فاجأت لجنة الاستئناف في اتحاد القدم برئاسة الدكتور هادي اليامي الشارع الرياضي بابتكار قانوني من خلال تعديل العقوبة الصادرة بحق خالد البلطان المقرة من لجنة الانضباط و (الاكتفاء بغرامة مالية 40 ألف ريال) بشأن قضية إساءته لأحمد عيد رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم القاضية (بإيقافه سنة وتغريمه 300 ألف ريال). في الوقت الذي كان الجميع يترقب صدور قرار الاستئناف ما بين إلغاء القرار أو تثبيت العقوبة. وأشارت لجنة الاستئناف في بيانها إلى أن لجنة الانضباط بينت قرارها المنوه عنه أعلاه على أساس قيام خالد البلطان بالتجريح والإساءة لرئيس الاتحاد السعودي أحمد عيد باستخدام وسيلة إعلامية، وحيث إن تصريحه يحمل في مفرداته ومضامينه ومعانيه القدح والتجريح في شخص رئيس الاتحاد الذي يقف على رأس هرم أعلى سلطة رياضية لكرة القدم في المملكة، والتجريح الشخصي الذي صدر منه يخرج عن الإطار العام والنسق المعروف في التعامل مع شخص رئيس الاتحاد ولما كان التجريح في أحد صوره هو اعتداء على كرامة ومكانة وسمعة رئيس الاتحاد السعودي وذلك بإطلاق ألفاظ خارجة عن الذوق العام والنقد البناء وفيها تقليل من القيمة الشخصية، وحيث إن من صلاحية اللجنة المقررة لها نظاما النظر في المخالفات وتقرير العقوبة المنصوص عليها في المادة (53/2) من لائحة الانضباط. وحيث تقدم المستأنف باستئنافه على هذا القرار طالبا إلغاء القرار الصادر ضده وذلك استنادا إلى أن لجنة الانضباط في قرارها لجأت إلى تفسير خاطئ للفقرة (2) من المادة (53) ووضعتها في سياق لا علاقة له بالتفسير الصحيح للمادة (53) على اعتبار أن هذه المادة تتناول التحريض على الكراهية والعنف وأن ما صدر منه من ألفاظ وعبارات في التصريح الذي أعقب لقاء فريق الشباب بفريق الاتفاق لا تتضمن من قريب أو من بعيد أي دعوة للكراهية والعنف. وعليه فقد قررت اللجنة قبول استئناف رئيس نادي الشباب لموافقته لما جاء بالمواد رقم (128/2) ورقم (131/1) من لائحة الانضباط من حيث المدة والإجراءات في تقديم الاستئناف. وتعديل قرار لجنة الانضباط رقم (169) ليصبح على النحو التالي (تغريم رئيس نادي الشباب خالد البلطان 40 ألف ريال. للأسباب الموضحة في القرار عملا بالمادة (47/2). ومصادرة رسم الاستئناف لمصلحة صندوق الاتحاد العربي السعودي لكرة القدم. عملا بالمادة (79/5) من لائحة الانضباط ويعد قرارا نهائيا واجب النفاذ لا يقبل عليه أي التماس أو اعتراض). وعلمت «عكاظ» من مصادرها الخاصة أن لجنة الاستئناف عقدت عدة اجتماعات على مدار 15 يوما ماضية تدارست الموضوع وشهدت انقساما في الرأي بين أعضائها للتشاور بين التعديل في التطبيق المتعلق بالمادة 53 الفقرة 2 أو التكييف للحالة التي استندت عليها لجنة الانضباط في قرارها، ما دفع بلجنة الاستئناف إلى اختيار قرار التعديل.