأعذار المكذوبة". وأشار المعلم إلى أنه "خلال هذا الأسبوع لم يكتمل ثلثا عدد طلاب المدارس في بعض مدارس المنطقة؛ بسبب أنهم مقبلون على إجازة، وهذه أصبحت عادة". رأي القانون من جهة أخرى قال المحامي عبد الكريم القاضي ل"سبق": "هناك عدة جهات تتحمل المسؤولية، تلزمها رقابة على أنه يجب ألا توجد الأوراق المزوّرة والمكذوبة التي تستخدم كأعذار، وحل الأسباب التي يبرر بها المقدمون عليها فهم كثير مما يحتجون بأن سوء إدارة الجهة التي ينتسبون إليها، أو بحجج أخرى معهودة. وتابع: "هناك أركان عدة تشترك في القضية كالطبيب أو مصدر الورقة، والموظف والجهة التي ينتسب إليها الموظف، وجهات التقاضي لمحاسبتهم". وأضاف المحامي: "القيام بهذه الأعمال ودفع المبالغ للحصول على إجازات وهمية هي من الخيانات التي تؤدي إلى الرشوة المحرّمة شرعاً والمجرمة قانونياً". وأوضح القاضي أن المادة الثالثة من قانون مكافحة الرشوة تنص على أن: "كُل موظف عام طلب لنفسه أو لغيره أو قبِل، أو أخذ وعداً، أو عطية، للإخلال بواجِبات وظيفته؛ يُعد مُرتشياً ويُعاقب بالعقوبة المنصوص عليها في المادة الأولى من هذا النِظام". وأشار إلى أنها "تنص على "أن يُعاقب بالسجن مُدة لا تتجاوز عشر سنوات، وبغرامة لا تزيد على مليون ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين"، وهذه العقوبة تنال حتى من قصد وانطوى ضميره على سوء النية ولم يفعل، وكذلك من فعل". وتابع القاضي: "العقوبة تأتي على جهة المصدر لها، وبالتالي فإن مسار مقاضاة المصدر لها هنا وإجراءاتها تأتي بدءاً بالمباحث الإدارية، ومن ثم هيئة الرقابة والتحقيق، إلى الدائرة الجزائية بديوان المظالم، وسيتم توجيه التهمة إليه بالرشوة وعقوباتها المحددة، وهي لا تختلف فيما إذا كانت التهمة بالرشوة". وأكمل القاضي: "الطلاب ومن سواهم من غير المسؤولين والموظفين تأتي المسؤولية عليهم في إجراءات تقاضٍ تخالف ما سيتم عمله بحقه، فيما لو كان موظفاً فسيتم التحقيق معه لدى هيئة التحقيق والادّعاء العام بعد إحالته من قِبل أقسام الشرط، ومن ثم يوجه إليه الاتهام من قِبل المدعي العام، فيما لو تم توصيفه قانونياً بالاحتيال بحسب فعله، وتحال إلى المحكمة الجزئية لتنزيل عقوبة تعزيرية بحقه يقدرها القاضي، وغالباً ما تتراوح ما بين السجن والجلد أو السجن أو بهما جميعاً". وأضاف القاضي: "العقوبات القانونية بحق الجهة الطبية حكومية أو قطاع خاص المترتبة على الصفة الاعتبارية هنا تنقسم إلى قسمين: أولها فيما يتعلق بالجهة الحكومية والقطاع الحكومي تعد إجراءات داخلية أقصى المطالبات فيها هي التأديب والنقل أو الفصل، وهي عمل داخلي تختص به الجهة يصعب التكهن به، وتمثل العقوبة عليهم كأفراد وليست متهمة الجهة الحكومية بالجرم، وثانيها ما يتعلق بالقطاع الخاص، فبعد ثبوت التهمة بحقه يطالب بشطب سجله المهني والتشهير به، وحل المؤسسة بالكامل لخطورتها في عدم مراعاة الضمير المهني".