نبه مجلس الشورى أعضاءه بضرورة الالتزام بقواعد قبول الهدايا التي تقدم لهم في الزيارات الرسمية وعند استقبال ضيوف المجلس، مشددا على عدد من المحاذير في هذا الخصوص، منها أن لا تكون الهدية نقدية بأي حال من الأحوال، وأن لا يكون هناك شبهة لوجود غرض أو نية سيئة لمقدم الهدية تدعوه لتقديمها، بل يجب أن تعكس الهدية بشكل سليم واضح نية مقدمها الحسنة وما هو قائم من نزاهة مجلس الشورى وشفافيته، وأن تكون الهدية من حيث نوعها وقيمتها (المادية، أو الأدبية، أو المعنوية) مما يقبل عرفاً تقديمه في المناسبات المقدمة فيها. وأرشد إلى أن لا يترتب عرفا على قبول الهدية إساءة الظن بمن يقبلها، أو أن يكون في قبولها ما يثير الشكوك والاتهامات بإساءة استعمال السلطة في المجلس، أو بعدم النزاهة والشفافية، وأن لا يؤدي قبول الهدية بأي حال من الأحوال إلى التأثير على عمل العضو أو المسؤول في المجلس من حيث الحيادية والصدق والإخلاص والنزاهة والمحافظة على أسرار الدولة ومصالحها وأنظمتها، وأن لا يكون لمقدم الهدية مصلحة شخصية خاصة أو عامة يرجو الحصول عليها في أمر معروض أو سيعرض على المجلس، وأن لا يكون قبول الهدية مقابلا لعمل أو دور يجب على العضو أو المسؤول القيام به بحكم انتسابه للمجلس. وشدد المجلس على أنه يجب على كل عضو أو مسؤول فيه تلقى هدية تنطبق عليها الشروط المعلنة الإفصاح عنها لرئاسة المجلس خلال 30 يوماً من تاريخ تلقيه لها، موضحاً قيمتها المادية والمعنوية وظروف تقديمها له، كما يجب على المجلس الإفصاح للعموم إذا تجاوزت قيمة الهدية المقدمة للعضو أو المسؤول في المجلس (100.000) ويكون ذلك بأي وسيلة يراها الرئيس. وأكد المجلس أن جميع الهدايا المقدمة للعضو أو المسؤول ملك للمجلس وتحفظ في مقره وفقا للآلية التي تضعها اللجنة ويعتمدها الرئيس، وتسجل ضمن العهد العينية حسب الأنظمة والتعليمات المنظمة لذلك، ويستثنى منها الهدايا التي يتوافر فيها أي من الأوصاف التالية: كالهدايا سريعة التلف، التي تقتنى عادة للاستخدام الشخصي، والهدايا المقدمة من جهة حكومية أو برلمانية أو منظمة محلية أو إقليمية أو دولية، وتقل قيمتها عن (5000) ريال أو ما يعادلها للعضو أو الأمين العام أو كبار الموظفين، أو تقل قيمتها عن (10.000) ريال أو ما يعادلها بالنسبة لرئيس المجلس أو نائبه أو مساعده، وكذلك الهدايا المقدمة من أشخاص طبيعيين أو اعتباريين أو من جهات خاصة محلية أو خارجية تقل قيمتها عن (2000) ريال أو ما يعادلها للعضو أو الأمين العام أو كبار الموظفين، أو تقل قيمتها عن (4000) ريال أو ما يعادلها بالنسبة لرئيس المجلس أو نائبه أو مساعده.