أصدرت المحكمة الجزائية المتخصصة بالرياض أمس أحكاماً ابتدائية تقضي ببراءة (2) من المدعى عليهم وإدانة (3) من أصل (6) متهمين في قضية واحدة , وقد أدين المتهمون الثلاثة ( الأول والثاني و الرابع ) بانتهاج المنهج التكفيري وتأييد أعمال الفئة الضالة داخل المملكة والتخطيط لاغتيال سبعة من الجنسية الأمريكية داخل السعودية, والتنسيق مع أحد الأشخاص من أجل خروج الشباب للعراق والمشاركة في القتال هناك ودعم الإرهاب والأعمال الإرهابية وغيرها من التهم الأخرى التي أدينوا بها . وافتتحت الجلسة بحضور أصحاب الفضيلة القضاة ناظري القضية والمتهمين (عدا المتهم الثالث) والمدعي العام ومراسلي وسائل الإعلام, وجاءت الأحكام كالتالي: 1. أولا: رد دعوى المدعي العام على المدعى عليه الخامس لعدم ثبوتها. 2. ثانياً: رد دعوى المدعي العام على المدعى عليه السادس لعدم ثبوتها. 3. صرف النظر عن طلب المدعي العام الحكم بالقتل تعزيرا على المدعى عليهما الأول والثاني لعدم ثبوت موجبه . 4. إدانة المدعى عليه الأول والحكم عليه بالسجن مدة 6 سنوات منذ تاريخ إيقافه ومنعه من السفر مدة مماثلة ومصادرة أجهزة الحاسب الألي و(السيديات) والجوال المضبوطة معه .
5. إدانة المدعى عليه الثاني والحكم عليه بالسجن 6 سنوات منذ تاريخ إيقافه ومصادرة أجهزة الحاسب الألي و(السيديات) المضبوطة معه .
6. إدانة المدعى عليه الرابع والحكم عليه بالسجن مدة 6 سنوات منذ تاريخ إيقافه . وبعرض الحكم قرر المدعي العام والمدانون الأول والثاني والرابع الاعتراض على الحكم, وتم إفهامهم بأن موعد تقديم الاعتراض على الحكم يكون خلال ثلاثين يوما من الموعد المحدد لاستلام صك الحكم ، وإذا مضت المدة ولم يقدم أي منهم اعتراضه خلالها فسوف ترفع القضية إلى محكمة الاستئناف الجزائية المتخصصة لتدقيق الحكم بدونها .