صدرت أمس (السبت) أوامر ملكية بإعادة هيكلة بعض الوزارات والأجهزة الحكومية، وإعفاء وتعيين عدد من الوزراء والمسؤولين، وذلك انطلاقا من حرص خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، على استمرار مسيرة التنمية والتطوير، وانسجاما مع رؤية المملكة 2030، وبما يتوافق مع متطلبات المرحلة والارتقاء بمستوى الخدمات. وجاء في بيان من الديوان الملكي أمس (السبت)، ما يلي: انطلاقا من حرص خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، على استمرار مسيرة التنمية والتطوير التي دأبت عليها بلادنا ولله الحمد والمنة منذ توحيدها على يد المؤسس الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود رحمه الله، ومن بعده أبناؤه البررة، فقد واصل خادم الحرمين الشريفين - وفقه الله - هذه المسيرة في إطار إستراتيجية متكاملة ووفق خطط مدروسة وضعت بعد إجراء العديد من الدراسات المتخصصة، والتي بدأت أولى ثمارها بإعادة هيكلة أجهزة مجلس الوزراء وإلغاء العديد من المجالس والهيئات واللجان وإيجاد مجلسين أحدهما للشؤون السياسية والأمنية والآخر للشؤون الاقتصادية والتنمية اللذين باشرا مهماتهما بما يخدم مصالح الوطن والمواطنين. وامتدادا لذلك ومن منطلق التطوير المستمر وانسجاما مع رؤية المملكة العربية السعودية (2030) تمت إعادة دراسة هيكلة بعض الوزارات والأجهزة والمؤسسات والهيئات العامة بما يتوافق مع متطلبات هذه المرحلة ويحقق التطلعات في ممارسة أجهزة الدولة لمهماتها واختصاصاتها على أكمل وجه وبما يرتقي بمستوى الخدمات المقدمة للمواطن والمقيم وصولا إلى مستقبل زاهر وتنمية مستدامة، مما استدعى إلغاء ودمج وترتيب اختصاصات العديد من الوزارات والأجهزة والهيئات العامة والمصالح الحكومية بهدف تركيز المسؤوليات ووضوحها وتسهيل الإجراءات لتوفير أفضل الخدمات بما ينسجم مع سياسة الدولة، ولتحقيق هذه الأهداف صدر اليوم (أمس السبت) عدد من الأوامر الملكية الكريمة شملت إعادة هيكلة بعض الوزارات والأجهزة الحكومية وتعيين عدد من الوزراء والمسؤولين. حفظ الله خادم الحرمين الشريفين وأمده بعونه وتوفيقه. وفيما يلي نصوص الأوامر الملكية: إنشاء 6 هيئات للأرصاد.. الرياضة.. التعليم.. الزكاة.. الترفيه.. والثقافة إلغاء وزارة المياه ودمج «العمل» و«الشؤون الاجتماعية» صدر أمر ملكي بإلغاء وزارة المياه ودمج «العمل» و«الشؤون الاجتماعية»، وتعديل مسميات وزارات، وإنشاء ست هيئات للأرصاد، الرياضة، التعليم، الزكاة، الترفيه، والثقافة. وفي ما يلي نص الأمر الملكي: بسم الله الرحمن الرحيم الرقم أ / 133 التاريخ 30/7/1437 بعون الله تعالى نحن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية بعد الاطلاع على النظام الأساسي للحكم، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/90) بتاريخ 27/8/1412ه وبعد الاطلاع على نظام مجلس الوزراء، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/13) بتاريخ 3/3/1414ه وبعد الاطلاع على الأمر الملكي رقم (أ/68) بتاريخ 9/4/1436ه وبعد الاطلاع على الأنظمة والأوامر والمراسيم الملكية والقرارات والتعليمات ذات الصلة وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة أمرنا بما هو آت: أولا: تلغى «وزارة المياه والكهرباء» ثانيا: يعدل اسم «وزارة التجارة والصناعة» ليكون «وزارة التجارة والاستثمار». ثالثا: يعدل اسم «وزارة البترول والثروة المعدنية» ليكون «وزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية»، تختص بالطاقة، بالإضافة إلى ما سينقل إليها من المهام والمسؤوليات المتصلة بذلك والأنشطة المتعلقة بالكهرباء والصناعة، كما تتولى إدارة «البرنامج الوطني لتطوير التجمعات الصناعية». رابعا: يعدل اسم «وزارة الزراعة» ليكون «وزارة البيئة والمياه والزراعة»، وتنقل إليها المهام والمسؤوليات المتعلقة بنشاطي البيئة والمياه. خامسا: يعدل اسم «وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد» ليكون «وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد». سادسا: يعدل اسم «وزارة الحج» ليكون «وزارة الحج والعمرة». سابعا: تدمج وزارتا «العمل» و«الشؤون الاجتماعية» في وزارة واحدة