أستراليا تحظر «السوشال ميديا» على الأطفال    سكري القصيم «عقدة» رائد التحدي    استهداف 34 ألف لاعب تتراوح أعمارهم بين 6 إلى 9 سنوات    "فيفا": ملف استضافة المملكة لكأس العالم 2034 الأعلى تقييمًا في التاريخ    بحضور وزير الرياضة.. انطلاق منافسات سباق "سال جدة جي تي 2024"    نائب رئيس مجلس الإفتاء السويدي: المملكة ناصرة للدين الإسلامي    «الإيدز» يبعد 100 مقيم ووافد من الكويت    باكستان تقدم لزوار معرض "بَنان" أشهر المنتجات الحرفية المصنعة على أيدي نساء القرى    معرض "أنا عربية" يفتتح أبوابه لاستقبال الجمهور في منطقة "فيا رياض"    انطلاق فعاليات معرض وزارة الداخلية التوعوي لتعزيز السلامة المرورية    مطارات الدمام تدشن مطارنا أخضر مع مسافريها بإستخدام الذكاء الاصطناعي    ديوانية الأطباء في اللقاء ال89 عن شبكية العين    حرمان قاصر وجه إهانات عنصرية إلى فينيسيوس من دخول الملاعب لمدة عام    الأهلي يتغلب على الوحدة بهدف محرز في دوري روشن للمحترفين    ندى الغامدي تتوج بجائزة الأمير سعود بن نهار آل سعود    أمير منطقة تبوك يستقبل رئيس واعضاء مجلس ادارة جمعية التوحد بالمنطقة    مدني الزلفي ينفذ التمرين الفرضي ل كارثة سيول بحي العزيزية    مدني أبها يخمد حريقًا في غرفة خارجية نتيجة وميض لحظي    الحملة الشعبية لإغاثة الفلسطينيين تصل 702,165,745 ريالًا    البنك المركزي الروسي: لا حاجة لإجراءات طارئة لدعم قيمة الروبل    الجبلين يتعادل مع الحزم إيجابياً في دوري يلو    "أخضر السيدات" يخسر وديته أمام نظيره الفلسطيني    6 مراحل تاريخية مهمة أسست ل«قطار الرياض».. تعرف عليها    «سلمان للإغاثة» يختتم المشروع الطبي التطوعي للجراحات المتخصصة والجراحة العامة للأطفال في سقطرى    المملكة تفوز بعضوية الهيئة الاستشارية الدولية المعنية بمرونة الكابلات البحرية    نعيم قاسم: حققنا «نصراً إلهياً» أكبر من انتصارنا في 2006    الجيش السوري يستعيد السيطرة على مواقع بريفي حلب وإدلب    "مكافحة المخدرات" تضبط أكثر من (2.4) مليون قرص من مادة الإمفيتامين المخدر بمنطقة الرياض    السعودية تتسلّم مواطنًا مطلوبًا دوليًا في قضايا فساد مالي وإداري من روسيا الاتحادية    خطيب المسجد النبوي: السجود ملجأ إلى الله وعلاج للقلوب وتفريج للهموم    الشؤون الإسلامية تطلق الدورة التأهلية لمنسوبي المساجد    والد الأديب سهم الدعجاني في ذمة الله    «الأونروا»: أعنف قصف على غزة منذ الحرب العالمية الثانية    وكيل إمارة جازان للشؤون الأمنية يفتتح البرنامج الدعوي "المخدرات عدو التنمية"    خطيب المسجد الحرام: أعظمِ أعمالِ البِرِّ أن يترُكَ العبدُ خلفَه ذُرّيَّة صالحة مباركة    الملحم يعيد المعارك الأدبية بمهاجمة «حياة القصيبي في الإدارة»    تقدمهم عدد من الأمراء ونوابهم.. المصلون يؤدون صلاة الاستسقاء بالمناطق كافة    طبيب يواجه السجن 582 عاماً    التشكيلي الخزمري: وصلت لما أصبو إليه وأتعمد الرمزية لتعميق الفكرة    انطباع نقدي لقصيدة «بعد حيِّي» للشاعرة منى البدراني    عبدالرحمن الربيعي.. الإتقان والأمانة    ذوو الاحتياجات الخاصة    اكتشافات النفط والغاز عززت موثوقية إمدادات المملكة لاستقرار الاقتصاد العالمي    فصل التوائم.. البداية والمسيرة    «متلازمة الغروب» لدى كبار السن    "راديو مدل بيست" توسع نطاق بثها وتصل إلى أبها    بالله نحسدك على ايش؟!    حملة توعوية بجدة عن التهاب المفاصل الفقارية المحوري    أمير تبوك يستقبل المواطن مطير الضيوفي الذي تنازل عن قاتل ابنه    وزير الخارجية يصل الكويت للمشاركة في الدورة ال 162 للمجلس الوزاري التحضيري للمجلس الأعلى الخليجي    إنسانية عبدالعزيز بن سلمان    أمير حائل يعقد لقاءً مع قافلة شباب الغد    أكدت رفضها القاطع للإبادة الجماعية بحق الفلسطينيين.. السعودية تدعو لحظر جميع أسلحة الدمار الشامل    محمد بن عبدالرحمن يشرّف حفل سفارة عُمان    رئيس مجلس الشيوخ في باكستان يصل المدينة المنورة    أمير تبوك يقف على المراحل النهائية لمشروع مبنى مجلس المنطقة    هيئة تطوير محمية الإمام تركي بن عبدالله الملكية ترصد ممارسات صيد جائر بالمحمية    هنآ رئيس الأوروغواي الشرقية.. خادم الحرمين الشريفين وولي العهد يعزيان القيادة الكويتية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



