أعلنت هيئة السوق المالية أمس (الأربعاء) صدور قرار من لجنة الاستئناف في منازعات الأوراق المالية، وذلك في الدعوى المقامة من هيئة السوق المالية ضد عبدالعزيز بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز آل سعود، وفيصل بن تركي بن بندر آل سعود. وانتهى منطوق القرار إلى تأييد القرار الصادر من لجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية القاضي بإدانة المذكورين بمخالفة المادة 49 من نظام السوق المالية، والمادتين الثانية والثالثة من لائحة سلوكيات السوق، عند تداولهما أسهم شركة المشروعات السياحية (شمس)، وذلك خلال الفترة من 09/03/2013 إلى 26/03/2013، إذ شكلت هذه التصرفات والممارسات تلاعبا واحتيالا، وأوجدت انطباعا مضللا وغير صحيح في شأن الشركة المشار إليها. وتضمن قرار لجنة الاستئناف فرض غرامة مالية على كل منهما قدرها 80 ألف ريال. وأكدت هيئة السوق المالية حرصها على تطبيق نظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية وحماية المتعاملين في السوق من الممارسات غير المشروعة، كما يحق للمتضرر من هذه الممارسات أن يرفع دعوى التعويض إلى اللجنة بموجب المادة ال57 من النظام، على أن يسبق ذلك تقديم شكوى للهيئة في هذا الشأن. من جهته، أصدر مجلس هيئة السوق المالية السعودية قرارا بتعديل المواد 10، 13، 32، 34، و35، من لائحة إجراءات الفصل في منازعات الأوراق المالية، اعتبارا من أمس، وأعلنت هيئة السوق المالية صدور قرار من لجنة الاستئناف في منازعات الأوراق المالية في الدعوى المقامة من الهيئة بتغريم أحد المتداولين بغرامة قدرها 200 ألف ريال، وإلزامه بدفع مبلغ 1.55 مليون ريال لحساب الهيئة، نظير مكاسب غير مشروعة محققة على محفظته الاستثمارية، بسبب تصرفاته وممارساته التي شكلت تلاعبا واحتيالا، وأوجدت انطباعا مضللا وغير صحيح.