إسرائيل تستبق وقف النار.. اغتيالات وغارات عنيفة    الكشافة تعقد ندوة الاتجاهات التربوية الحديثة    مسؤول إسرائيلي: سنقبل ب«هدنة» في لبنان وليس إنهاء الحرب    السعودية تتصدر العالم بأكبر تجمع غذائي من نوعه في موسوعة غينيس    السجن والغرامة ل 6 مواطنين.. استخدموا وروجوا أوراقاً نقدية مقلدة    جمعية لأجلهم تعقد مؤتمراً صحفياً لتسليط الضوء على فعاليات الملتقى السنوي السادس لأسر الأشخاص ذوي الإعاقة    هيئة الموسيقى تنظّم أسبوع الرياض الموسيقي لأول مرة في السعودية    التعليم : اكثر من 7 ٪؜ من الطلاب حققوا أداء عالي في جميع الاختبارات الوطنية    الجدعان ل"الرياض":40% من "التوائم الملتصقة" يشتركون في الجهاز الهضمي    مستشفى الدكتور سليمان فقيه بجدة يحصد 4 جوائز للتميز في الارتقاء بتجربة المريض من مؤتمر تجربة المريض وورشة عمل مجلس الضمان الصحي    ترمب يستعد لإبعاد «المتحولين جنسيا» عن الجيش    بوريل يطالب إسرائيل بالموافقة على وقف إطلاق النار في لبنان    «الإحصاء»: الرياض الأعلى استهلاكاً للطاقة الكهربائية للقطاع السكني بنسبة 28.1 %    السعودية الأولى عالميًا في رأس المال البشري الرقمي    حقوق المرأة في المملكة تؤكدها الشريعة الإسلامية ويحفظها النظام    الطائرة الإغاثية السعودية ال 24 تصل إلى لبنان    سجن سعد الصغير 3 سنوات    حرفية سعودية    تحديات تواجه طالبات ذوي الإعاقة    تحدي NASA بجوائز 3 ملايين دولار    استمرار انخفاض درجات الحرارة في 4 مناطق    «التعليم»: حظر استخدام الهواتف المحمولة بمدارس التعليم العام    قيود الامتياز التجاري تقفز 866 % خلال 3 سنوات    سعود بن مشعل يشهد حفل "المساحة الجيولوجية" بمناسبة مرور 25 عامًا    السد والهلال.. «تحدي الكبار»    ظهور « تاريخي» لسعود عبدالحميد في الدوري الإيطالي    «الاستثمار العالمي»: المستثمرون الدوليون تضاعفوا 10 مرات    فصل التوائم.. أطفال سفراء    وفد من مقاطعة شينجيانغ الصينية للتواصل الثقافي يزور «الرياض»    محمد بن راشد الخثلان ورسالته الأخيرة    مملكتنا نحو بيئة أكثر استدامة    نيوم يختبر قدراته أمام الباطن.. والعدالة يلاقي الجندل    في الشباك    ألوان الطيف    بايرن وسان جيرمان في مهمة لا تقبل القسمة على اثنين    النصر يتغلب على الغرافة بثلاثية في نخبة آسيا    قمة مرتقبة تجمع الأهلي والهلال .. في الجولة السادسة من ممتاز الطائرة    حكايات تُروى لإرث يبقى    «بنان».. جسر بين الماضي والمستقبل    وزير الخارجية يشارك في الاجتماع الرباعي بشأن السودان    الكرامة الوطنية.. استراتيجيات الرد على الإساءات    من أجل خير البشرية    مجرد تجارب.. شخصية..!!    