بدل انتقال الملازم والملازم أول 700 ريال
نشر في عكاظ يوم 10 - 04 - 2013

أقر مجلس الوزراء يوم أمس الأول تعديلات على نظام خدمة الضباط والأفراد أوصى بها مجلس الشورى لدى مناقشته للنظام مؤخرا.
وجاء تعديل البند الخامس من بدل النقل للضباط، في الفقرة أ من المادة 59 من نظام خدمة الضباط الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/43 وتاريخ 28/8/1393ه لتكون بالنص التالي «يصرف بدل الانتقال الشهري للضباط حسب الفئات التالية : فريق أول يعامل معاملة مرتبة الوزير، فريق المرتبة الممتازة، لواء المرتبة 15، عميد 1200 ريال، عقيد ومقدم ورائد 900 ريال، نقيب وملازم أول وملازم 700 ريال».
وفي ما يتعلق بعلاوة عدوى وضرر تعدل المادة 57 من نظام خدمة الضباط الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/43 وتاريخ 28/8/1393ه لتكون بالنص التالي «تصرف علاوة عدوى وضرر بمعدل 750 ريالا شهريا للضباط الذين يعملون في أقسام الأمراض المعدية أو الأشعة أو المختبرات»، وبالنسبة لعلاوة الخطر للضباط تضمنت التوصية تعديل المادة 76 من نظام خدمة الضباط الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/43 وتاريخ 28/8/1393ه لتكون بالنص التالي «تصرف علاوة خطر بمعدل 600 ريال شهريا للضباط الذين تقضي طبيعة عملهم التعرض للخطر أو الذي يعمل بنفسه في المواد المتفجرة كعمليات الأبحاث والصناعات التي تدخلها المواد المتفجرة والمفرقعات وعملية صيانتها أو تخزينها أو عملية تفجيرها، كذلك الضابط المهندس الحاصل على دورة المهندسين ويعمل في وحدات المواد المتفجرة، ولطاقم الطائرة ما عدا الطيار والضباط مشغلي أنظمة التسليح في الطائرة المقاتلة، وتصدر لجنة الضباط العليا لوائح تحدد فيها الوظائف التي تستحق علاوة الخطر المنصوص عليها في هذه المادة».
كما تضمنت التوصية رفع علاوة العدوى والضرر الواردة بجدول العلاوة الأخرى فقرة ب المرفق بنظام خدمة الأفراد إلى 750 ريالا شهريا.
وأشار البند العاشر في علاوة الخطر للأفراد، إلى رفع علاوة الخطر الواردة بجدول العلاوات الأخرى فقرة أ المرفق بنظام خدمة الأفراد إلى 600 ريال شهريا.
وجاء في البند 11 تعويض الضباط في حالة التقاعد بسبب العجز عن العمل أو التقاعد لبلوغ السن النظامية أو الوفاة، تعديل المادة 154 من نظام خدمة الضباط الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/43 وتاريخ 28/8/1393ه لتكون بالنص التالي «يصرف للضباط ما يعادل راتبه الفعلي لستة أشهر في الحالات التالية:
أ الإحالة إلى التقاعد بسبب العجز عن العمل.
ب الإحالة للتقاعد لبلوغه السن النظامية.
ج الوفاة، وفيما عدا هذه الحالات تصرف له راتب شهرين إذا انتهت خدماته لأسباب غير تأديبية وتعتبر هذه المبالغ عوضا عن ترحيل الضابط وعائلته وأمتعتهم».
وتضمن البند 12 تعويض الفرد في حالة التقاعد بسبب العجز عن العمل أو التقاعد لبلوغه السن النظامية أو الوفاة، تعديل الفقرة أ من المادة 26 من نظام خدمة الأفراد الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/9 وتاريخ 24/3/1397ه لتكون بالنص التالي «يصرف للفرد عند انتهاء خدمته ما يعادل راتبه الفعلي لستة أشهر بالنسبة للحالات الواردة في الفقرات ب، ه، ط من المادة 56 من هذا النظام، وفيما عدا هذه الحالات يصرف له ما يعادل راتبه الفعلي لأربعة أشهر إذا انتهت خدماته لأسباب غير تأديبية، فإن عاد للخدمة وتقاعد تصرف له تلك المكافأة بعد أن يحسم منها ما تقاضاه عند تركه الخدمة السابقة، على ألا يقل ما يصرف له عند الإحالة إلى التقاعد عن راتبه الفعلي لشهر واحد».


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.