أوصى مقترح تعديل بعض مواد التقاعد العسكري والذي شكلت له لجنة خاصة في مجلس الشورى، بتعديل المادة 11 من نظام التقاعد العسكري تنص على إحالة الفرد إلى التقاعد إذا أكمل 30 سنة من الخدمة أو بلغ السن على النحو الآتي: جندي وجندي أول 48 سنة، عريف 50 سنة، وكيل رقيب 52 سنة، رقيب ورقيب أول 54 سنة، رئيس رقباء 56 سنة، كذلك الفقرة ج من المادة 11 ، بأنه إذا رقي رئيس الرقباء إلى رتبة ضابط فإنه يحال إلى التقاعد بعد إكماله 35 سنة من الخدمة أو بلوغه 56 عاما من العمر، ويتم خصم نسب التقاعد وتسوية المعاش التقاعدي له لكل خدمة على حده. كما أوصى بإحالة المقترح الخاص بنظام الإدخار والمقترح الخاص بإضافة 3 سنوات للضباط الجامعيين الملتحقين أساس بالخدمة العسكرية بموجب شهاداتهم الجامعية إلى لجنة الشؤون الأمنية. وفي توصية أخرى، أوصى المقترح بتعديل الفقرة (أ) من المادة الثالثة من نظام التقاعد العسكري لتكون كالآتي: يقتطع شهريا نسبة 9% من الراتب الأساسي للعسكري الضابط وتودع إلى المؤسسة لحساب الصندوق، وتدفع الحكومة بواسطة وزارة المالية ما يقابل نسبة 13% من الراتب الأساسي للعسكري الضابط إلى المؤسسة لحساب الصندوق، كما يقتطع شهريا نسبة 9% من راتب العسكري الفرد (الراتب الأساسي مضافًا إليه بدل النقل وبدل الإعاشة)، وتدفع إلى المؤسسة لحساب الصندوق، وتدفع الحكومة بواسطة وزارة المالية ما يقابل نسبة 13% من راتب العسكري الفرد، الراتب الأساسي مضافا إليه بدل النقل وبدل الإعاشة إلى المؤسسة لحساب الصندوق، تدفع الحكومة بإضافة إلى ذلك نسبة 18% من رواتب الأفراد الذين ظلوا في الخدمة حتى تاريخ نفاذ هذا النظام، وذلك عن الفترة من خدمتهم العسكرية السابقة لهذا التاريخ إذا كانوا غير خاضعين لحسم العائدات التقاعدية قبله، ويجوز بقرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير المالية تعديل حصة الحكومة بما يكفي لمواجهة الصندوق إلتزاماته، ويحدد وزير المالية بقرار منه الإجراءات الواجب اتباعها في اقتطاع ودفع العائدات التقاعدية المشار إليها في هذه المادة. فيما أوصى المقترح بتعديل المادة الثامنة من نظام التقاعد العسكري لتكون: يسوى المعاش التقاعدي على أساس جزء من 30 جزء من راتب الفرد، و35 جزء من راتب الضابط وتعتبر التسوية للأفراد على أساس الراتب الأساس، مضافًا إليه بدل النقل وبدل الإعاشة على أن لا يتجاوز المعاش مقدار هذا الراتب.