ألزمت المحكمة الإدارية في ديوان المظالم وزارة التربية والتعليم ووزارة الخدمة المدنية بتعيين معلمة على وظيفتها التي تم ترشيحها عليها منذ خمس سنوات في محافظة الليث، قبل أن يتم التراجع عن الترشيح بحجة عدم إثباتها لشرط الإقامة المطلوب ضمن عدة اشتراطات للتعيين، وقضت المحكمة بضم مدة الخدمة (3 أعوام) في نفس المكان الذي رشحت عليه المعلمة المدعية. وأبطلت المحكمة شرط إثبات الإقامة واعتبرته مخالفا للأنظمة المعمول بها ومنها النظام الأساسي للحكم الذي ينص على (تيسر الدولة مجالات العمل لكل قادر عليه)، وكذلك (الملكية ورأس المال والعمل مقومات أساسية في الكيان الاقتصادي والاجتماعي في المملكة)، كما أنه مخالف لنظام الخدمة المدنية الذي نص على (الجدارة هي الأساس في اختيار الموظفين لشغل الوظيفة العامة). واكتسب الحكم الذي تم تذييله بعبارة (على الوزراء ورؤساء الأجهزة الحكومية المستقلة تنفيذ هذا الحكم وإجراء مقتضاه)، القطعية بفوات مدة الطعن عليه.