ينظم صندوق التنمية الزراعية ورشة عمل "شروط وضوابط تقديم التسهيلات الائتمانية والتمويل الميسر للمستثمرين السعوديين في إطار مبادرة الملك عبدالله بن عبدالعزيز للاستثمار الزراعي في الخارج" يوم الأحد القادم بمقر مجلس الغرف السعودية بمدينة "الرياض". وتأتي تلك المبادرة في إطار حرص خادم الحرمين الشريفين على تأمين بعض المنتجات الزراعية التي لها مساهمة كبيرة في الأمن الغذائي للبلاد بما يحقق توفرها، وبما يعمل على توفير المياه وتخفيض ما يُستهلك منها بالزراعة، وهي المحاصيل التي تُستخدم مباشرة من المستهلكين كالقمح والأرز، أو تدخل في عمليات إنتاجية أخرى تضمن استمرار أنشطة زراعية كثيرة تقوم عليها، والمتمثلة في تصنيع الأعلاف.
ويعمل الصندوق مع وزارة الزراعة لوضع الترتيبات اللازمة لانطلاق المبادرة التي هي في مراحلها النهائية.
وأوضح المدير العام للصندوق المهندس عبدالله بن عبدالرحمن العوين أنه استناداً الى قرار مجلس الوزراء الذي أناط بالصندوق تقديم تلك التسهيلات الائتمانية ، اتخذ الصندوق عدداً من الإجراءات لتنفيذ المبادرة.
وكشف أن هذه الإجراءات تتضمن المشاركة في اللجنة الدائمة لوضع الضوابط التنفيذية للمبادرة، وفقاَ للبند الخامس من القرار، وكذا التعاقد مع مكتب استشاري لوضع الإطار العام لتنفيذ المبادرة من منظور اقتصادي يهدف إلى تعظيم العائد المتوقع من المبادرة، وتخفيض التكاليف اللازمة.
ولفت "العوين" إلى إعداد وتدريب الكوادر الوظيفية اللازمة، وإعداد النظم الآلية بدءًا من استقبال الطلبات على البوابة الإلكترونية للصندوق، وانتهاءً بمتابعة المشروع وسداد التسهيلات الممنوحة للمستثمرين.
كما لفت إلى دراسة الاحتياجات الحالية، والمتوقعة للسلع الواردة في المبادرة (تسع منتجات) وتقدير التكاليف الاستثمارية اللازمة لتأمين هذه السلع خلال فترة العشر السنوات القادمة لتغطية الاحتياجات من هذه السلع من خلال المبادرة مع الأخذ في الاعتبار معدلات النمو السكاني.
وأقر مجلس الوزراء عدداً من الضوابط الخاصة بدعم الاستثمار الزراعي الخارجي، من بينها "أن تكون السلعة المراد إنتاجها والبلد مستضيف الاستثمار، ضمن إطار مبادرة الملك عبدالله للاستثمار الزراعي في الخارج، وأن يقدم المستثمر دراسة جدوى متكاملة للمشاريع المقترحة تعدها جهة استشارية متخصصة ملمة بالاستثمار في البلد المستهدف".
كما تتضمن الضوابط "ألا يتجاوز حجم التمويل 60% من حجم الاستثمار وفق دراسة الجدوى، وأن يكون للمستثمر السعودي وفقاً لقوانين البلد المستهدف بالزراعة في الخارج الحق في تصدير نسبة لا تقل عن 50% من إنتاجه إلى سوق المملكة".
وتنص على أنه "يجوز الاستفادة من المعدات التي لدى المزارعين بالداخل في الاستثمار الزراعي في الخارج، ونقل ما عليها من قروض إلى ذمة المستفيد منها".