تستأنف وزارة التربية والتعليم خلال ثلاثين يوما من الآن أمام ديوان المظالم حكما أصدرته المحكمة الإدارية يبطل شرط إلزام المدارس الأهلية بكل ما يتعلق بآثار ترتبت على إلزامها بتحديد مبلغ خمسة آلاف ريال كراتب في عقود المعلمين والمعلمات في المدارس الأهلية. وتواصل لجنة التعليم الأهلي دعوى مماثلة أمام اللجنة العمالية ضد المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية كونها تحسم مبلغ التأمينات على أساس الراتب المدون بخمسة آلاف وليس كما يطالب به ملاك المدارس بأن يظل 2500 ريال كون النصف الآخر للراتب تكفلت به الموارد البشرية لمدة خمس سنوات. وقضت المحكمة الإدارية بديوان المظالم ببطلان شرط إلزام المدارس الأهلية بكامل مبلغ ال5 آلاف ريال، الخاص برواتب المعلمين والمعلمات، وذلك في القضية المرفوعة ضد وزارة التربية والتعليم، ما يعني بطلان الإجراءات المصاحبة للقرار والمتمثلة في تحميل المدارس مبالغ الاستقطاع للتأمينات الاجتماعية لمدة خمس سنوات، إضافة للتغيير الذي سيطال ميزانية المدارس الأهلية. وقال ل(عكاظ) الدكتور خالد الدعيلج الشمري عضو لجنة التعليم الأهلي بغرفة المنطقة الشرقية «الحكم أنصف المدارس الأهلية، ويتوقع أن تؤيده محكمة الاستئناف الإدارية لقوة الأسباب التي اعتمدت عليها الدائرة الخامسة في إصدارها للحكم، وفي حال اكتساب الحكم صفة القطعية بتأييد الاستئناف، يتوقع أن يقوم ملاك المدارس الأهلية بخطوتين هامتين، الأولى التواصل مع صندوق تنمية الموارد البشرية لتعديل الفقرة الخاصة بالراتب، ليحدد فيها الراتب الفعلي الذي تدفعه المدارس، وليس مبلغ ال(5000 ريال)، وذلك لأن الصندوق متكفل بالنصف الآخر من ال(5000 ريال)، والخطوة الثانية الاستفادة من هذا الحكم في دعم الدعوى المرفوعة من المدارس الأهلية أمام اللجان العمالية ضد مؤسسة التأمينات الاجتماعية وذلك لتأييد مطلب المدارس الأهلية بإلغاء قرار التأمينات الاجتماعية القاضي بإلزامها ومعلميها ومعلماتها بالاشتراك على أساس أن الحد الأدنى للراتب هو (5000 ريال).