أعلن وزير العمل الدكتور مفرج الحقباني، أنه سيبدأ اليوم الاثنين، منع العمل تحت الشمس من الساعة 12 ظهرا حتى الساعة 3 عصرا. وقال الحقباني في تغريدة له عبر «تويتر»: «التطبيق يمنح العمالة حقها»، داعياً إلى الإبلاغ في حالة وجود مخالفات بالاتصال على رقم 19911. وأوضح وكيل وزارة العمل للتفتيش وتطوير بيئة العمل الدكتور عبدالله بن ناصر أبو ثنين أنه في حال مخالفة هذا القرار تطبق أحكام العقوبة المنصوص عليها في المادة (236) من نظام العمل، التي تنص على معاقبة المخالفين بغرامة لا تقل عن ثلاثة آلاف ريال ولا تزيد على عشرة آلاف ريال عن كل مخالفة، أو إغلاق المنشأة لمدة لا تزيد على 30 يوما، أو إغلاقها نهائياً، ويجوز الجمع بين الغرامة والإغلاق، مع إيقاف مصدر الخطر. مبينا أن التنظيم يستثني العمال الذين يعملون في شركات النفط والغاز، وكذلك عمال الصيانة للحالات الطارئة، على أن تتخذ الإجراءات اللازمة لحمايتهم من أضرار أشعة الشمس. وأشار إلى أن النظام سوف يستثني عددا من المحافظات في بعض مناطق المملكة، نظرا لاختلاف درجات الحرارة، حيث تنخفض في بعض المحافظات إلى مستويات لا تتطلب حظر العمل في الساعات المشار إليها، وتم تعميد مديري عموم فروع وزارة العمل للتنسيق مع إمارات المناطق وتحديد مدى الحاجة لتطبيق القرار في مناطق عملهم والمحافظات التابعة لها حسب الظروف المناخية ودرجات الحرارة السائدة في المنطقة خلال فترة المنع. وأشار مدير عام فرع وزارة العمل بالمنطقة الشرقية د. محمد بن عبدالرحمن الفالح، إلى أن مفتشي المنطقة يسعون لبذل المزيد من الجهد لتطبيق هذا القرار، وإيقاع أشد العقوبات على المخالفين، مع الحرص على الجوانب الإنسانية للعمالة الوافدة. وشدد الفالح على أهمية تطبيق قرار منع العمل تحت أشعة الشمس التي قد تُعرض العمال لأخطار جسيمة حرصاً على سلامة وصحة العاملين، مطالبا بضرورة التعاون مع الوزارة بالإبلاغ عن مخالفي القرار بالاتصال على الرقم المخصص لتلقي الشكاوى 920001173.