تحقيق: عبد الله الداني شارك من خلال تويتر فيسبوك جوجل بلس اكتب رأيك حفظ حرك ظهور الدكتور أحمد قاسم الغامدي رئيس فرع هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمنطقة مكةالمكرمة سابقا المياه الراكدة في الخلاف الفقهي القديم المتعلق بكشف وجه المرأة، عندما ظهر برفقة زوجته إيمانا منه بالتوجه الذي ذهب إليه وليطبق قولا وعملا ما خلص إليه من رأي نسبه إلى بعض الأئمة بحسب قوله. لكن في المقابل أكد علماء وجوب تغطية المرأة وجهها عن غير محارمها خصوصا إذا كانت تثير الفتنة أمام الرجال الأجانب، وفصلوا المسألة من حيث وجوبها وعدمه خاصة في البلدان الإسلامية التي دأبت المرأة فيها على كشف وجهها ، فما بين محرم مطلقا ومابين مجيز حال وجود خوف على المرأة خصوصا في البلاد التي تحظر هذا الأمر في قوانينها. وفندوا المسألة من حيث قول الأئمة الأربعة فيها ، لكنهم أكدوا أن الإجماع بالتحريم يأتي حال حصول فتنة في هذا الأمر، مطالبين في الوقت ذاته بالرجوع إلى الكتاب والسنة وما كان عليه الصحابة رضوان الله عليهم والسلف الصالح من بعدهم في القرون المفضلة.. فإلى التفاصيل: رد عضو هيئة كبار العلماء واللجنة الدائمة للفتوى الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان على القائلين بوجود خلاف فقهي قديم بين المذاهب الأربعة في مسألة كشف المرأة لوجهها، بأن الواجب في هذه الحالة الرجوع إلى الدليل الذي يحسم الخلاف. وأوضح أن هناك أدلة من الكتاب والسنة صريحة في وجوب الحجاب وتحريم كشف الوجه منها قول الله تعالى: (وليضربن بخمرهن على جيوبهن ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن)، والخمار هو غطاء الرأس فإذا سدل على النحر مر بالوجه فغطاه يوضح هذا قول عائشة رضي الله عنها: (كان الركبان يمرون بنا ونحن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم محرمات فإذا حاذوا بنا أسدلت إحدانا جلبابها من رأسها على وجهها فإذا جاوزونا كشفناه) رواه أحمد وأبو داوود وابن ماجه وكذلك قول الله تعالى: (وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن)، والحجاب ما يستر المرأة من ثوب ونحوه. وقال: الآية وإن كانت تعني نساء النبي صلى الله عليه وسلم فحكمها عام لنساء الأمة لأنهن قدوة لهن ولأن قوله تعالى: (ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن)، علة عامة وهي حصول الطهارة للقلوب فالطهارة مطلوبة لكل نساء الأمة، والحكم إذا كانت علته عامة فهو حكم عام كما قرر ذلك علماء الأصول، وأيضا إذا كان هذا في شأن نساء النبي صلى الله عليه وسلم وهن أطهر نساء العالمين فغيرهن من باب أولى إذ هن القدوة لنساء الأمة، وكذلك قوله تعالى: (يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين)، والجلباب هو اللباس الكبير الذي يضفي على جميع الجسم ويكون فوق الملابس وقد أمرن بإدنائه على الوجه ليغطيه كما فسره بذلك عبدالله بن عباس رضي الله عنهما كما في تفسير الإمام ابن كثير وغيره، وقد علل ذلك بقوله تعالى: (ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين)، أي يعرفن بالحشمة والنزاهة فلا يتعرض لهن من في قلبه مرض من الفساق والمنافقين وقد دل ذلك على أن عدم تغطية المرأة لوجهها مما يطمع فيها من به مرض الشهوة من الفساق. وأكد أن غطاء وجه المرأة فيه حماية لها من أطماع الفساق ففي الحجاب طهارة القلوب وفيه قطع أطماع الفساق بالنساء فكيف يقال: إن وجه المرأة لا يثير فتنة، وقد أجمع العلماء على أن كشف وجه المرأة إذا كان يثير فتنة فإنه لا يجوز كشفه. وشدد الفوزان على أن الحجة ليست فيما عليه بعض الناس مما يخالف الدليل، وإنما الحجة والحق مع من وافق الدليل، وإذا كانت النساء في بعض مناطق المملكة يكشفن وجوههن عن جهل ولما تبين لهن الحق غطين وجوههن فهذه فضيلة تشكر لهن لأن الرجوع إلى الحق فضيلة والتمادي في الباطل رذيلة. وخلص إلى القول: