أصدر الرئيس المصري محمد مرسي مرسوماً بقانون إلغاء الحبس الاحتياطي للصحفيين في جميع الجرائم التي ترتكبها الصحف، وذلك لتعديل المادة 41 من قانون الصحافة رقم 96 لسنة 1996. ونص المرسوم على أن تكون المادة 41 كالآتي: "إلغاء الحبس الاحتياطي للجرائم التي ترتكبها الصحف" فقط، وحذف الاستثناء الذي كان منصوصاً عليه في المادة ذاتها، الذي كان يجيز حبس الصحفيين احتياطياً، إذا وجهت لهم المحكمة تهمة إهانة رئيس الجمهورية المنصوص عليها في المادة 179 من قانون العقوبات. وذكرت "بوابة الأهرام" أن المرسوم صدر بعد اجتماع مطول عقده الرئيس مع نائبه المستشار محمود مكي والمستشار أحمد مكي وزير العدل والمستشار محمد فؤاد جادالله المستشار القانوني، عقب صدور قرار قضائي بحبس إسلام عفيفي رئيس تحرير جريدة الدستور احتياطياً على ذمة اتهامه بإهانة الرئيس. وهذا هو القانون الأول الذي يصدره مرسي في أول استهلال لسلطته التشريعية التي نقلها لنفسه في 12 أغسطس الجاري بإصداره إعلاناً دستورياً جديداً ألغى الإعلان الدستوري المكمل، الذي كان يمنح سلطة التشريع للمجلس العسكري بسبب حل مجلس الشعب. وكشف مصدر قضائي أنه بموجب هذا المرسوم سيلزم صدور قرار بالإفراج الفوري عن إسلام عفيفي الذي قررت المحكمة حبسه اليوم على ذمة القضية الخاصة بإهانة الرئيس.