يناقش مجلس الشورى في جلسته العادية الخامسة والخمسين بعد غد الاثنين تقرير لجنة الشؤون الخارجية، بشأن مشروع مذكرة تفاهم حول التشاور السياسي بين وزارة الخارجية في المملكة العربية السعودية ووزارة الخارجية الاتحادية والتجارة الخارجية والتعاون والتنمية في مملكة بلجيكا، ويصوت على وجهة نظر لجنة الشؤون المالية، بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه التقرير السنوي لهيئة السوق المالية للعام المالي 1434/1435ه، ويناقش تقرير لجنة الإسكان والمياه والخدمات العامة، بشأن التقرير السنوي لهيئة الري والصرف بالأحساء للعام المالي 1434/1435ه، ويناقش تقرير لجنة الشؤون الصحية والبيئة، بشأن التقرير السنوي لهيئة الهلال الأحمر السعودي للعام 1434/1435ه، وتقرير لجنة الشؤون الأمنية، بشأن مقترح إضافة مادة جديدة لنظام المرور تتعلق «باعتماد أنظمة فنية لمعايرة أجهزة الرصد الآلي وما في حكمها من أجهزة إلكترونية» المقدم من عضو المجلس اللواء المهندس ناصر العتيبي وذلك استنادا للمادة (23) من نظام المجلس. وفي جلسته العادية السادسة والخمسين يوم الثلاثاء يصوت المجلس على وجهة نظر لجنة الشؤون المالية، بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه التقرير السنوي لصندوق التنمية الصناعية السعودي وبرنامج كفالة تمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة للعام المالي 1434/1435ه، ويناقش تقرير لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية، بشأن التقرير السنوي للرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاء للعام المالي 1434/1435ه، وتقرير لجنة الشؤون الاقتصادية والطاقة، بشأن التقرير السنوي لوزارة الاقتصاد والتخطيط للعام المالي 1434/1435ه. كما يناقش مجلس الشورى تقرير لجنة الإدارة والموارد البشرية، بشأن مقترح تعديل الفقرة (1/ب) من المادة «التاسعة عشرة» والفقرة (2) من المادة «الثالثة والأربعين» من نظام التأمينات الاجتماعية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/33) وتاريخ 3/9/1421ه من نظام المجلس. وتنص الفقرة (1/ب) من المادة التاسعة عشرة على «يكون الحد الأعلى للأجور الخاضع للاشتراك 45.000 ريال شهريا ويجوز للائحة زيادة هذا الحد تبعا لما تبين من مراجعة مستويات الأجور بين مدة زمنية وأخرى». والتعديل المقترح من عضو المجلس ورئيس لجنة الإدارة والموارد البشرية الدكتور محمد آل ناجي تنص على أولا «يكون الحد الأعلى للأجور الخاضع للاشتراك 45.000 ريال شهريا»، ويجوز للائحة وضع حد أدنى للأجر الشهري الخاضع للاشتراك وزيادة هذين الحدين تبعا لما يتبين من مراجعة مستويات الأجور بين مدة زمنية وأخرى. ومن التعديلات اللازمة على مواد نظام التأمينات الاجتماعية المترتبة على هذا التعديل: وضع تعريف في المادة الأولى من النظام «للأجور الخاضعة للاشتراك وتعريف للأجر الأساسي مع إجراء ما قد يلزم من تعديلات على مواد نظام العمل ذات العلاقة».