في خطوة لتعزيز مشاركة قائدي وقائدات المدارس في صنع القرارات التعليمية، وسع وزير التعليم الدكتور أحمد العيسى صلاحياتهم لتصبح 60 مع إجراء تعديلات على الصادرة عام 1432. وتضمنت الصلاحيات الجديدة: تسمية المعلم الزائد في التخصص الواحد عند النقل أو الندب، بدلا من النظام القديم بنقل آخر من باشر في المدرسة، وإعادة تدوير مهام وكلاء المدرسة قبل إكمال المدة المحددة في الدليل التنظيمي عند الحاجة، التخلص من الأثاث التالف في المدرسة، المناقلة بين بنود الميزانية التشغيلية حسب الحاجة لمرة واحدة خلال العام الدراسي الواحد، منح حوافز للمعلمين المتميزين، تسمية بعض مرافق المدرسة بأسماء أصحاب الإنجازات من منسوبي المدرسة أو من شهداء الواجب الوطني من أولياء الأمور، أو ممن تكفل بإنشاء بعض المرافق في المدرسة بالتنسيق مع القسم الهندسي في إدارة التعليم من رجال الأعمال، دمج فسح الاستراحة، وتناول الإفطار في أثناء اليوم الدراسي في فسحة واحدة عند الحاجة، منح إجازة لمدة 3 أيام براتب كامل لأي من العاملين في المدرسة في حال وفاة أحد والديه أو الأبناء أو الزوجة، ويوم واحد في حال وفاة أحد الإخوة أو الأخوات، وإجازة يوم براتب كامل لأي من العاملين في المدرسة في حالة ولادة مولود له خلال أسبوع من تاريخ الولادة.