كن مرناً تكسب أكثر    خادم الحرمين يوجه بتمديد العمل ب"حساب المواطن" والدعم الإضافي لعام كامل    نوافذ للحياة    زاروا المسجد النبوي ووصلوا إلى مكة المكرمة.. ضيوف برنامج خادم الحرمين يشكرون القيادة    الرئيس العام ل"هيئة الأمر بالمعروف" يستقبل المستشار برئاسة أمن الدولة    الأمير محمد بن سلمان يعزّي ولي عهد الكويت في وفاة الشيخ محمد عبدالعزيز الصباح    التظاهر بإمتلاك العادات    5 حقائق من الضروري أن يعرفها الجميع عن التدخين    «مانشينيل».. أخطر شجرة في العالم    التوصل لعلاج فيروسي للسرطان    استعراض السيرة النبوية أمام ضيوف الملك    محافظ صبيا يرأس اجتماع المجلس المحلي في دورته الثانية للعام ١٤٤٦ه    أمير منطقة تبوك يستقبل القنصل الكوري    أمير الرياض ونائبه يؤديان صلاة الميت على الأمير ناصر بن سعود بن ناصر وسارة آل الشيخ    الإنجاز الأهم وزهو التكريم    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



جمعيات تعاونية لكبح الغلاء وتكييف الجرم أمام المحاكم الجزائية والمظالم
نشر في عكاظ يوم 17 - 07 - 2013

أبلغت «عكاظ» مصادر أن المحكمة الإدارية في جدة أصدرت من خلال دوائرها التجارية أربعة أحكام تدين أصحاب محال تجارية في قضايا غش تجاري، من خلال بيع بضاعة مقلدة، وغرمت كل واحد منهم 60 ألف ربال، في حين تنظر حاليا في 9 قضايا في الغش التجاري، وتقليد علامات تجارية في دعاوى مقامة على تجار، ورجال أعمال سعوديين، بالإضافة إلى مقيمين يعملون في تلك المحال التجارية والتموينية التي ضبطت خلال الشهرين الماضيين من قبل لجنة مكافحة الغش التجاري .
ويواجه المدعى عليهم تهمة التلاعب في وزن السلع أو التخفيضات الوهمية، والتي يتم إيهام المتسوقين والمتسوقات بها، مستغلين مواسم التسوق، إضافة إلى تهم بيع سلع استهلاكية مغشوشة من خلال تقليدها تجاريا، وتضمنت السلع أجهزة كهربائية، ومساحيق تنظيف ومطهرات إضافة إلى مخالفة الأنظمة التجارية .
وقالت المصادر «إنه سيتم الفصل في تلك الدعاوى، عقب اكتمال المرافعات وتقديم الدفوع، وتوقعت أن يتم إصدار الأحكام بعد عيد الفطر المبارك».
وكانت وزارة التجارة والصناعة بينت أنها تلقت نحو 35 ألف بلاغ عن الغش التجاري في مناطق المملكة، وأحالت أكثر من 970 قضية غش تجاري إلى هيئة التحقيق والادعاء العام خلال العام.
من جانبه، قال الدكتور عمر الخولي أستاذ القانون في جامعة الملك عبدالعزيز، والمستشار القانوني في هيئة حقوق الإنسان «إن ما جاء في مجلس الوزراء عن منع المغالاة في الأسعار والممارسات الاحتكارية للسلع والخدمات، أتى منطويا على تلميح مباشر للتجار باحتمالات تدخل الدولة رسميا لكبح جماح انفراد بعض التجار بتحديد هوامش ربحية مرتفعة لأسعار السلع والخدمات خلال الأشهر الماضية دون مبرر مقبول لذلك».
وواقع الأمر أن التدخل الحكومي في مسألة تحديد أسعار السلع والخدمات أمر غير مألوف في الدول التي تتبنى الاقتصاد الحر، ومع ذلك فإن قيام الدولة بدعم بعض السلع الاستهلاكية يعد مبررا لتدخلها في مسألة تحديد هامش الربح .
ومثل هذا التوجه لضبط أسعار السلع الاستهلاكية يحتاج إلى تغيير جذري في البنية التشريعية، حتى تتمكن السلطات من التدخل في هذه المسألة من حيث وضع حد أقصى لهامش الربح، ومن ثم تحديد الجهة التي لها صفة الضبط، ومن ثم التحقيق والإحالة إلى المحاكمة، ومن ثم إيقاع العقوبات.
