صدر حكم بالسجن لأربعة أشهر على مواطن بعد رفضه إخلاء المنزل الذي اشتراه في محافظة الرس على الرغم من أن ناظر القضية حكم عليه إلزاميا بإخلائه وسجن في ذات القضية 18 شهرا، غير أنه لايزال يرى بأنه صاحب حق رافضا مغادرة المنزل إلا بضمانات أهمها أن لا يسقط حقه بالصندوق العقاري وأن يعوض عن ما دفعه وخسره في المنزل باستلام المحكمة المبلغ الذي دفعه بشيك مصدق لمن سيؤول إليه البيت. وقال المحكوم عليه بالسجن: «اشتريت العقار من صاحبه عبر مكتب معروف وبعد ذلك بشهرين أفادوني أن البيع علي باطل، لأن المنزل له قضية أخرى، وحاولت إيضاح ما لدي من أدلة تثبت البيع وتوالت فصول القضية حتى صدر حكم بإخلائي المنزل في 9/7/1432ه لأني رفضت الإفراغ حتى لا يسقط حقي بالصندوق العقاري ولم أحضر الموعد الذي حدد للإفراغ وتوالت الأحداث حتى صدر الحكم». وأضاف «لو أن الحكم مكتمل النظامية لنفذ دون حضوري ولأسقط الصندوق اسمي من الملك دون الرجوع إلى، خاصة أن الصندوق العقاري يعتبر الملك بموجب رهن العقار». من جهته، أبان مالك المنزل الأصلي، أن ما حدث يستدعي تحقيقا موسعا، مضيفا «عندما عرضت منزلي للبيع لدى مكتب عقار وتلقيت اتصالهم بوجود راغب بالشراء وهو الطرف الذي أصبح المدعي بالقضية وقال إنه يرغب بإمهاله ثلاث شهور لإكمال المبلغ ووافقت مشترطا أنه لن يستلم البيت ما لم ينقل القرض من الصندوق العقاري إلى اسمه وقال إنه سيدفع عربونا ولم استلمه زاعما أنه سلمه المكتب الذي رفض تسليمي له حتى اكتمال المبلغ، ولكنه عندما اكتمل المبلغ، حسب إفادته، حضرنا للمكتب وقلت له شرطي أنك لن تستلم البيت حتى تنقل ملكيته والقرض إلى اسمك وأوقفت التعامل بالموضوع ولم أوقع على أي ورقة مبايعة أوخلافه ولم استلم عربونا وخرجنا على أساس أن البيع لاغ وبعد أسبوع تلقيت اتصالا من المحكمة ووكلت والدي وذهبنا للقاضي الذي أكد أن البيع تام وطلب الصكوك وقدمها له والدي لتحجز بالمحكمة ولم تعاد إلينا بالرغم من المطالبة بها». وأضاف «خاطبت المحكمة صندوق التنمية العقاري موضحة أن البيت بيع من الطرف الأول إلى الطرف الثاني من أجل نقل القرض ولكن الصندوق طلب حضورنا (البائع والمشتري) وهنا رفضنا الحكم وأحيلت القضية للتمييز بالرياض التي أعادتها بدورها بملاحظات، ونقض بذلك حكم محكمة الرس وطلبت صورة حكم النقض ولم أستلمه وحتى صكوكي بقيت في المحكمة لمدة سنة وأربعة أشهر، وبعدها خاطبت الجهات العليا المعنية ذات الاختصاص واستلمت بعد ذلك الصكوك ولم يدون بها أي ملاحظة أو اشتراطات، وإثر ذلك عرضت البيت للمشتري الأخير وفق شروطي ونقل القرض إلى اسمه وبعد يومين من إتمام ذلك تلقيت اتصالا من المحكمة بخصوص المنزل وحضر وكيلي أمام قاض آخر ورد على التمييز وفقا لما في صك بطلان الحكم الأول، لتستمر المعاملة سنتين والقضية في رحلة ذهاب وعودة من المحكمة إلى الاستئناف بالرياض حتى عادت بحكم صدمني وصدم المشتري بأن البيعة تامة للطرف الثاني المدعي، وأناشد وزارة العدل بمناقشة الموضوع مجددا».