ألزمت الهيئة الابتدائية لتسوية الخلافات العمالية بمحافظة الخبر شركة بترولية بإعادة 5 موظفين سعوديين مفصولين إلى عملهم السابق، مع صرف أجورهم المستحقة من تاريخ الإيقاف حتى تمكينهم من العمل، واعتبار خدمتهم مستمرة، وكذلك إلزام الشركة بصرف بطاقات التأمين لجميع المفصولين وأفراد أسرهم مع إلزامها أي الشركة بدفع اشتراك التأمينات الاجتماعية خلال فترة التوقف. وأصدرت الهيئة الابتدائية حكمها غيابا، نظرا لعدم حضور مندوب أو ممثل عن الشركة التي تخلفت عن حضور الجلسات المحددة بالرغم من إبلاغها وإخطارها حسب المتبع نظاما، وبعثت بمن ليس له الحق المثول عنها، لذا يعتبر هذا القرار بحقها وجاهيا، وحيث يجوز الأخذ من التخلف مسوغا للحكم بدعوى المدعي والذي حصر طلباته المذكورة. وقالت الهيئة الابتدائية إن الشركة «المدعى عليها» بتخلفها أضاعت على نفسها فرصة الرد وفرطت بحق نفسها وعملا بالقاعدة الفقهية (المفرط أولى بالخسارة)، بالإضافة إلى تضارب أقوال ممثل الشركة أمام مكتب العمل، فتارة يدعي بأنه تم إنهاء خدمات المفصولين بناء على المادة 80 من نظام العمل وتارة أخرى يدعي بأن الإنهاء تم بناء على المادة 75 من النظام. وأشارت الهيئة إلى أن طلب المفصولين بساعات العمل الإضافية تم رده لعدم تقديم ما يثبت تكليفه بالعمل الإضافي وفيما يخص بقية طلبات المفصولين فهي مستحقة للرد لعدم الوجاهة. ويعتبر الحكم قابلا للاستئناف في غضون 30 يوما أمام الهيئة العليا بالرياض.