وفي إطار التشريعات التي يتم إصدارها تحدد الجهات التي لها الصفة الضبطية وهي وزارة التجارة، والأمانات والبلديات بالتعاون مع الأداة المدنية المتاحة حاليا وهي جمعية حماية المستهلك، وهذه الجهات ينحصر دورها في عملية التتبع والرصد، وتلقي البلاغات والشكاوى والتحقق منها، ووضع آلية للضبط وأدواته وتحديد الأفعال والممارسات التي تشكل خرقا للنظام . وخلص الدكتور الخولي إلى أن من الحلول المطروحة لضبط الأسعار إنشاء جمعيات تعاونية، تتولى مزاولة التجارة، ومعلوم أن مثل هذه الجمعيات تقوم بتقديم خدمات ولا تستهدف الربح . وفيما يتعلق بالتحقيق مع المخالفين بالنسبة للمخالفات التي تحتاج إلى هذا الإجراء فلا ينبغي أن يتم إلا عبر هيئة التحقيق والادعاء العام، لاسيما أن هناك توجها نحو حصر التحقيق في هذه الجهة .
وأضاف، من حيث الاختصاص القضائي فإن هذا الأمر يترتب على تكييف الجرم الذي ينطوي على خداع للمستهلك بحسب التوصيف النظامي، فقد ينعقد الاختصاص للمحاكم الجزائية، كما قد ينعقد للقضاء التجاري (الدوائر التجارية الملحقة بديوان المظالم حاليا والمرتقب نقلها إلى القضاء العام تحت المحاكم التجارية)، وتتولى التشريعات المرتقبة تحديد الأفعال التي تمثل خرقا لحماية المستهلك، وكذلك تحديد العقوبة المقررة عن كل فعل من هذه الأفعال .
من جهته، علق المحامي والمستشار القانوني خالد السريحي بقوله : صدر المرسوم الملكي رقم (م/25) وتاريخ 1425/5/4ه، بالمصادقة على نظام المنافسة، حيث ورد في المادة الأولى من النظام بأنه يهدف إلى حماية المنافسة العادلة وتشجيعها، ومكافحة الممارسات الاحتكارية التي تؤثر على المنافسة المشروعة، وتطبق أحكام هذا النظام على جميع المنشآت العاملة في الأسواق السعودية ما عدا المؤسسات العامة، والشركات المملوكة بالكامل للدولة، كما نص في مادته الرابعة والخامسة على ما اعتبره محظورا من أعمال يترتب عليها تقييد التجارة أو الإخلال بالمنافسة بين المنشآت.
ولتطبيق أحكام هذا النظام صدر الأمر الملكي رقم (أ/292) وتاريخ 6/9/1426ه القاضي بتكوين أعضاء مجلس حماية المنافسة إنفاذا للمادة الثامنة من النظام، كما صدر الأمر الملكي رقم (أ/22?) وتاريخ 1432/11/18ه القاضي بإعادة تكوين أعضاء مجلس حماية المنافسة، ويعتبر مجلس حماية المنافسة مجلسا مستقلا معنيا بالإشراف على تطبيق نظام المنافسة مكون من تسعة أعضاء برئاسة وزير التجارة والصناعة.
ومنح النظام في مادته الخامسة عشرة المجلس تشكيل لجنة الفصل في مخالفات نظام المنافسة من خمسة أعضاء على أن يكون من بينهم مستشار قانوني على الأقل ويصدر بها قرار من وزير التجارة والصناعة، وتختص بالنظر والفصل في أي مخالفة لأحكام هذا النظام والمعاقبة بغرامة مالية لا تتجاوز خمسة ملايين ريال، وتضاعف الغرامة في حالة العود، وينشر الحكم على نفقة المخالف، ويجوز التظلم من قرارات اللجنة أمام ديوان المظالم خلال ستين يوما من تاريخ الإبلاغ بالقرار، وإذا رأت اللجنة بعد النظر في المخالفة أنها تستوجب عقوبة السجن فتحيلها إلى الدوائر الجزائية بديوان المظالم للنظر فيها ابتداء.
كما أن لمجلس المنافسة إصدار قرارات وتدابير وإزالة المخالفات، كما أن للمجلس إلزام المخالف بدفع غرامة يومية لا تقل عن ألف ريال ولا تتجاوز عشرة آلاف ريال حتى إزالة المخالفة استنادا للمادة السادسة عشرة، ويجوز التظلم من قرارات المجلس أمام ديوان المظالم خلال ستين يوما من تاريخ العلم بها.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.