اقر مجلس الوزراء في الجلسة التي عقدها بعد ظهر اليوم الاثنين 15 ابريل في قصر اليمامة بمدينة الرياض والتي رأسها صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع - حفظه الله - عدد من القرارات كان اهمها ان يكون مالك المنشاءات الصحية والعيادات الطبية طبيباً سعوديا بشرط التفرغ الكامل ، كما اقر المجلس منح اراضي صناعية خارج المدن يقام عليها مدن صناعية بمواصفات عالمية واوكل للهئية السعودية للمدن الصناعية تطويرها ودعوة القطاع الخاص للاستثمار . وجاء في البيان التي بثته وكالة الانباء السعودية ( واس ) بعد الاطلاع على ما رفعه صاحب السمو الملكي وزير الشؤون البلدية والقروية، في شأن محضر اللجنة المشكّلة بناءً على الأمر السامي رقم (3/ب/36524) وتاريخ 14/7/1425ه لدراسة ظاهرة انتشار المصانع خارج نطاق المواقع المخصصة للمدن الصناعية في مناطق المملكة ، أقر مجلس الوزراء عدداً من الإجراءات من بينها ما يلي : أولاً - تتم معالجة وضع المصانع الواقعة خارج نطاق المواقع المخصصة للمدن الصناعية في مناطق المملكة من خلال مراعاة الآتي : فيما يتعلق بالمصانع القائمة حالياً الواقعة في غير الأماكن المخصصة للأنشطة الصناعية ، تشكل لجنة (أو أكثر) في كل منطقة إدارية تتكون من مندوبين من عدد من الجهات الحكومية تتولى حصر جميع المصانع الواقعة خارج نطاق المواقع المخصصة للأنشطة الصناعية ، والوقوف عليها ، وجمع المعلومات والبيانات الخاصة بكل مصنع ، كما تتولى اللجنة دراسة حالة كل مصنع على حدة في ضوء المعلومات المتاحة ، واقتراح التوصيات والحلول المناسبة لمعالجة وضعه وتصحيحه وبقائه في موقعه أو نقله إلى الموقع المخصص لنشاطه في حال عدم انطباق المعايير الصحية والبيئية ، وتحديد المهلة الكافية لإجراء هذا التصحيح بحسب طبيعة كل مصنع وحالته ، واقتراح الترتيبات المناسبة للمصانع التي لم تصحح وضعها خلال المهلة المحددة لها. فيما يتعلق بالمصانع التي ستقام مستقبلاً : أ - تخصص وزارة الشؤون البلدية والقروية أراضي للاستعمال الصناعي في المواقع المناسبة في مختلف مناطق المملكة . ب - تقوم الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية ، بتهيئة الأراضي المخصصة للاستعمال الصناعي وتطويرها ، لإقامة مدن صناعية عليها ، وتشجيع القطاع الخاص على إقامة مدن صناعية مطورة خارج المدن الرئيسة . كما قرر مجلس الوزراء الموافقة على تعديل المادة (الثانية) من نظام المؤسسات الصحية الخاصة ، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/40) وتاريخ 3/11/1423ه ، لتصبح بالنص الآتي : 1-فيما عدا المستشفى ، يشترط أن تكون ملكية المؤسسة الصحية الخاصة ملكية سعودية. 2-يشترط في مالك العيادة أن يكون طبيباً متخصصاً في طبيعة عمل العيادة ، ومشرفاً عليها ، ومتفرغاً تفرغاً كاملاً لها. -يجب أن يكون في كل مجمع طبي أو مختبر طبي أو مركز أشعة أو مركز جراحة اليوم الواحد مشرف متفرغ تفرغاً كاملاً لهذا الغرض ، ويشترط أن يكون هذا المشرف طبيباً أو مهنياً سعودياً متخصصاً في طبيعة عمل المجمع أو المختبر أو المركز ، سواء كان مالكاً له أو أحد الشركاء فيه أو غيرهما. ويجوز - وفقاً لما تحدده اللائحة التنفيذية - الاستثناء من هذا الشرط إذا لم يتوافر طبيب أو مهني سعودي. ويشترط أن يكون لكل مؤسسة صحية خاصة في كل الأحوال مشرف فني متخصص في طبيعة عمل المؤسسة ومتفرغ تفرغاً كاملاً لها. _ يشترط أن يكون المدير الطبي في المستشفيات طبيباً سعودياً مؤهلاً ، وفقاً لما تحدده اللائحة التنفيذية. _ تقصر إدارة المؤسسات الصحية الخاصة على ذوي التأهيل المناسب من السعوديين ، وفقاً للضوابط والشروط التي تحددها اللائحة التنفيذية"