تبدأ وزارة العمل اليوم تطبيق القرار الوزاري الصادر بتاريخ 18/11/1432ه والخاص بإدراج المنشآت الصغيرة التي يبلغ عدد العمالة فيها تسعة عمال فأقل، ضمن برنامج تحفيز المنشآت لتوطين الوظائف «نطاقات». يلزم القرار كل صاحب عمل في تلك المنشآت بتوظيف سعودي واحد على الأقل، ويجب أن يكون مسجلا في التأمينات الاجتماعية، وألا يكون محسوبا في نسبة التوطين لدى منشأة أخرى، ويجوز احتساب صاحب العمل عاملا لدى المنشأة، شريطة ألا يكون محسوبا في نسبة التوطين لدى منشأة أخرى، كما يجوز احتساب أي من الشركاء في الشركة عاملا فيها، شريطة أن يكون مسجلا لدى التأمينات الاجتماعية، وألا يكون محسوبا في نسبة التوطين لدى منشأة أخرى. وفي حالة عدم الالتزام بتوظيف موظف سعودي، أو تسجيل صاحب العمل أو أحد الشركاء، ستعامل المنشأة وفقا لمعاملة منشآت النطاق الأحمر، وما سيترتب على ذلك من الحرمان من الحوافز.