الحج عرفة، شرعه الله ليتربّى الناس على ترك الرفاهية والتوسّع في فعل المباحات، نهانا عن مس الطِيب وقص الأظافر والشعر وترك الجماع وباقي المحظورات، ومع هذا الحظر فإن فيه سعة لا تُوجد في غيره من العبادات. فلو تأذّى الحاج من شعره جاز له حلقه وصام ثلاثة أيّام أو أطعم ستة مساكين كما في قصة كعب بن عجرة الذي تأذّى من قمل في رأسه فأذن له الرسول بحلق شعره، ولو انشق لباس الإحرام فخاطه ثم لبسه فلا شيء عليه باتفاق الأئمة، وليس صحيحاً أن كل مخيط لا يُلبس. ولو نوى الحج لزمه الوقوف بعرفة وطواف الإفاضة فلا يتم الحج بدونهما ولا يسقط طواف الإفاضة عن الحاج لقوله تعالى {وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ}، ولا يسقط عن الحائض لقوله في حق زوجته صفية وقد حاضت «أحابستنا هي»، ظنّاً منه أنّها لم تطف الإفاضة فيُؤخذ منه أن هذا الطواف لا يسقط ولا حتّى عن الحائض. وطواف الإفاضة يسقط طواف الوداع، ومن أخّر طواف الإفاضة فطافه عند الخروج أجزأه عن طواف الوداع. وقد أجاز أبو حنيفة الطواف على غير طهارة وقال ابن تيمية بعدم شرطية الطهارة وفي ذلك تخفيف على الناس ورحمةً، وللحائض أن «تتحفّظ» من مكان نزول الدم وتطوف حتّى لا يفوتها التفويج خاصة لو كانت مرتبطة برحلات طيران لا يمكن التخلُّف عنها. وللحاج أن يرمي من ليل أو نهار لقوله تعالى {وَاذْكُرُواْ اللّهَ فِي أَيَّامٍ مَّعْدُودَاتٍ}، والرمي من الذِكر لقول عائشة إنما جُعل الطواف بالبيت وبين الصفا والمروة ورمي الحجار لإقامة ذِكر الله فجعل اليوم كلّه محلاً للذِكر. ولا حجّة لمن تشدّد وألزم الحاج بوقت معيّن ولنا في رسول الله أسوة حسنة وهو يردّد «افعل ولا حرج..»، وهذا من باب التيسير على الناس ورفع المشقة عنهم. ويجوز لمن لم يستطع أن يرمي أن يوكل غيره لِما رواه جابر عن رسول الله أنهم لبّوا عن الصبيان ورموا عنهم وكذلك فعلوا مع النساء. ولأحمد قول بجواز الرمي يوم الثاني عشر قبل الزوال وقد رجّحه بعض الصحابة في الليل دون عجز أو مرض رفقاً بالنساء والكبار والأطفال. كما أجاز أبو حنيفة الرمي قبل الزوال في الأيّام كلها وعلى مدار الساعة وكذلك قال الشافعي بجواز الرمي أيّام التشريق قبل الزوال. وقد رخّص رسول الله للرعاة أن يرموا حجارهم بالليل، والذين اعتمدوا على فعل رسول الله بالرمي بدءً من الزوال إنما هو من باب الاستحباب وليس له معنى الوجوب. ويجوز للحاج أن يرجم من جهة مكة تأسّياً برسول الله وله الحق أن يرجم من كل الجهات كما فعل ذلك ابن عمر. فالمشقة تجلب التيسير والعبادات الفرعية يكفيها الظن عكس العقائد فلا بد لها من القطع واليقين. وتأخير الرجم جائز عند الأئمة الأربعة إلى آخر أيّام التشريق. ويسقط المبيت في منى عن الحاج إذا لا يجد مكاناً يليق به وليس عليه شيء فقد تثبتت الرخصة في ترك المبيت بمنى لأهل السقاية وهم يجدون مكاناً، فمن باب أولى أن تثبت لمن لم يجد مكاناً، ومن حبسه الزحام في مكة بات فيها لأن تخلّفه بسبب خارج عن إرادته. وعرفة كلّها موقف وليس الوقوف بجبل الرحمة من الواجبات وإن وقف عليه الرسول فإن من أفعاله ما يُحمل على الوجوب ومنها ما يُحمل على الندب والاستحباب ومنها ما هو في حكم الإباحة ورفع الحرج. وفي هذا تيسير على الناس فقد طاف عليه السلام راكباً ودخل الكعبة وصلّى فيها وشرب اللبن في عرفات وهو على راحلته كما نزل في المحصب وبات فيه، فهل هذه من واجبات الحج؟ إنّ هذه الأفعال ليس فيها وجوب ولا استحباب بل فيها ما هو مكروه ويحرم مثل الطواف راكباً في حق المقتدر على المشي. إنّ أيام الحج لا يجب أن تُوجّه إلى الأكل والشرب بالإسراف الذي نراه اليوم، أكوام من اللحم مختلط بها الرز والعيش والفواكه والحلويات أمام المخيّمات وتحت الكباري غير سيّارات الصدقات التي ترمي بالأكل دون حساب في مظهر يدل على بطر النعمة وتشجيع على الافتراش. فما تحاربه الدولة بخططها الطموحة يشجّعه البعض فعلاً للخير. إضافة إلى ما تسبّبه للحاج من أمراض وإسهال وعسر هضم. إن كثرة الطعام تسبّب ثقلا يصرف الحاج عن العبادة وذِكر الله. ونصيحة لهؤلاء الرامين صدقاتهم إلى الأرض أن يوجّهوها للفقراء الذين لا يجدون لقمة العيش على مدار العام، فهو أفضل أجراً وليتحقّق المقصد من الحج سلوكاً وشعوراً، فالأجر على قدر المشقة. تقبل الله من الحجاج نسكهم وطاعتهم ووفق الله الدولة والقائمين على خدمة هذه الشعيرة التي شرفها الله بها، وكل حج والمسلمون في خير وطاعة. وكفى الله المؤمنين في حجهم ما تحيكه إيران وأذنابها من إشاعة الفوضي والتعرض لحجاج بيت الله من مؤامرات وفتن.