أعلنت المملكة، أمس، أمام مجلس حقوق الإنسان أنها لا تتفق مع تقرير الأمين العام للأمم المتحدة بشأن مسألة عقوبة الإعدام وما تضمنه من نتائج وتوصيات، مبينة أنه يجب ألا تنسينا الدعوات لوقف أو إلغاء عقوبة الإعدام حرصا على حق القاتل، حقوق الأطراف الأخرى التي انتهكت من قبل الجناة، الأمر الذي يجب أن ينظر إليه بنفس درجة الاحترام. وقال سفير المملكة لدى الأممالمتحدة في جنيف السفير فيصل طراد أمام مجلس حقوق الانسان، إن المملكة دولة إسلامية، ذات سيادة تامة تفتخر وتعتز بكون الشريعة الإسلامية دستورا ومنهاجا لها، حيث كفلت الشريعة الإسلامية العدالة، وحفظت الحقوق للجميع دون تمييز، كما حرصت على ضمان حق الحياة للجميع، وحرمت قتل النفس، وجعلت من القصاص أداة للعدل وضمانا لحق الحياة ومصالح المجتمع العليا، فالقتل قصاصا هو من باب المماثلة العادلة للجاني بمثل ما جنى به. وأضاف أن الفقرات من 5 إلى 19 من التقرير تضمنت آراء الدول التي أوقفت العمل بعقوبة الإعدام فقط أو جمدتها بهدف دعم استنتاجاتها وتوصياتها، ومع الأسف لم تورد أيا من آراء الدول التي ترى أن تطبيق العقوبة جزء لا يتجزأ من إجراءات تحقيق العدل وحماية حقوق الضحية أو الضحايا، معربا عن أمله في أن يتم تسجيل موقف المملكة بشكل واضح في أي تقرير يصدر عن المفوضية السامية أو الأممالمتحدة والأجهزة والآليات التابعة لها. وأوضح السفير طراد أن المملكة بالتزامها بالمتطلبات الدولية لحقوق الإنسان على النحو المنصوص عليه في المادة 6 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية التي تكفل للدول الحق في تطبيق العقوبة وفقا لقيود، بما في ذلك الالتزام أيضا بضمانات المحاكمة العادلة في كل القضايا وفي قضايا الإعدام على وجه التحديد، كما أن فرض عقوبة الإعدام لا يتم إلا على أشد الجرائم خطورة، وتؤمن تماما بأن جريمة تهريب المخدرات من أشد الجرائم خطورة كونها لا تمس حياة فرد واحد، بل كونها تدمر مجتمعات كاملة وتزج بها في وحل الجريمة والضياع والاستباحة ولذلك كان لابد من العقاب الرادع. وبين أن المادة 46 من النظام الأساسي للحكم في المملكة العربية السعودية نصت على أن «القضاء سلطة مستقلة ولا سلطان على القضاة في قضائهم لغير سلطان الشريعة الإسلامية» كما أن المادة الأولى من نظام القضاء نصت على أن «القضاة مستقلون ولا سلطان في قضائهم لغير أحكام الشريعة الإسلامية والأنظمة المرعية وليس لأحد التدخل في القضاء»، بالإضافة إلى أن أنظمة الإجراءات الجزائية وهيئة التحقيق والادعاء قد كفلت كل الضمانات المعمول بها دوليا لأي متهم بغض النظر عن جنسه ولونه ودينه.