أدانت الدائرة الجزائية في المحكمة الإدارية في جدة سعوديا ولبنانيا بالتستر التجاري وقضت في حكم ابتدائي بتغريم كل منهما 200 ألف ريال. واعترضا على الحكم واستجابت المحكمة لطلبهما، على أن يقدما لائحة استئناف خلال 30 يوما من تاريخ تسلمهما نسخة من الحكم. وعلمت «عكاظ» أنها سيطالبان بشطب الحكم، في لائحة الاستئناف التي سيقدمانها متضمنة مستندات ووثائق تدعم موقفهما. وكانت دائرة التحقيق في قضايا الجرائم الاقتصادية في هيئة التحقيق والادعاء العام، استجوبت عددا من المتهمين في قضية التستر بمبالغ تقارب 700 مليون ريال لصالح شركة متخصصة في مجال الدعاية والإعلان وصناعة اللوحات، حاصلة على عقود وامتيازات عدة. ومن ثمن رفعت الدائرة دعوى قضائية أمام المحكمة الإدارية، وجه من خلالها المدعي العام تهمة التستر التجاري ل 3 لبنانيين، مطالبا بمعاقبتهم طبقا لنظام مكافحة التستر التجاري وشطب السجلات التجارية وإلغاء التراخيص وتصفية جميع الأعمال الخاصة بالنشاط محل المخالفة، والمنع من مزاولة النشاط نفسه لمدة لا تزيد على 5 سنوات، فضلا عن استكمال التحقيقات حيال متورطين آخرين في هذه القضية، وفرز تحقيقات مستقلة تتعلق بشبهة غسل أموال لايزال التحقيق فيها مستمرا. وكشفت التحقيقات وجود علاقات وثيقة بين المتهمين و5 مسؤولين في مواقع أخرى، ودلت على مشاركة عدد من المقيمين «من الجنسية اللبنانية» في أعمال التستر التجاري. وفيما قدم المدعي العام 22 دليلا وقرينة ضد المتهمين، تشير لائحة الاتهام إلى أن الشركة يملكها ويديرها رجل أعمال لبناني له نشاط تجاري واسع. ومن جانبهم، دافع المتهمون عن سلامة موقفهم وقدموا ما يرد على الدعوى سواء في ما يتعلق براتب المدير اللبناني البالغ 200 ألف ريال، لافتين إلى أن المبلغ مسجل في التأمينات، ما يؤكد نظاميته، ومستشهدين برواتب مرتفعة لمديري شركات كبرى. ومن بين الدفوع التي قدمت للمحكمة أن الشركة المدعى عليها سبق أن أعلن أنها ستطرح للاكتتاب وهو دليل على أنها ليست من أعمال التستر التجاري.