باسم «وزارة العمل والتنمية الاجتماعية». ثامنا: يعدل اسم «الرئاسة العامة للأرصاد وحماية البيئة» ليكون «الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة»، ويكون لها مجلس إدارة. تاسعا: يعدل اسم «الرئاسة العامة لرعاية الشباب» ليكون «الهيئة العامة للرياضة»، ويكون لها مجلس إدارة يعين رئيسه بأمر ملكي. عاشرا: يعدل اسم «هيئة تقويم التعليم العام» ليكون «هيئة تقويم التعليم»، وتنقل إليها المهام والمسؤوليات المتعلقة بنشاط تقويم وقياس التعليم العام والعالي في «وزارة التعليم»، و«المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني»، وتدمج معها كل من «الهيئة الوطنية للتقويم والاعتماد الأكاديمي»، و«المركز الوطني للقياس والتقويم في التعليم العالي»، و«مركز التقويم والاعتماد التقني والمهني»، ويعين رئيس مجلس إدارتها بأمر ملكي. حادي عشر: تحول «مصلحة الزكاة والدخل» لتكون «الهيئة العامة للزكاة والدخل»، وترتبط بوزير المالية، ويكون لها مجلس إدارة يرأسه وزير المالية. ثاني عشر: تنشأ «هيئة عامة للترفيه»، وتختص بكل ما يتعلق بنشاط الترفيه، ويكون لها مجلس إدارة يعين رئيسه بأمر ملكي. ثالث عشر: تنشأ «هيئة عامة للثقافة»، ويكون لها مجلس إدارة يرأسه وزير الثقافة والإعلام. رابع عشر: يرأس وزير العمل والتنمية الاجتماعية مجلس إدارة الهيئة العامة للأوقاف. خامس عشر: يرأس وزير البيئة والمياه والزراعة مجلس إدارة كل من «الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة»، و«الهيئة السعودية للحياة الفطرية»، و«المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة». سادس عشر: يرأس وزير التجارة والاستثمار مجلس إدارة كل من «الهيئة العامة للاستثمار»، و«الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة»، و«الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة». سابع عشر: يرأس وزير الصحة مجلس إدارة «هيئة الهلال الأحمر السعودي». ثامن عشر: يرأس وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية مجلس إدارة كل من «الهيئة الملكية للجبيل وينبع»، و«صندوق التنمية الصناعية»، و«الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية»، و«هيئة المساحة الجيولوجية السعودية»، و«مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية»، و«هيئة تنمية الصادرات السعودية»، و«مدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية والمتجددة». تاسع عشر: يعين رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للغذاء والدواء بأمر ملكي. عشرون: يعين رئيس مجلس المنافسة بأمر ملكي. الحادي والعشرون: يعين رئيس مجلس إدارة هيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج بأمر ملكي. الثاني والعشرون: يعين بأمر من رئيس مجلس الوزراء من يتولى المهام المسندة لوزير التجارة والاستثمار في تنظيم جمعية حماية المستهلك. الثالث والعشرون: ترتبط «الهيئة العامة للطيران المدني» بوزير النقل. الرابع والعشرون: تنقل المهام والمسؤوليات الخاصة بالمنافذ البرية التي تتولاها وكالة الخدمات المركزية بوزارة المالية إلى «مصلحة الجمارك» لتكون هي الجهة المسؤولة عن المنافذ البرية. الخامس والعشرون: تستمر الأجهزة الحكومية المعنية بنشاط الترفية في أعمالها إلى حين قيام «الهيئة العامة للترفية» بمزاولة اختصاصاتها. السادس والعشرون: تقوم هيئة الخبراء بمجلس الوزراء - بالتنسيق مع من تراه من الجهات ذات العلاقة - وخلال مدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر من تاريخه بالآتي: (1) استكمال الإجراءات اللازمة لإنفاذ مقتضى أمرنا هذا فيما يتطلب ذلك بما في ذلك نقل وتحديد الاختصاصات والأجهزة والموظفين والوظائف والممتلكات والبنود والاعتمادات وغيرها. (2) مراجعة الأنظمة والتنظيمات والأوامر والقرارات التي تأثرت بما ورد في البنود السابقة، واقتراح تعديلها، وإعداد ما يلزم من تنظيمات ومعالجة الآثار المترتبة على ذلك بما يتفق مع ما ورد في تلك البنود، وذلك لاستكمال الإجراءات النظامية اللازمة. السابع والعشرون: يبلغ أمرنا هذا للجهات المختصة لاعتماده وتنفيذه. سلمان بن عبدالعزيز آل سعود