بسم الله الرحمن الرحيم الرقم أ / 133 التاريخ 30 / 7 / 1437ه بعون الله تعالى نحن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية بعد الاطلاع على النظام الأساسي للحكم , الصادر بالأمر الملكي رقم ( أ / 90 ) بتاريخ 27 / 8 / 1412ه . وبعد الاطلاع على نظام مجلس الوزراء , الصادر بالأمر الملكي رقم ( أ / 13 ) بتاريخ 3 / 3 / 1414ه وبعد الاطلاع على الأمر الملكي رقم ( أ / 68) بتاريخ 9 / 4 /1436ه . وبعد الاطلاع على الأنظمة والأوامر والمراسيم الملكية والقرارات والتعليمات ذات الصلة. وبناءً على ما تقتضيه المصلحة العامة . أمرنا بما هو آت : أولاً : تلغى " وزارة المياه والكهرباء " ثانياً : يعدل إسم " وزارة التجارة والصناعة " ليكون " وزارة التجارة والاستثمار ". ثالثاً : يعدل اسم وزارة البترول والثروة المعدنية " ليكون " وزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية " ، تختص بالطاقة ، بالإضافة إلى ما سينقل إليها من المهام والمسؤوليات المتصلة بذلك والأنشطة المتعلقة بالكهرباء والصناعة، كما تتولى إدارة " البرنامج الوطني لتطوير التجمعات الصناعية" . رابعاً : يعدل اسم " وزارة الزراعة " ليكون " وزارة البيئة والمياه والزراعة "، وتنقل إليها المهام والمسؤوليات المتعلقة بنشاطي البيئة والمياه . خامساً : يعدل اسم " وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد " ليكون " وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد " . سادساً : يعدل اسم " وزارة الحج " ليكون " وزارة الحج والعمرة " . سابعاً : تدمج وزارتا " العمل " و " الشؤون الاجتماعية " في وزارة واحدة باسم " وزارة العمل والتنمية الاجتماعية " . ثامناً : يعدل اسم " الرئاسة العامة للأرصاد وحماية البيئة " ليكون " الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة "، ويكون لها مجلس إدارة .تاسعا ً : يعدل اسم " الرئاسة العامة لرعاية الشباب " ليكون " الهيئة العامة للرياضة "، ويكون لها مجلس إدارة يعين رئيسه بأمر ملكي . عاشراً : يعدل اسم " هيئة تقويم التعليم العام " ليكون " هيئة تقويم التعليم "، وتنقل إليها المهام والمسؤوليات المتعلقة بنشاط تقويم وقياس التعليم العام والعالي في " وزارة التعليم "، و" المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني"، وتدمج معها كل من " الهيئة الوطنية للتقويم والاعتماد الأكاديمي"، و " المركز الوطني للقياس والتقويم في التعليم العالي "، و " مركز التقويم والاعتماد التقني والمهني " ، ويعين رئيس مجلس إدارتها بأمر ملكي . حادي عشر : تحول " مصلحة الزكاة والدخل " لتكون " الهيئة العامة للزكاة والدخل "، وترتبط بوزير المالية ، ويكون لها مجلس إدارة يرأسه وزير المالية . ثاني عشر : تنشأ " هيئة عامة للترفيه " ، وتختص بكل ما يتعلق بنشاط الترفيه ، ويكون لها مجلس إدارة يعين رئيسه بأمر ملكي . ثالث عشر : تنشأ " هيئة عامة للثقافة "، ويكون لها مجلس إدارة يرأسه وزير الثقافة والإعلام . رابع عشر : يرأس وزير العمل والتنمية الاجتماعية مجلس إدارة الهيئة العامة للأوقاف. خامس عشر : يرأس وزير البيئة والمياه والزراعة مجلس إدارة كل من " الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة "، و " الهيئة السعودية للحياة الفطرية "، و " المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة ". سادس عشر : يرأس وزير التجارة والاستثمار مجلس إدارة كل من " الهيئة العامة للاستثمار "، و " الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة "، و " الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة " . سابع عشر : يرأس وزير الصحة مجلس إدارة " هيئة الهلال الأحمر السعودي " . ثامن عشر : يرأس وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية مجلس إدارة كل من "الهيئة الملكية للجبيل وينبع "، و " صندوق التنمية الصناعية "، و " الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية "، و " هيئة المساحة الجيولوجية السعودية "، و " مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية "، و " هيئة تنمية الصادرات السعودية "، و " مدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية والمتجددة " . تاسع عشر : يعين رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للغذاء والدواء بأمر ملكي . عشرون : يعين رئيس مجلس المنافسة بأمر ملكي . الحادي والعشرون : يعين رئيس مجلس إدارة هيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج بأمر ملكي . الثاني والعشرون : يعين بأمر من رئيس مجلس الوزراء من يتولى المهام المسندة لوزير التجارة والاستثمار في تنظيم جمعية حماية المستهلك . الثالث والعشرون : ترتبط " الهيئة العامة للطيران المدني " بوزير النقل . الرابع والعشرون : تنقل المهام والمسؤوليات الخاصة بالمنافذ البرية التي تتولاها وكالة الخدمات المركزية بوزارة المالية إلى " مصلحة الجمارك " لتكون هي الجهة المسؤولة عن المنافذ البرية . الخامس والعشرون : تستمر الأجهزة الحكومية المعنية بنشاط الترفية في أعمالها إلى حين قيام " الهيئة العامة للترفية " بمزاولة اختصاصاتها . السادس والعشرون : تقوم هيئة الخبراء بمجلس الوزراء – بالتنسيق مع من تراه من الجهات ذات العلاقة – وخلال مدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر من تاريخه بالآتي : – ( 1 ) استكمال الإجراءات اللازمة لإنفاذ مقتضى أمرنا هذا فيما يتطلب ذلك بما في ذلك نقل وتحديد الاختصاصات والأجهزة والموظفين والوظائف والممتلكات والبنود والاعتمادات وغيرها . ( 2 ) مراجعة الأنظمة والتنظيمات والأوامر والقرارات التي تأثرت بما ورد في البنود السابقة ، واقتراح تعديلها ، وإعداد ما يلزم من تنظيمات ومعالجة الآثار المترتبة على ذلك بما يتفق مع ما ورد في تلك البنود ، وذلك لاستكمال الإجراءات النظامية اللازمة . السابع والعشرون : يبلغ أمرنا هذا للجهات المختصة لاعتماده وتنفيذه . سلمان بن عبدالعزيز