طالب عدد من أعضاء مجلس الشورى أمس بدعوة وزير النقل للمجلس للرد على تساؤلات حول أداء الوزارة، وقال رئيس اللجنة الدكتور سعدون السعدون «إن توصيات اللجنة في التقرير كتبت بقناعة، إلا أن التقرير وتوصياته تختلف بعد كل مناقشة»، لافتاً إلى أن استضافة وزير النقل أمر إيجابي. وتساءل الدكتور سالم القحطاني عن مدى الحاجة لطرق ترابية تعمل الوزارة على تحسينها، دون أن يستفاد منها خلال مواسم الأمطار، وقال «إن توصية اللجنة بزيادة الاعتمادات المالية للوزارة لصيانة الطرق توحي بأنها لم تحظ بالدعم المالي». وعلق الدكتور محمد آل ناجي على هذه المداخلة بقوله «إن تقرير الوزارة يشير إلى أنها صرفت 600 مليون ريال على الصيانة العادية ومليار ريال على الصيانة الوقائية». وطالب صالح العفالق، الوزارة ب «توفير مفتشين لفحص الشاحنات على الطرق لضمان سلامتها وسلامة الطرق، حيث إن الكثير من الطرق الحديثة تعاني من عيوب فنية وهبوطات». ومن جانبها طلبت عضو المجلس الدكتورة حياة سندي بأن تترأس المرأة إدارة السلامة في الوزارة بعد فصلها كإدارة مستقلة يشرف عليها الوزير، مبررة ذلك أن المرأة تهتم بجوانب السلامة، كما أن 60 في المائة من براءات الاختراع تعود للمرأة وهي التي اخترعت الوسائد الهوائية في المركبات. وطالبت عضو المجلس الدكتورة حمدة العنزي الوزارة بمتابعة مشاريعها مع المقاولين الكبار، مشيرة إلى أن إعطاء المناقصات لأقل العروض ساهم في إيجاد مقاولي الباطن، لافتة إلى أن عدم وجود تصنيف للمقاولين تسبب في تعثر العديد من مشاريع الوزارة. وطالبت بإيجاد قوانين لمنع التحرش في النقل العام ليكون النقل العام أحد الوسائل الآمنة بالنسبة للنساء، مشيرة إلى أن الوزارة معنية بتحسين الخدمات على الطرق السريعة وطرق السفر، كما أن هناك نقصا في الخدمات الإسعافية. وطالبت الوزارة بإيجاد حلول لنقل الطالبات والمعلمات، خصوصاً أن المعلمات يدفعن مبالغ طائلة لسائقين وهذا على حد قولها ابتزاز واضح للمعلمات اللاتي يدرسن في الهجر والقرى. وتساءل عضو المجلس الدكتور سعيد الشيخ عن حاجة الوزارة للوظائف حيث إن عدد الوظائف التي لديها 4919 وظيفة والمشغول منها 2289 وظيفة أي بنسبة 46 في المائة وأن عدد الوظائف غير المشغولة 56 في المائة. وكانت توصيات اللجنة تدعو للتأكيد على ما تضمنتها الفقرة ثانياً من قرار الشورى رقم 77/75 وتاريخ 19/2/1424 ه ونصها زيادة الاعتمادات المالية لتلبية متطلبات الصيانة العادية والوقائية للطرق لمواكبة التوسع الكبير الذي تشهده طرق المملكة والمحافظة على عمرها الافتراضي، والتوصية الثانية أكدت على الجهات الحكومية المشاركة في استكمال متطلبات تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للنقل المقرة بقرار مجلس الوزراء رقم 4 وتاريخ 3/1/1433ه وإنجاز ما يخصها في ذلك، بما يضمن عدم تداخل الاختصاص في تخطيط وتنفيذ مشاريع النقل المختلفة برية وبحرية وجوية. وحول تقرير مصلحة الجمارك كشف التقرير أن نسبة المضبوطات من السلع المحرمة بلغت 199في المائة عن العام الماضي للمصلحة، كما لاحظت لجنة الشؤون المالية في جولتها الميدانية على المنفذ الجمركي لميناء جدة الإسلامي بقاء البضائع التي تنتظر الفسح لفترة طويلة مما يعرضها للتلف، وأوصت اللجنة بالتأكيد على مصلحة الجمارك تضمين تقاريرها المقبلة معلومات تفصيلية عن الثغرات الفنية والإدارية التي تؤدي لتسرب الممنوعات والسلع المغشوشة للمملكة، وتقدير نسبتها، وصدرت توصية للجمارك للتعاون مع الجهات ذات العلاقة لدراسة وضع كادر وظيفي خاص لموظفي الجمارك يحوي حوافز تتناسب مع مهام عملهم. ومن جانبه أكد رئيس لجنة الشؤون المالية الدكتور سعد مارق أن موظفي الجمارك يعتبرون من أهم الموظفين في البلاد حيث يمنعون دخول المخدرات والبضائع المقلدة، مشيراً إلى أن توصية إيجاد كادر وظيفي لهم سيساعدهم على أداء عملهم. وطالب الدكتور عبدالله نصيف تكوين لجنة من الجمارك والجهات الأخرى ذات العلاقة بالنظر في مراجعة البضائع المقيدة لما يحقق فتح هذه السلع وحماية البلاد من المنتجات المقلدة. وناقش