(الرياض) شارك من خلال تويتر فيسبوك جوجل بلس اكتب رأيك حفظ يناقش مجلس الشورى في جلسته اليوم الاثنين عددا من المقترحات بالإضافة والتعديل في بعض مواد نظام الخدمة المدنية ولائحة الإجازات مقدمة من أعضاء المجلس الدكتور أحمد الزيلعي، والدكتور عبد العزيز الحرقان، والشيخ علي الوزرة، استنادا للمادة (23) من نظام المجلس. فقد تقدم الشيخ علي الوزرة بمقترح لتعديل لائحة الإجازات، مطالبا بدارسة إعطاء الموظف حق التغيب عن عمله براتب كامل لمدة ثلاثة أيام في حالات الزواج وولادة طفل أو وفاة أحد أقاربه من الدرجة الأولى أو أقرباء أحد الزوجين من الدرجة الأولى، وكذلك في حالة طلاق الموظفة، والسماح لمحرم الموظفة المنتدبة خارج مقر عملها بالتغيب عن عمله براتب كامل مدة مهمتها لمرافقتها. وبرر الوزرة أن المقترح يضع التغيب في سياق نظامي وإطار قانوني، حيث إن موظف الخدمة المدنية يتعرض لظروف تستدعي تغيبه عن عمله لعدة أيام، في حين لا يوجد في النظام أو لائحة الإجازات ما يضفي شرعية الغياب على هذه الحالات بحيث لا يتعرض الموظف للمساءلة أمام جهته مثل الغياب بداعي الزواج أو وفاة أحد الأقارب أو ولادة أو نحو ذلك، ومع أن الموظفين يضطرون للغياب في مثل هذه الحالات، وتكون ضمن باب المسكوت عنه، إلا أنها تعد مخالفة يستحق المساءلة عليها. الحد من التستر كما تقدم الدكتور أحمد الزيلعي بدراسة مقترح تعديل المادة الثالثة عشرة من نظام الخدمة المدنية بحيث يسمح للموظف بالعمل في التجارة وفق ضوابط محددة، موضحا أن من شأن هذا التعديل القضاء على الكثير من حالات التستر التي يضطر إليها البعض، فضلا عن أن ذلك يعين الموظف على مواجهة أعباء غلاء المعيشة وتحقيق الاستفادة من وقت فراغه. علما بأن المادة الثالثة عشرة من نظام الخدمة تمنع في نصها القائم، الموظف الحكومي من الاشتغال بالتجارة سواء بطريقة مباشرة أو غير مباشرة، والاشتراك في تأسيس الشركات أو قبول عضوية مجالس إداراتها أو أي عمل فيها أو في محل تجاري إلا إذا كان معينا من الحكومة. وقال الزيلعي: كثيرا ما نجد محلات للحديد أو تصليح السيارات أو الحلاقة باسم امرأة سواء كانت ابنة الموظف أو زوجته أو طفلة لا يتجاوز عمرها السنتين في محاولة للتستر على عمله بالتجارة، وذلك سيتسبب بمشاكل في المواريث فالسماح للموظف بالإعلان عن نفسه من خلال السماح له بالجمع بين التجارة والعمل في آن واحد ما لم يتعارض مع عمله الرسمي، سيحل إشكالات كبيرة. استثمار الإنتاج الفكري أما الدكتور عبدالعزيز بن إبراهيم الحرقان، فيطالب بتعديل نص الفقرة (د) من المادة (4) من لائحة الواجبات الوظيفية الصادرة بناء على توجيه مجلس الخدمة المدنية في اجتماعه المؤرخ في 5/6/1427ه. وقد تحدث ل«عكاظ» موضحا أن التوصية التي قدمها ستكون بعد التعديل على النحو التالي: (د) بيع أو استثمار الموظف إنتاجه العلمي أو التقني أو الفني أو المهني أو الفكري، وله الحق في الحصول على القيمة كأسهم في المنشآت التجارية المستثمرة في إنتاجه العلمي أو التقني أو الفني أو المهني أو الفكري، واستثناء من حكم الفقرة (ب) من المادة (13) من نظام الخدمة المدنية، يجوز له الاشتراك في تأسيس الشركات، وعضوية مجالس إدارتها، والعمل فيها، التي يشمل نشاطها أو يتعلق بتطوير إنتاجه العلمي أو التقني أو الفني أو المهني أو الفكري. وأشار إلى أن المسوغات التي قدمها للموافقة على إقرار توصيته جاء فيها أن المملكة تعتمد بشكل أساسي على البترول كمصدر رئيس للدخل، وقد وعت حكومة خادم الحرمين هذه المشكلة ووضعت سياسات وأسست مشاريع استثمارية كثيرة لتنويع مواردها الاقتصادية، كما وضعت مجموعة من المشاريع لتنمية ودعم الابتكار السعودي المنشأ، ولكن نظرا لأن نظام الخدمة المدنية يمنع موظفي الحكومة من تأسيس أعمال تجارية لاستثمار نتاجهم الفكري، أصبح المجال متاحا فقط للأفراد غير العاملين في القطاع الحكومي، فيما يمنع أكثر من مليون موظف حكومي سعودي من استثمار ابتكاراتهم بما يحقق دعما للاقتصاد المعرفي، وإنشاء وظائف للخريجين السعوديين.