عاقبت محكمة سعودية محاميا وأمرت بحبسه 30 يوما وجلده 60 جلدة في الحق العام تعزيرا وجلده 70 سوطا في الحق الخاص دفعة واحدة، مع أخذ التعهد المشدّد عليه وعدم التعرض للمدعي، بالسوء قولا أو فعلا مستقبلا. وذلك بعد إدانته بالتلفظ على خصمه بألفاظ عنصرية داخل إحدى المحاكم، وقرر المحامي الاعتراض على الحكم وطلب الاستئناف وأجيب لطلبه فتقدم بمذكرة اعتراض جار رفعها إلى محكمة الاستئناف لتدقيق ومراجعة الحكم. رقم من 7 خانات طبقاً لصك الحكم فإن أحد المواطنين تقدم بدعوى يتهم فيها أحد المحامين بالتطاول عليه وازدرائه والإساءة له شخصيا ولقبيلته وللكيان الذي يعمل فيه، إذ اسمعه عبارات عنصرية إثر مشادة كلامية. ووثقت المحكمة الواقعة بمحضر رسمي باثنين من الشهود وتوقيع رئيس المحكمة. وحرر المدعي العام لائحة اتهام يتهم فيها المحامي بالتلفظ علي المشتكي بألفاظ عنصرية وعدم احترام مقر المحكمة خلال ساعات العمل. وأجاب المحامي المتهم بأن صاحب الشكوى لا يمثل غير نفسه، ولا يحق له التحدث نيابة عن قبيلته أو مكتب المحاماة الذي يعمل به، كونه ليس وكيلا عنهم. ووصف المحامي المتهم في رد الدعوى بأنها كيدية تقدم بها، بهدف الإضرار به والإساءة إليه ولسمعته كمحام. لافتا إلى أن الألفاظ الواردة في الدعوى لا تصدر إلا من شخص مهزوم ومحبط المعنويات وهذه صفات لا تنطبق عليه كمحام، لاسيما أن الدعوى الأصلية التي قابل بها المشتكي، انتهت لصالحه وأن أتعابه في القضية بلغت رقما مكونا من سبع خانات !. وطالب المحامي من المحكمة شطب الدعوى كونها استندت على غير بينة. طعن ضد المحضر في المقابل طالبت المحكمة من المدعي العام ومن صاحب الدعوى تقديم ما يثبت حقيقة الواقعة بمزيد من الأدلة والقرائن، فقدم المدعي العام محضر الواقعة التي وقعت في إحدى المحاكم ممهورة بشهادة اثنين من موظفي المحكمة، غير أن المحامي المتهم رفض المحضر وطعن فيه، واصفا المحضر بأنه باطل وإجراء غير صحيح ولا يستند على مسوغ نظامي. وبين المحامي أن أحد الشهود الموقعين على المحضر، من نفس قبيلة المدعي وهو ما يضعف الشهادة كما لم يمثل الشهود أمام ناظر القضية. اليمين على الشاكي على مدى جلسات متواصلة وبعد عدة مداولات استمرت نحو 15 شهرا، انتهت المحكمة بطلب اليمين من الشاكي، لإثبات صحة الدعوى وتدعيم ما قدمه من قرائن وأدلة، وجرى تذكيره ووعظه من مغبة اليمين الكاذبة، فقال : أعلم عظم اليمين وأنا صادق في يمين وحلف المشتكي اليمين أمام المحكمة، عقب ذلك خلصت المحكمة إلى ثبوت تلفظ المتهم على المشتكي بألفاظ غير لائقة في مقر محكمة شرعية، وعدم التزامه كمحام بأخلاق مهنة المحاماة وعدم مراعاته هيبة المكان أو حرمته، إذ تلفظ داخل مقر محكمة شرعية على المدعي وقررت معاقبة المحامي في الحق الخاص70 جلدة ومعاقبته في الحق العام بالسجن شهراً و60 جلدة مكررة عليه مرتين، مع أخذ التعهد المشدد عليه بعدم العودة إلى مثل ذلك وأن عليه احترام المحاكم الشرعية وأصحاب الولايات وبه حكمت المحكمة، إلا أن المحامي اعترض على الحكم وطلب الاستئناف وأجيب لطلبه على أن يقدم الالتماس خلال 30 يوما طبقا للنظام.