يناقش مجلس الشورى بعد غد الثلاثاء تقرير اللجنة المالية بشأن موضوع حصر المجاهدين الذين تم توظيفهم بعد 1/7/1388ه وتحديد الكلفة المالية المترتبة على احتساب خدماتهم لأغراض التقاعد. وأوصت اللجنة بالموافقة على أن تحتسب خدماتهم الواقعة من 1/7/1388ه إلى 1/7/1435ه لأغراض التقاعد بشرط توفر خدمة على مرتبة ثابتة، على أن تسدد وزارة المالية للمؤسسة العامة للتقاعد مبلغ (734) مليون ريال لمرة واحدة مقابل الكلفة المترتبة على احتساب خدمات المجاهدين من المدة المشار إليها على أن يكون ذلك قبل بدء المؤسسة في صرف الاستحقاق التقاعدي المترتب عليها، وفقا لآلية السداد التي يتفق عليها الجانبان (وزارة المالية ومؤسسة التقاعد). وشددت توصيات اللجنة على وضع ضوابط محددة لمعالجة الحالات التي تقع بعد تاريخ 1 رجب 1435، مع تحديد الجهة الملزمة بسداد الكلفة المترتبة على احتساب خدمات المجاهدين لمؤسسة التقاعد، وتوقيت وآلية السداد والصرف للمستحقين. وأيدت اللجنة المالية ما اتفق عليه ممثلو الجهات التي شاركت بتنفيذ الأمر السامي الصادر في السادس عشر من جمادى الآخرة عام 1432 بدراسة حصر المجاهدين الذين تم توظيفهم بعد الأول من شهر رجب عام 1388 وتحديد الكلفة المالية المترتبة على احتساب خدماتهم لأغراض التقاعد، بضرورة وضع ضوابط محددة لمعالجة الحالات المستقبلية، سواء من خلال التعيين على وظائف رسمية خاضعة لنظام التقاعد، أو تحديد الجهة الملزمة بدفع الكلفة لنظام التقاعد. دعم العمل الخيري ويصوت المجلس في ذات الجلسة على استثناء الجمعيات الخيرية من شرط ملكية المستوصفات وإشراف الطبيب السعودي على المستوصفات التي ترغب في إنشائها دعما للعمل الخيري، وذلك بعد أن يستمع المجلس لوجهة نظر اللجنة الصحية بشأن ما أبداه الأعضاء من استفسارات وآراء أثناء مناقشة الموضوع في جلسة سابقة. كما يصوت المجلس على توصيات لجنة الحج والإسكان والخدمات بشأن تقرير الأداء السنوي للهيئة العامة للمساحة للعام المالي 1434/1435ه، وذلك بعد أن يستمع لوجهة نظر اللجنة بشأن ملحوظات الأعضاء التي أبدوها أثناء مناقشة التقرير في جلسة سابقة. بدل لمراكز التنمية الاجتماعية ومن ضمن الموضوعات المدرجة على جدول أعمال هذه الجلسة مناقشة تقرير لجنة التعليم والبحث العلمي بشأن اقتراح مشروع نظام تنمية الابتكارات المقدم من عضوي المجلس الدكتور حامد الشراري، والدكتور عبدالعزيز الحرقان، ومناقشة تقرير لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب بشأن مقترح تعديل المادة 17 من اللائحة التنظيمية لمراكز التنمية الاجتماعية الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم 161 وتاريخ 11/5/1428ه المقدم من عضو المجلس عبدالعزيز الهدلق. وتنص المادة على أنه «يصرف بدل حقل للعاملين في المراكز من منسوبي الوزارة مقداره (25%) من الراتب الأساس، على أن يعمل المستفيد من هذا البدل ساعات إضافية لا تقل عن ثلاث ساعات يوميا، وأن يغطي البدل مصاريف الانتقال الإضافية من العمل وإليه». وأوضحت مصادر ل«عكاظ» أن التعديل تضمن حذف عبارة «على أن يعمل المستفيد من هذا البدل ساعات إضافية لا تقل عن ثلاث ساعات يوميا»، حيث إنه يحق لكل شخص يعمل في هذه المراكز هذا البدل دون تحديد لساعات العمل بحيث يتم تثبيت هذه النسبة في الراتب الأساسي لجميع الموظفين بغض النظر عن عملهم لثلاث ساعات من عدمه كبدل طبيعة عمل خصوصا أنهم يعملون وقتا أكبر في الإشراف على هذه المراكز.