أرجأت المحكمة الإدارية في مكةالمكرمة الفصل في الدعوى التي أقامها عدد من المطوفين والمطوفات ضد وزارة الحج طعنا على قرارها المتضمن حل مجلس إدارة المؤسسة الأهلية لمطوفي حجاج جنوب آسيا وتشكيل مجلس إدارة جديد، وذلك استجابة لرغبة المطوفين والمطوفات الذين طلبوا مهلة للرد على المذكرة الجديدة التي قدمها ممثل الوزارة للمحكمة. وقررت الدائرة القضائية عقد جلستها المقبلة يوم الخميس المقبل على أن تفصل في طلب قضائي مستعجل على خلفية ذات القضية يطلب من المحكمة إصدار أمر قضائي بإيقاف قرار وزير الحج مؤقتا لحين الفصل في الدعوى الأساسية بناء على المادة السابعة من لائحة المرافعات والإجراءات أمام ديوان المظالم، التي تقضي بأن يحدد موعد للفصل في الطلب العاجل خلال 24 ساعة. وبدأت القضية عقب الانتهاء من موسم الحج الماضي، حيث أصدر وزير الحج قرارا بحل مجلس إدارة مؤسسة مطوفي حجاج جنوب آسيا، مما حدا بعدد من المطوفين والمطوفات تقديم دعوى طعن على قرار الوزير مطالبين بإلغائه. وجاء في لائحة الاتهام (حصلت «عكاظ» على نسخة منها) أن عددا من مساهمي المؤسسة الأهلية لمطوفي حجاج جنوب آسيا، باعتبارهم أصحاب مصلحة مباشرة في استقرار أوضاع المؤسسة تنظيما وممارسة فوجئوا بصدور قرار وزير الحج بحل مجلس إدارة المؤسسة المنتخب وتشكيل مجلس إدارة جديد، مسببا لصدوره بالمصلحة العامة، وإن لم يكن ثمة إلزام للقرار بالإفصاح عن أسبابه، إلا أن المسلم به أنه متى ما أفصح القرار صراحة أو استنتاجا من سياقه أو بما صاحبه وواكبه من إجراءات كاشفة ذات صلة فقد بات تناول هذه الأسباب بالرأي واردا من جانب المساهمين. وأضاف المدعون في اللائحة: «وعلى خلفية الظروف والملابسات فإنه لم يكن ثمة سبب حقيقي للقرار، لاسيما أن المجلس الذي صدر القرار بحله هو نتاج انتخابات المساهمين». وانتهى المدعون في لائحة الاتهام المقدمة للمحكمة إلى طلبهم إلغاء قرار وزير الحج المنوه إليه. وأجاب ممثل وزارة الحج في جلسة الخميس الماضي على أسئلة قضاة الدائرة حول نظامية جمع رئيس المجلس الحالي بين وظيفتين هما رئاسة المجلس ووظيفة حكومية أخرى، وطلبت المحكمة من ممثل الوزارة تقديم إيضاح بشأن النظام التأسيسي للمؤسسة التجريبية من ناحية إلغائه من عدمها. وقدم ممثل الوزارة للمحكمة ردا على تلك الطلبات، وأجاب على لائحة الدعوى بمذكرة أكد فيها سلامة موقف وزارته، وأن قرار حل مجلس ادارة مطوفي حجاج جنوب آسيا كان من صلاحيات الوزير، واعتبار القرار قد تم اتخاذه للمصلحة العامة، وشدد على أنه يجوز لوزير الحج اتخاذ ما يراه من قرارات وتعليمات وسنده في ذلك من النظام وفق ما يخوله له من صلاحيات في النظام، مبينا أن الدعوى لم تبن على سند نظامي يمكن بموجبه إلغاء القرار الصادر من الوزير، وهو ما يؤكد بطلان السبب المرتكز عليه في الدعوى مطالبا بردها ورفضها. ورد المدعون على ممثل وزارة الحج بأن موضوع الدعوى ليس طعنا على الاختصاص التنظيمي للوزارة أو على اختصاص الوزير، وإنما موضوعه الطعن على قرار إداري فقد شروط صحته، خلاف ما أثبتته الدعوى من أن القرار جاء استصحابا لظروفه وملابساته.