أبلغ مصدر مسؤول في مجلس الشورى السعودي أن المجلس قام برفع التعديلات المقترحة على نظام التقاعد العسكري للأفراد، إلى خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز، تمهيدا لإقرارها.وقال اللواء محمد أبو ساق، رئيس اللجنة الأمنية في الشورى، وإن اللجنة الخاصة التي عهد إليها دراسة التعديلات المقترحة على نظام التقاعد العسكري، فضلت الفصل بين التعديلات المقترحة الخاصة بنظام العسكريين الأفراد، وتلك الخاصة بالضباط، وترفع كل منهما على حدة.وطبقا لتصريحات لبو ساق فقد تم إحالة التعديلات المقترحة على نظام التقاعد العسكري الخاص بالضباط إلى لجنة الشؤون الأمنية في الشورى، التي يترأسها، وذلك لإخضاعها إلى المزيد من الدراسة، بينما تم رفع التعديلات المقترحة على نظام الأفراد إلى الملك عبد الله بن عبد العزيز، للنظر فيها.وأكد رئيس اللجنة الأمنية أن التعديلات المقترحة أضافت عددا من البدلات على المعاش التقاعدي للعسكري الفرد، يصل مجموعها إلى 900 ريال، معتبرا أن هذا المبلغ سيشكل فارقا كبيرا لدى إضافته على المعاشات التقاعدية للأفراد.وركزت تعديلات نظام التقاعد العسكري المقترحة، على الأفراد بشكل كبير، وأسهمت بزيادة السن التقاعدية لمدة لا تقل عن 4 سنوات، خلافا لما هو معمول به في النظام الحالي، الذي يحال العسكري برتبة جندي على أثره إلى التقاعد حال وصوله سن ال44 عاما، التي تعتبر في هذه الأيام، ومع تحسن الحالة الصحية للفرد السعودي، «سن بذل وعطاء».ومقابل رفع السن التقاعدية للأفراد الذين يحملون رتب «جندي، وجندي أول، وعريف، ووكيل رقيب، ورقيب، ورقيب أول، ورئيس رقباء»، فقد قامت التعديلات بتخفيض عدد سنوات الأساس لاحتساب معاش التقاعد، حيث تم اقتراح 30 سنة بدلا من 35 سنة المعمول بها حاليا معادلة لاحتساب معاش التقاعد للأفراد.وأدخلت لجنة خاصة بمجلس الشورى السعودي، مجموعة تعديلات على نظام التقاعد العسكري، كان اقترحها عضو المجلس اللواء الدكتور محمد أبو ساق، استنادا إلى المادة 23 من نظام المجلس. وفكرت اللجنة في رفع السن التقاعدية للأفراد العسكريين، بعد ملاحظتها أن الفرد يحال إلى التقاعد في سن مبكرة، ويتم الصرف عليه لسنوات طويلة بعد الإحالة إلى التقاعد، إذا أخذ في الاعتبار أن متوسط العمر الافتراضي للفرد السعودي 73 سنة.يشار إلى أن مشكلة النظام التقاعدي المعمول به حاليا، يخفض رواتب العسكريين عموما، بسبب طبيعة معادلة احتسابه، التي وصفها أبو ساق ب«الجائرة».واقترحت التعديلات المدخلة على نظام التقاعد العسكري، تعديل المادة الثامنة من النظام، لتصبح على النحو التالي: «يسوّى المعاش التقاعدي على أساس جزء من 30 جزءا من راتب الفرد، و35 جزءا من راتب الضابط، وتعتبر التسوية للأفراد على أساس الراتب الأساسي، مضافا إليه بدل النقل وبدل الإعاشة، على أن لا يتجاوز المعاش مقدار هذا الراتب». هذا التعديل، يعني خفض عدد سنوات معادلة احتساب الراتب للأفراد، مقابل رفع السن التقاعدية.وتبعا للتعديلات المدخلة، فستصبح السن التقاعدية الجديدة للجندي والجندي أول (48 بدلا من 44)، والعريف (50 بدلا من 46)، والوكيل رقيب (52 بدلا من 48)، والرقيب والرقيب أول (54 بدلا من 50)، ورئيس رقباء (56 بدلا من 50). وعدلت اللجنة المادة 11 من نظام التقاعد العسكري، لتكون على النحو التالي: «يحال الفرد إلى التقاعد إذا أكمل 30 سنة من الخدمة أو بلغ السن النظامية، وهي: جندي وجندي أول 48 سنة، عريف 50 سنة، وكيل رقيب 52 سنة، رقيب ورقيب أول 54 سنة، رئيس رقباء 56 سنة».وراعت التعديلات مرحلة انتقال رئيس الرقباء إلى رتبة ضابط، حيث جاء أحد التعديلات بنص تم التأكيد فيه أنه «إذا رُقّي رئيس الرقباء إلى رتبة ضابط فإنه يحال إلى التقاعد بعد إكماله 35 سنة من الخدمة أو بلوغه 56 عاما من العمر، ويتم خصم نسب التقاعد وتسوية المعاش التقاعدي له لكل خدمة على حدة».وعدلت اللجنة، الفقرة «أ» من المادة الثالثة من نظام التقاعد العسكري لتصبح فقرتها الأولى على هذا النحو: «يقتطع شهريا نسبة 9 في المائة من الراتب الأساسي للعسكري الضابط وتدفع إلى المؤسسة لحساب الصندوق، وتدفع الحكومة بواسطة وزارة المالية ما يقابل نسبة 13 في المائة من الراتب الأساسي للعسكري الضابط إلى المؤسسة لحساب الصندوق». وطال التعديل الفقرة الثانية من الفقرة «أ» في المادة الثالثة، لتنص على أن «يُقتطع شهريا نسبة 9 في المائة من راتب العسكري الفرد (الراتب الأساسي مضافا إليه بدل النقل وبدل الإعاشة)، وتدفع إلى المؤسسة لحساب الصندوق، وتدفع الحكومة بواسطة وزارة المالية ما يقابل نسبة 13 في المائة من راتب العسكري الفرد، الذي يمثل الراتب الأساسي مضافا إليه بدل النقل وبدل الإعاشة إلى المؤسسة لحساب الصندوق». ونص التعديل الثالث على نفس الفقرة والمادة على أن «تدفع الحكومة بالإضافة إلى ذلك نسبة 18 في المائة من رواتب الأفراد الذين ظلوا في الخدمة حتى تاريخ نفاذ هذا النظام، وذلك عن الفترة من خدمتهم العسكرية السابقة لهذا التاريخ، إذا كانوا غير خاضعين لحسم العائدات التقاعدية قبله، ويجوز بقرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير المالية تعديل حصة الحكومة بما يكفي لمواجهة الصندوق التزاماته، ويحدد وزير المالية بقرار منه الإجراءات الواجب اتباعها في اقتطاع ودفع العائدات التقاعدية المشار إليها في هذه المادة».