تنص مواد الفصل الخامس من نظام الإجراءات الجزائية فيما يتعلق بضبط الرسائل ومراقبة المحادثات أن «للرسائل البريدية والبرقية والمحادثات الهاتفية وغيرها من وسائل الاتصال حرمة، فلا يجوز الاطلاع عليها أو مراقبتها إلا بأمر مسبب ولمدة محددة، وفقا لما ينص عليه هذا النظام»، كما نصت المادة السادسة والخمسون من النظام «لرئيس هيئة التحقيق والادعاء العام أن يأمر بضبط الرسائل والخطابات والمطبوعات والطرود، وله أن يأذن بمراقبة المحادثات الهاتفية وتسجيلها، متى كان لذلك فائدة في ظهور الحقيقة في جريمة وقعت، على أن يكون الإذن مسببا ومحددا بمدة لا تزيد على عشرة أيام قابلة للتجديد وفقا لمقتضيات التحقيق». ويشير عدد من القانونيين إلى أن من الحقوق التي لها ارتباط وثيق بترسيخ ثقافة الشفافية والمساءلة ولها دور فاعل في محاربة الفساد هو حق المواطن في الحصول على المعلومات وتداولها، فالحق في المعرفة وحرية الاطلاع والوصول للمعلومات وتبادلها هو أهم ركائز البناء الديمقراطي للدول الحديثة. وقال المحامي علي العقلا: «يعتبر الحق في المعرفة الوجه الآخر لحرية التعبير، فحرية التعبير حق الأشخاص في أن يعبروا عن آرائهم وأفكارهم، وهو ما يحتوي ضمنيا على حق متلقي هذه الأفكار والآراء والمعلومات في وجود سبل ومنافذ تتدفق من خلالها بعيدا عن التدخل، فحرية التعبير لا تقتصر فقط على حرية الأفراد في التعبير عن آرائهم وإنما تشمل أيضا حق تلقي الآخرين لهذه الآراء المعبر عنها في حرية»، وأضاف «حرية تداول المعلومات في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان تعبر عنه المادة 19 من الإعلان الذي هو الأساس القانوني الأول لحرية تداول المعلومات، حيث تضمنت الحماية المكفولة لحرية الرأي والتعبير المنصوص عليها وذلك في ثلاثة نطاقات رئيسية، النطاق الأول لممارسة هذا الحق هو الحق في التماس المعلومات سواء أخذت هذه المعلومات صيغة الأنباء، أم أخذت صيغة الأفكار، أما النطاق الثاني فهو الحق في تلقي المعلومات، أي استلامها من الغير، والثالث هو الحق في نقل المعلومات أي نشرها أو إذاعتها، وقد جاء النص غير مقيد لممارسة هذا الحق بنطاق مكاني معين، وزاد «لذلك فإن اعتزام شركات الاتصالات حجب خدمات معينة يستخدمها الناس في ممارسة هذا الحق أمر غير منطقي لعدة أمور أولها أن هذه الخدمات هي خدمات تقوم عليها شركات عالمية إضافة إلى أن الخدمة المقدمة من شركات الاتصالات لم تحدد نوعية الاستخدام للمشترك»، مبينا أنه في الآونة الأخيرة أصبح الهاجس الأمني هو المسيطر على اغلب القرارات التي تصدر، وقال: «لابد أن يكون هناك ثقة في المواطنين دون أن تكون هناك رقابة تفرض عليهم». أما المستشار القانوني خالد نحاس، فقال: «أهم ما يميز نص المادة 19 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان في مجال حماية تداول المعلومات، أنه لم يقيد ممارسة هذا الحق بأية قيود، كما نجد أن المادة 19 من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية أقرت الحق في المعرفة وحرية تداول المعلومات، بطريقة مشابهة لما جاءت به المادة 19 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، من حيث نطاق ممارسة الحق، وعدم اعتبار الحدود الجغرافية، أو نوع الوسيلة المستخدمة، كما أكدت الفقرتين الأولى بند (أ، ب) والثالثة من المادة 15 من العهد الدولي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية على الحق في المعرفة واستقاء المعلومات، المشاركة في الحياة الثقافية، والتمتع بفوائد التقدم العلمي والتكنولوجي، وهو ما يدخل في نطاق طلب المعرفة والتماس المعلومات، واحترام الحرية التي لا غنى عنها للبحث العلمي والنشاط الإبداعي ومن البديهي أن هذين المجالين لا يمكن الولوج إليهما دون أن يكون الحق في المعرفة وحرية تداول المعلومات مكفولتين من جانب الدول». وأضاف «حرية المعلومات حق أساسي من حقوق الإنسان والمحك لكل الحريات الأخرى». وبين نحاس «من حق مستخدمي الخدمة مقاضاة مزود الخدمة عندما تخل بموجب العقد الذي ابرم عند تزويد المستخدم للخدمة».