أكد مدير العلاقات العامة بأمانة منطقة تبوك أن قضية مخطط النظيم تمثلت في ادعاء أحد المواطنين بالمنطقة باعتداء أمانة المنطقة على أرضه المملوكة له بموجب صك شرعي صادر عام 6931ه، ما دعا إمارة المنطقة لتشكيل لجنة مكونة من الإمارة والمحكمة والأمانة والزراعة لتطبيق صك المدعي. إلا أن المواطن لم يقتنع بذلك وطلب تشكيل لجنة أخرى. فتم تشكيل لجنة جديدة في عام 1428ه بحضور مهندسين ومساحين من الوزارة، توصلت إلى أن صك المدعي ينحصر بين طريق الملك عبدالله شمالا وشارع سالم بن حرب جنوبا، إلا أن المواطن لم يقتنع بتقرير اللجنة، وطلب تشكيل لجنة أخرى بدون مندوبي الوزارة والأمانة، وتم تبادل العديد من المخاطبات بين الوزارة وإمارة المنطقة والأمانة بشأن إيجاد حل لإنهاء النزاع بين الأمانة والمواطن، نتج عنها صدور أمر سام يقضي بإحالة القضية إلى المحكمة المختصة للفصل فيها، والعبرة بما يتقرر شرعا ويكتسب صفة القطعية. وكان عدد من المواطنين شكوا من حرمانهم من البناء في مخطط النظيم في تبوك نظرا لوجود الأراضي الممنوحة لهم ضمن حدود صك الشيخ محمد بن كريم العطيات على حد قولهم ، الذي يؤكد أن الأرض مملوكة لعائلته بحجة الاستحكام رقم 294 صادرة عام 1396 ومبنية على حجة الاستحكام رقم 7 الصادرة عام 1367ه وموضحا بها كافة الأطوال والحدود، لافتا إلى أن هذه الأرض تعد نصيبه من إرث والده كريم العطيات المتوفى في 1409ه، إلا أن صك الأرض لم يتم استخراجه إلا في العام 1429ه بعد أن قامت المحكمة على مدى عشرين عاما بإنهاء كافة إجراءات حصر وتوزيع ورث والده عليه وأشقائه. وتعود المشكلة بينه وبين الأمانة على حد قول العطيات للعام 1420ه عندما طرحت الأمانة موقعا استثماريا كمحطة محروقات «بتاريخ 28/1/1420ه» في أرضهم، فاعترضوا على الموقع مدعين أنه يدخل ضمن الأرض المملوكة لهم، وبناء على ذلك تم تشكيل لجنة من قبل الإمارة والأمانة والمحكمة والزراعة بتاريخ 3/7/1421ه لتطبيق صكهم على الطبيعة وثبت أن موقع المحطة داخل ضمن صكهم وقامت الأمانة بنقل الموقع المخصص للمحطة علما أن هذا الموقع شمال طريق الملك عبدالله وهو نفس الموقع الحالي محل النزاع. ويضيف العطيات: بعد ذلك خالفت الأمانة على حد قوله الأمر السامي الكريم رقم 4/29172 في 3/12/1400ه الذي تنص الفقرة الثانية منه على «نلفت نظر وزارة البلديات في جميع أنحاء المملكة بأن لا تقوم في المستقبل بتخطيط أي أرض إلا بعد التأكد من خلوها من الحقوق الفردية والجماعية سواء حق الملكية أو حق الارتفاق بالاختصاص أو غيرها من الحقوق»، حيث قامت أمانة تبوك بتخطيط (مخطط النظيم) وتوزيعه على المواطنين - والحديث للعطيات - معتدية بذلك على أرضنا مع علمها بملكية الأرض بقصد الإضرار بنا، ومن ثم قامت الأمانة بالاعتداء مجددا على الأرض وخططتها فقط على الورق، وضمته ل «مخطط النظيم»، وقامت الأمانة بتبتير كامل مخطط النظيم ما عدا الجزء الواقع داخل صكنا، وعندما لاحظنا أحد الأشخاص يحاول البناء داخل الأرض سألناه عن كيفية حصوله عليها، فأكد لهم أنها منحة اشتراها من مواطن ممنوح، فأوقفناه عن البناء عن طريق الجهات المختصة، ثم رفعنا شكوى للمقام السامي، فصدر الأمر السامي لوزير البلديات بمنع البناء في ذلك الجزء المعتدى عليه حتى يتم تطبيق حجة الاستحكام رقم 294 من قبل المحكمة الشرعية، كما صدر خطاب من صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن سلطان أمير منطقة تبوك بنفس المعنى، ما يدل على حرص سموه الكريم على إحقاق الحق والحفاظ على أملاك المواطنين ومصالحهم. ثم شكلت المحكمة العامة بتبوك لجنة من هيئة الخبراء فأكدت بعد معاينتها أن التداخل في الأرض يشمل 172 قطعة أرض، وبعض الشوارع والمرافق بالمخطط.?علما أن الأمانة تذكر أن عدد المتضررين داخل أرضنا 400 شخص، وقد صدر الأمر السامي الكريم عام 1432ه بإحالتنا مع الأمانة للشرع، ومنذ عامين والمعاملة تحال من قاض إلى آخر. ويضيف العطيات: لم تنفذ الأمانة قرار هيئة الخبراء على حد قوله وماطلت كثيرا معرضة?مصلحته ومصالح المواطنين الآخرين للضرر، فلم نستفد من الأرض منذ ما يزيد على 14 عاما، نظرا لعدم قيام الأمانة بتعويضه عن أرضه التي وزعتها حسب وصفه بطريقة غير شرعية أو نظامية ولم تعوض المواطنين الذين قاموا بشراء المنح الواقعة ضمن أرضه والتي تحولت مع مرور الوقت لمكب للنفايات ومخلفات المباني، مطالبا بتشكيل لجنة من هيئة مكافحة الفساد واستدعاء أمناء تبوك السابقين الذين تسببوا في هذا الضرر والعمل على إنهاء معاناتنا جميعا وإعادة الحقوق لأصحابها.