كشفت اللائحة الداخلية المنظمة للتعديات اللا أخلاقية في بيئة العمل التي يجري التمهيد لها من أجل اعتمادها للقطاع الخاص عن جزاءات تضبط واقع العلاقة بين الموظفين والموظفات في بيئة العمل وتتعامل مع المخالفات المرتكبة طبقا لحجمها؛ لتصل العقوبات إلى حد الفصل دون مكافأة أو تعويض في أكثر من موقع. وتم تقسيم طبيعة المخالفة في المادة التاسعة إلى قسمين، أحدهما تحت إطار التعدي بالقول، ويشمل التعدي اللفظي والمكتوب الذي تكون جزاءاته خطاب إنذار وحسم أجر 10 أيام على مدى شهرين بمعدل 5 أيام لكل شهر مع ترك التقدير اللجنة المعنية بالتحقيق في المخالفة وفق مستوى التعدي مع إجبار المخالف على حضور دورة تدريبية للتعاملات الأخلاقية؛ أما إذا تكررت المخالفة فيتم الفصل دون مكافأة أو تعويض. ويشمل التعدي بالقول؛ القذف المترتب عليه حكم قضائي يدين المخالف إلى جانب إثباته عن طريق لجنة داخلية فيكون قرار المنشأة في الجانبين الفصل دون مكافأة أو تعويض. أما ما يتعلق بالقسم الثاني في المادة التاسعة المدرج تحت مسمى «التعدي بالفعل»؛ فإنه ينقسم إلى قسمين، أحدهما التعدي الإيحائي، وتكون عقوبته حسم 10 أيام من أجر المعتدي مع إجباره على حضور دورة تدريبية للتعاملات الأخلاقية أو الفصل دون مكافأة أو تعويض. أما القسم الثاني فيشمل التعدي الجسدي الإباحي، وفي حال إثباته من قبل لجنة داخلية أو إدانته عن طريق القضاء فإنه يقود فورا إلى الفصل دون مكافأة أو تعويض. يشار إلى أن مركز السيدة خديجة بنت خويلد التابع لغرفة تجارة وصناعة جدة الذي تديره تنفيذيا الدكتورة بسمة عمير يعكف حاليا على أخذ ردود القطاع الخاص من أجل تعميم اللائحة إلى جميع المنشآت من شركات ومؤسسات بعد استكمال الموافقات عليها من قبل الجهات المعنية.