حفظ الدعوى لطالبي العلاج ورد في نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية ما نصه المادة الثانية والأربعون: 1 _ لا تقام الدعوة بسبب تعاطي أو استعمال أو إدمان المخدرات أو المؤثرات العقلية بحق مرتكب أحد هذه الأفعال إذا تقدم بنفسه أو أحد أصوله أو فروعه أو زوجه أو أحد أقاربه طالبا علاجه، ويشترط في ذلك تسليم ما بحوزة المتعاطي أو المدمن من مخدرات أو مؤثرات عقلية إن وجدت أو الإرشاد إلى مكانها. 2 _ يجوز حفظ التحقيق في قضايا استعمال المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية في المرة الأولى إذا تحققت الاعتبارات الآتية: أ _ ألا يتجاوز عمر المتهم 20 عاما. ب _ ألا تقترن جريمة الاستعمال أو التعاطي بجريمة جنائية تستدعي النظر شرعا. ج _ ألا تقترن جريمة الاستعمال أو التعاطي بحادث مروري نتج عنه وفيات ورتب في ذمته حقوقا خاصة. د _ ألا يكون قد صدر من المتهم _ عند ضبطه _ أي مقاومة شديدة تحدث ضررا لسلطة القبض أو غيرهم.