المجلس تقرير لجنة الشؤون الاقتصادية والطاقة بشأن تعديل المادة الثانية عشرة والفقرات 2.3.4 من المادة الخامسة عشرة من نظام المنافسات الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/25 وتاريخ 4/5/1425ه والذي طالبت اللجنة في تقريرها من خلال التوصيات بعدم الموافقة على مقترح تشكيل لجنة استئنافية للنظر في الطلبات المقدمة من ذوي الشأن على قرارات لجان النظر والفصل في نظام المنافسة الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/25 وتاريخ 4/5/1425ه، والتوصية الثانية عدم الموافقة على اعتبار لجنة النظر والفصل في نظام المنافسة من اللجان الاستثنائية المشار إليها في الفقرة 2 من القسم الثالث من آلية العمل التنفيذية لنظام القضاء ونظام ديوان المظالم، كما طالب اللجنة بالموافقة على تعديل المادة الثانية عشرة من نظام المنافسة رقم م/25 وتاريخ 4/5/1425ه لتصبح بالنص الآتي: مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها نظام آخر ودون إخلال بما نصت عليه المادة الثالثة عشرة من هذا النظام يعاقب كل من يخالف أي حكم من أحكام هذه النظام بغرامة مالية لا تتجاوز 10% من إجمالي قيمة المبيعات أو بما لا يتجاوز 10 ملايين ريال،وفي حالة العودة تضاعف الغرامة المنصوص عليها في هذه المادة وإذا استمرت المخالفة بعد صدور القرار أو الحكم بالعقوبة يجوز للجنة إيقاف نشاط المنشاة مؤقتاً لمدة لا تتجاوز شهراً أو إلغاء الترخيص نهائياً، وينشر القرار أو الحكم على نفقة المخالف بعد اكتساب أياً منهما الصفة النهائية، وفي جميع الأحوال يلزم المخالف برد جميع المكاسب التي حققها نتيجة المخالفة على أن يضع المجلس تنظيما خاصا للمبالغ التي يتم استردادها ويراعى فيه ما ورد في المادة الثامنة عشرة من النظام، رابعاً تعديل الفقرات 2.3.4 من المادة الخامسة عشرة لتصبح بالنصوص الآتية: يكون نفاذ قرارات اللجنة المتعلقة بإيقاع الغرامة أو إيقاف نشاط المنشأة مؤقتاً من تاريخ صدورها ما لم يصدر حكم من المحكمة الإدارية بوقف تنفيذ قرار اللجنة بهذا الشأن، يجوز التظلم من قرارات اللجنة أمام ديوان المظالم خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ إبلاغ المخالف بالقرار، وفي حال إلغائه مع ثبوت المخالفة تتولى المحكمة الإدارية النظر في المخالفة وإيقاع العقوبة المناسبة، تتولى المحكمة المختصة النظر في المخالفات المشار إليها في المادة الثالثة عشرة من هذا النظام وإيقاع العقوبات الواردة فيها. كما ناقش المجلس تقرير لجنة الإسكان والمياه والخدمات العامة بشأن تقرير الهيئة الملكية للجبيل وينبع والذي أوصت فيه على الهيئة أن تلتزم بإعداد تقريرها وفقاً للفقرة الثانية من المادة 29 من نظام مجلس الوزراء الصادر بالمرسوم الملكي رقم أ/13 وتاريخ 3/3/1414ه، التوصية الثانية على الهيئة الملكية التوسع في برامج التعليم والتدريب ونقل التقنية الحديثة لمواكبة الاحتياجات. كما وافق المجلس على توصيات لجنة النقل بشأن التقرير السنوي لمؤسسة البريد السعودي أولاً على مؤسسة البريد تضمين مؤشرات الأداء (kpi) في تقاريرها السنوية القادمة،ثانياً التأكيد على الفقرة ثالثاً من قرار المجلس رقم 76/56 وتاريخ 24/11/1426ه ونصها إعطاء مؤسسة البريد المرونة المالية والإدارية بما يتناسب مع استقلاليتها المالية والإدارية والتي نص عليها قرار مجلس الوزراء رقم 78 وتاريخ 29/3/1423ه وذلك لتمكينها من تحقيق أهدافها. كما ناقش المجلس تقرير لجنة الشؤون الخارجية بشأن مشروع نظام جوازات السفر الدبلوماسية والخاصة، ويتكون من 14 مادة حددت الأشخاص الذين يحق لهم حمل الجواز الدبلوماسي والذين يحق لهم حمل الجواز الخاص، كما حدد الأشخاص الذين يمكن لأزواجهم وأبنائهم وبناتهم حمل الجوازات الدبلوماسية والخاصة تبعا لهم. وشددت إحدى مواد النظام على شمول حاملي جوازات السفر الدبلوماسية والخاصة بالأحكام المتعلقة بالمخالفات والعقوبات المنصوص عليها في نظام وثائق السفر. ووافق المجلس على منح اللجنة فرصة لعرض وجهة نظرها تجاه ما أبداه الأعضاء من آراء في جلسة مقبلة.