إن الراجح من أقوال أهل العلم عندنا هو وجوب ستر الوجه عن الرجال الأجانب ، وقد جاءت بذلك الأدلة الكثيرة وأقوال جماهير أهل العلم ، ومنهم المالكية ، فقد قال كثير منهم إنَّ المرأة لا يجوز لها كشف وجهها أمام الرجال الأجانب ، لا لكونه عورة ، بل لأن الكشف مظنة الفتنة ، وبعضهم يراه عورة مطلقاً ، لذلك فإن النساء - في مذهبهم - ممنوعات من الخروج سافرات عن وجوههن أمام الرجال الأجانب . الحياء والستر أما الشيخ صالح بن عواد المغامسي إمام وخطيب مسجد قباء فيقول: كلما كانت المرأة أشد حياء وأكثر تسترا كانت أقرب الى ربها واعظم في عيون الخلق وأعظم من أن يأتي إليها أحد فيؤذيها. واستدرك قائلا: لكن تغطية الوجه ليس مجمعا عليها بين فقهاء اهل الامصار عبر التاريخ كله، وهنا يأتي الحكم السائد في البلد والفقه المعتبر الذي جرت به فتوى علماء كل اهل بلد، ولابد من اعتباره واستحضاره حال الحكم. وأضاف: إذا كانت المرأة لا ترى غضاضة إذا تنقبت فإن الأكمل في حقها ان تتنقب لكن إن كانت في بلد الفتوى فيها ان يمكن اظهار الوجه بدون تجمل فلا يمكن حين ذلك الزامها بالتغطية، والمرأة أبصر بالمجتمع الذي تعيش فيه وحال الرجال فيه فيما لو تركت نقابها ففي بعض الدول يعد هذا أمرا مألوفا لأن الثقافة السائدة في تلك البلاد قائمة على الفتوى بجواز اظهار الوجه، لكن لو كان في بلد يرى اكثر فقهائه وعمل الناس فيه على انه ينبغي ان تتحلى المرأة بتغطية الوجه فيكون في كشفها لوجهها ما يدعو الى تسلط السفهاء والاشرار عليها، وان كانت غير اثمة شرعا، فهذه الامور يجب الاعتبار عند الفتوى وعند تحمل الفتوى من السائل على المفتي. العلماء الثقات من جانبه، أوضح الأستاذ بالمعهد العالي للقضاء المشرف على موقع وقنوات رسالة الإسلام الشيخ الدكتور عبدالعزيز بن فوزان الفوزان، أن المسلمة إذا اعتقدت وجوب تغطية الوجه فواجب عليها تغطيته، لكن لو اعتقدت أن الكشف أرجح بناء على من تثق فيهم من العلماء الذين يفتونها بذلك ففي هذه الحال لا تلزمها التغطية، لكن رأيي أن التغطية واجبة فعلا خصوصا بالنسبة للمرأة الشابة والجميلة التي تلفت النظر اما القواعد فأذن الله لهن بوضع ثيابهن من غير التبرج بزينة او إذا كانت دميمة لا يلتفت الناس إليها، فالأمر ايسر حينئذ، أما ان كانت تلفت النظر وربما تتسبب في الافتتان بها فيكون غطاء الوجه في هذه الحال واجبا عليها. الخلاف معروف من جهته، قال الأستاذ بالمعهد العالي للقضاء بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية الشيخ الدكتور يوسف الشبيلي، إن الخلاف معروف بين اهل العلم وأن على المسلم تحري الصواب، مؤكدا أن رأيه في وجوب تغطية الوجه. واستدرك قائلا: لكن ذكر الخلاف في المسألة والظن بأن الخلاف قائم في مثل الحالات التي نراها الآن في الاسواق والاماكن التي تكشف فيها المرأة وجهها بزينة فهذا مفهوم خاطئ، أي إن كانت ستكشف وجهها وتضع المساحيق والزينة فلا خلاف ان هذه الصورة محرمة. واضاف: الذين رخصوا بكشف الوجه قالوا في حالة إذا لم تكن هناك زينة ولم تكن فتنة ولم يكن وجهها ملفتا للأنظار بحيث لا يفتتن الرجال بها فهنا لابد من اخذ قول من قال بالجواز، أما أن نأخذ القول بالجواز منتقصا فهذا خطأ، والصواب أخذ المسألة بكامل وجهها، وفي الخلاصة فإن الذي يظهر لي هو ما عليه عدد من أهل العلم بوجوب التغطية لأن الوجه محل الزينة. لا فرق في المسألة أما الأستاذ في كلية الشريعة بجامعة القصيم الشيخ الدكتور خالد المصلح، فقال: لا فرق في مسألة تغطية المرأة لوجهها بين بلاد الإسلام وبلاد الكفر من حيث الأصل، وأما إذا كانت تغطية الوجه في الخارج تسبب مفسدة عليها أو على زوجها وعائلتها، ففي هذه الحال يجوز أن تكشف وجهها للحاجة، لأن الشريعة بناؤها على قول الله تعالى (فاتقوا الله ما استطعتم)، فإذا كان ستر الوجه مستطاعا لها، مقدورا لها فهو الواجب، وأما إذا كان يترتب عليه