أدانت المحكمة الجزائية في جدة عاقا تلفظ على والدته وثبت انه لا يسمع كلامها ويتلفظ عليها بقوله «انت لست أما، إن شاء الله تموتي قبل يومك، انقلعي».. لم يكتف الابن العاق بذلك بل طرد أمه من بيتها وقاطعها منذ رمضان الماضي ولم يزرها وفق ما ورد في منطوق الحكم الاولي. عملت «فرّاشة» لتربيه قاضي المحكمة الجزائية استمع إلى لائحة الادعاء العام وإلى دفوع المتهم وعقد عدة جلسات انتهت إلى اثبات ادانة ابتدائية للشاب الاربعيني بعقوق والدته المسنة والتلفظ عليها وضرب وكيلها الشرعي والتسبب في اصابته. الام المكلومة ذكرت في دعواها ان عمرها 70 عاما وعملت «فراشة» براتب 750 ريالا في احد المواقع لتوفير حياة كريمة لابنها والانفاق عليه وعلى اخوته وتربيتهم. وعندما ورثت من والدتها اموالا طائلة كان ابنها العاق هو الوكيل الشرعي لجدته. وتتهم الام ابنها بالاستيلاء على ملايين من ثروة جدته وطالبت من المحكمة سرعة ابطال الوكالات التي حصل عليها. وأضافت في دعواها انها تعرضت للتهديد والوعيد من ابنها رغم الاحسان اليه «زوجته وصارت له أسرة لكنه ظل عاقا». في المقابل، انكر الشاب المتهم جميع التهم المنسوبة إليه وتمسك بانه يحسن الى والدته ومطيع لها وأن خلافات مالية على ارث متوقع سبب هذه الدعوى. إنكار وتعهد بالإحسان المحكمة عقدت جلسات للنظر في القضية واستمعت الى كافة الاطراف ثم اصدرت حكما ابتدائيا يتضمن سجن الشاب 6 أشهر تعزيرا وتحتسب منها المدة التي امضاها في السجن على ذمة هذه القضية وجلده 70 سوطا تعزيرا مفرقة على جميع بدنه علنا دفعة واحدة لقاء الحق العام، الى جانب سجنه 8 أشهر تعزيرا عقب انتهاء محكوميته السابقة وجلده 50 جلدة مفرقة على جميع بدنه علنا مكررة عليه اربع مرات لقاء حق والدته الخاص في عقوقها والتلفظ عليها. كما قضت المحكمة بسجنه ثلاثة اشهر تعزيرا عقب انتهاء محكوميتيه السابقتين وجلده 50 جلدة تعزيرا مفرقة على جميع بدنه علنا دفعة واحدة لقاء الحق الخاص لوكيل والدته بسبب ضرب الشاب العاق له وطرحه ارضا واهانته، مع اخذ التعهد المشدد عليه بعدم التعرض لوالدته او وكيلها او اخوته بالسوء قولا او فعلا، كما اوصته المحكمة بالاحسان إلى والدته وبرها وطاعتها. ولم يبد المدعي العام اعتراضا على الحكم في حين قرر المدعيان في الحق الخاص قناعتهما بالحكم. اما الشاب المدعى عليه فقرر عدم قناعته بالحكم وطلب رفعه إلى محكمة الاستئناف لتقديم لائحة الاعتراض على الحكم، وأجيب لطلبه على ان يكون ذلك خلال المدة النظامية المقررة ب30 يوما والا سقط حقه في الاعتراض.