أكد وزير العمل المهندس عادل فقيه أن موافقة مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها يوم أمس الأول على لائحة عمال الخدمة المنزلية ومن في حكمهم، والتي تتضمن (23 مادة)، تهدف إلى تنظيم العلاقة بين صاحب العمل والعامل في الخدمة المنزلية، وتتناول حقوق والتزامات طرفي العلاقة، تأتي تأكيدا على حرص حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود حفظه الله على تحقيق كل ماله علاقة بمصلحة المواطن، وما يربطه من علاقات تعاقدية مع العمالة الوافدة. وأشار إلى أن هذه اللائحة تنشئ إطارا تنظيميا للعلاقة بين صاحب العمل وعامل الخدمة المنزلية، وتوضح واجبات وحقوق كل منهما في علاقاتهما التعاقدية. وقال «إنه قد روعي في إعداد هذه اللائحة خصوصية العمل الذي يؤديه العامل من جهة، وخصوصية العلاقة التي تربطه بصاحب العمل وأسرته من جهة أخرى». وأضاف، أن اللائحة شملت عقوبات على الطرف المخالف للعقد المبرم بين صاحب العمل والعمالة المنزلية، بما يحمي حقوقهما وينظم العلاقة التعاقدية بين الطرفين. وعن أبرز ما تضمنته لائحة العمالة المنزلية، أوضح وزير العمل أن اللائحة أجازت أحقية صاحب العمل بوضع عامل الخدمة المنزلية تحت التجربة لمدة لا تزيد عن ثلاثة أشهر ليتحقق صاحب العمل من الكفاية المهنية للعامل أو العاملة المنزلية، وسلامة سلوكهم الشخصي، كما ألزمت اللائحة العامل أو العاملة المنزلية باحترام الدين الإسلامي وتعاليمه أولا، ثم الالتزام بالأنظمة المعمول بها في المملكة، وخصوصية وثقافة المجتمع مع أداء العملِ المتفق عليه دون إخلال، إضافة إلى طاعة أوامر صاحب العمل وأفراد أسرته بما يتعلق بتنفيذ العمل المتفق عليه، ووجوب محافظته على ممتلكات صاحب العمل وأفراد أسرته، وألا يتعرض لهم بأذى بما في ذلك الأطفال وكبار السن، والمحافظة على الأسرار الخاصة بصاحب العمل وأفراد أسرته والأشخاص الذين في المنزل والتي يطلع عليها أثناء العمل أو بسببه وألا يفشيها إلى الغير، وألا يمس كرامة صاحب العمل وأسرته، كما شددت اللائحة على عدم أحقية العامل أو العاملة المنزلية برفض العمل، أو ترك الخدمة دون سبب مشروع، وألا يعمل لحسابه الخاص وألا يمارس أي نشاط يضر بالأسرة. وأوضح أن اللائحة التي وافق عليها مجلس الوزراء، ألزمت صاحب العمل بعدم تكليف عامل الخدمة المنزلية بعملٍ غير المتفق عليه في العقد، أو بعملٍ فيه خطر يهدد صحته، أو يمس كرامته أو بالعمل لدى الغير، وأن يدفع له الأجر المتفق عليه نهاية كل شهر دون تأخير مع توثيق استلامه له بشكل كتابي، وعلى صاحب العمل أن يوفر للعامل أو العاملة المنزلية السكن المناسب، مع إتاحته لمن يعمل لديه بأن يتمتع بالراحة اليومية مدة لا تقل عن تسع ساعات يوميا، ويوم أسبوعي كإجازة بحسب ما يتفق عليه الطرفان ، إضافة إلى أحقية العامل بإجازة مرضية مدفوعة الأجر بموجب تقرير طبي في حال المرض، وإجازة شهر مدفوعة الراتب بعد انقضاء سنتين عمل، واستحقاق العامل مكافأة نهاية خدمة بعد انتهاء العقد في حال أكمل أربع سنوات عمل. وحول العقوبات التي تترتب على مخالفة اللائحة، بين المهندس عادل فقيه أن مواد اللائحة تضمنت قائمة للعقوبات، منها ما يتعلق بصاحب العمل المخالف للائحة أو العامل المخالف لها، حيث نصت هذه القائمة على تغريم صاحب العمل المخالف ماليا بغرامة ألفي ريال أو منعه من الاستقدام لمدة عام أو بهما معا، وفي حال تكرار مخالفته للمرة الثانية تصل الغرامة المالية إلى خمسة آلاف ريال ومنعه من الاستقدام لمدة ثلاثة أعوام، وفي حال تكرار المخالفة للمرة الثالثة يمنع من الاستقدام نهائيا ، إضافة إلى مضاعفة الغرامة المالية.أما ما يتعلق بعقوبات العمالة المنزلية المخالفة للائحة، فيتم تغريمه ألفي ريال إلى جانب منعه من الخدمة والعمل في المملكة مع تحمله مصاريف سفره. وأكد وزير العمل أن هذه اللائحة جاءت خطوة نوعية في إطار حفظ حقوق أصحاب العمل والعمالة، وتنظيم العمل بينهما في هذا المجال ، وأن مواد هذه اللائحة ستنعكس على عقود العمل وما يترتب عليها ، داعيا جميع الأطراف إلى الالتزام بما ورد فيها.