رفض الشيخ عبدالله آل خنين عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للبحوث والإفتاء، أن يكون العلماء الربانيون والراسخون من أهل العلم قد أفتوا بزواج "المسيار" على صورته الحالية التي يتخذها أرباب المتعة للزواج بالنساء، معتبراً ما يفعله أولئك هو تعدياً على أحكام الشريعة الإسلامية السمحة في إباحتهم لزواج المتعة والعبث بالأعراض. وأضاف آل خنين وهو يتحدث عن زواج "المسيار" أن هذا الزواج لم يفت به العلماء إطلاقاً كما نشاهد صوره التي يتخذها أصحاب المتعة واللذة الحرام اليوم من إخلال بعقد الزواج وتوثيقه ووجود الولي والشهود. وقال "أما نكاح "المسيار" فقد أخذ الناس يتحدثون عنه وتختلف مفاهيمهم وتطبيقاتهم فيه، ففي بعض صوره زنا بحت، وذلك بأن يأتي بعض الناس فيتزوج المرأة بدون شهود ولا عقد، وهذا في الحقيقة بغاء فأصبح "المسيار"، عند بعض الناس بعقد كما يقال "على الماشي" زواج بدون شهود. وأضاف آل خنين، وهو يشير إلى الصور المتعددة لزواج "المسيار" كما سبق بدون شهود أو بشاهد واحد بأن كل هذا من العبث بالنساء، والعبث بهذه الفريضة والشعيرة العظيمة "الزواج أو النكاح". وحول الطريقة الصحيحة في هذا الزواج، قال الشيخ عبدالله آل خنين "أما إذا أراد الرجل أن يتزوج وله ظروفه ولا يستطيع أن يبني بيتا أو خطب امرأة ولها ظروفها لا تستطيع أن تنتقل من بيت أهلها أو كانت امرأة أرملة لا تستطيع أن تنتقل من بيت زوجها السابق وتزوجها هذا الرجل بعقد تام بولي وشهود وإعلان وتوثيق العقد وتوثيق الحقوق، هذا بلا شك ليس بزواج "مسيار" بل هذا هو نكاح الشرع، إنما "المسيار" اصطلاح حديث وضعه الناس وأصبح كل واحد يفسره كيفما يريد، وأصبح الناس يتناقلون عن العلماء كذباً وبهتاناً بأنهم أباحوا نكاح "المسيار". وأضاف آل خنين متسائلاً ومستغرباً حديث الناس عن صحة زواج "المسيار" بصوره العبثية الآنفة الذكر، وتناقل ذلك وشيوعه في صفوف المجتمع قائلاً إنه "لا أدري من أين جاءوا بهذا (قاصداً صحة هذا النكاح وجواز العلماء له) فإن كانوا يعتمدون على قرار المجمع الفقهي الإسلامي فإن قرار المجمع ليس فيه تسمية هذا النكاح بهذا الاسم "المسيار"، بل قال العلماء والفقهاء في ذلك: النكاح الذي تتنازل فيه المرأة عن بعض حقوقها كالمبيت والنفقة وما في حكمه إذا كان ذلك برضاها فإنه جائز مع اشتراط أن يكون العقد تاماً مستوفياً الشروط والأركان.