أكد المدير التنفيذي لبرنامج الأمان الأسري الوطني بالمنطقة الغربية الدكتورة سارة سراج عابد أن الشعار العالمي لحملة الحد من عمل الأطفال، هو «رفع البطاقة الحمراء ضد استغلال الأطفال في الأعمال التي تضر بهم»، مبينة أن مجموعة شباب الأمان في برنامج الأمان الأسري الوطني التابع للشؤون الصحية بوزارة الحرس الوطني أطلقوا الحملة الوطنية التوعوية تحت مسمى «كرت أحمر ضد تشغيل الأطفال» بالتعاون مع قسم الأطفال والشباب بمنظمة قمة المرأة العالمية WWSF التي تقيم حملة التسعة عشر يوما للوقاية من العنف ضد الأطفال والشباب، وتأخذ الطابع الوطني للتوعية بالجرم الحاصل في استخدام الأطفال في أعمال تضر بصحتهم ونموهم الجسدي والعقلي والنفسي. وذكرت أن الحملة تحرص على إيصال الرسالة للفئة المستهدفة بأن مشاركة العامة سواء بالشراء من الباعة من الأطفال أو استخدامهم كعمالة يعتبر مساهمة في هذا الجرم ضد الطفولة، مشيرة إلى أن اتفاقية حقوق الطفل والتي أصدرت عام 1989 نصت على ضرورة السعي لحماية الطفل من الاستغلال الاقتصادي ومن أداء أي عمل يرجح بأن يكون خطرا أو يمثل إعاقة لتعليمه أو ضررا بصحته أو بنموه البدني أو العقلي أو الروحي أو المعنوي أو الاجتماعي. وأفادت أن الجمعية العامة للأمم المتحدة ألزمت الدول الأعضاء باتخاذ التدابير التشريعية والإدارية والاجتماعية والتربوية التي تكفل هذه الحماية، وبشكل خاص وضع حد أدنى لسن الالتحاق بالعمل ونظام ملائم لساعات العمل وظروفه وفرض عقوبات مناسبة لضمان فعالية تطبيق هذه النصوص، لافتة إلى أن الاهتمام العالمي بحقوق الطفل بدأ منذ إعداد مسودة الإعلان العالمي لحقوق الطفل في عام 1957، حيث نص الإعلان على وجوب كفالة وقاية الطفل من ضروب الإهمال والقسوة والاستغلال، وألا يتعرض للاتجار به بأي وسيلة من الوسائل، وأن لا يتم استخدامه قبل بلوغ سن مناسب، وأن لا يسمح له بتولي حرفة أو عمل يضر بصحته أو يعرقل تعليمه أو يضر بنموه البدني أو العقلي أو الأخلاقي. وبينت أن المفهوم العالمي لعمالة الأطفال وتشغيلهم يشمل إجبارهم على العمل وتسليم كل أو معظم الدخل المكتسب للشخص المسؤول، ويجبرون على ذلك باستخدام العنف أو بالاعتداء النفسي أو البدني الأمر الذي يحرم الأطفال طفولتهم، وقدراتهم وكرامتهم، و يضر بتنميتهم البدنية والعقلية، وغالبا ما يكون هؤلاء الأطفال عرضة للانتهاكات من التجويع، أو الضرب المبرح وقد يصل إلى الحرمان من الطعام في حال لم يوفوا الحصة اليومية من الأرباح. وأشارت الدكتورة سارة عابد إلى أن القانون السعودي يدعم قضية الحد من تشغيل الأطفال حيث تنص المادة 161 من الباب العاشر في نظام العمل السعودي: (أنه لا يجوز تشغيل الأحداث (الأطفال) في الأعمال الخطرة أو الصناعات الضارة التي من الممكن أن تؤدي بصحتهم وسلامتهم أو أخلاقهم للخطر إما لأنها خطيرة بنفسها أو للظروف المحيطة بها والتي من الممكن أن تؤدي لأي هذه الآثار).كما تنص المادة 162على التشديد على عدم جواز تشغيل أي شخص لم يتم الخامسة عشرة من عمره، ولا يسمح له بدخول أماكن العمل.