وطني.. مجد ونماء    ايجابيات اليوم الوطني    أنشيلوتي: ريال مدريد يسعى للثأر من هزيمتي الموسم الماضي ضد أتليتيكو المتطور    جمعية المتقاعدين بجازان تحتفل باليوم الوطني السعودي ال٩٤ بفندق راد يسون بلو جازان    تحقيق التوازن : الحلول الفعالة لإستيعاب القبول الجامعي    كلية التقنية للبنات بجازان تحتفل باليوم الوطني ال94    برعاية وزير الثقافة.. «لندن» المحطة الرابعة ل«روائع الأوركسترا السعودية»    حصاد المتعلمين وحصاد مشاهير المنصات    مروّجو الأوهام عبر منصات التواصل الاجتماعي    الزهد هو المجد في الدنيا والمجد في الآخرة    خطوات صناعة الفيلم الوثائقي في ورشة عمل بمعرض الرياض الدولي للكتاب    الاستثمار في قطاع النشر بين مؤشرات النمو ومبادرات الدعم والتمويل الثقافي    "السينما السعودية: المنجز والتطلع".. في ندوة بمعرض الرياض الدولي للكتاب    جونسون يعترف: خططت لغزو هولندا لانتزاع لقاح كورونا    "الغذاء والدواء" تحذر من شراء مستحضرات التجميل من المواقع غير الموثوقة    الفصيلي يدشن ويوقع كتابه التطور التاريخي لأنظمة الترقيات في المملكة    تركيا تفرض ضريبة الشركات بحد أدنى 10 % لخفض العجز في الميزانية    مكتب تعليم العوالي يحتفل باليوم الوطني 94    السعودية تسجل نموًا ب 656% في أعداد السياح الوافدين في 2024    جمعية الأمير محمد بن ناصر تحتفل باليوم الوطني ال ٩٤ بالتعاون مع جمعية وجد الخير والمعهد الصناعي بالراشد مول جازان    ضبط 15324مخالفاً لأنظمة الإقامة والعمل خلال أسبوع    بلان: الجانب البدني سر تفوق الإتحاد    رياض محرز: دعم الأهلي أقل من أندية آخرى    انخفاض سعر الروبل أمام العملات الرئيسية    الجيش الإسرائيلي يعلن اغتيال حسن نصرالله    وزير الخارجية يشارك في جلسة مجلس الامن بشأن فلسطين    ارتفاع حصيلة ضحايا القصف الإسرائيلي في غزة إلى 41586 شهيداً    " البديوي" يؤكّد على تطلّع دول مجلس التعاون لبناء علاقات إستراتيجية وثيقة    رابطة العالم الإسلامي ترحب بإعلان المملكة إطلاق «التحالف الدولي لتنفيذ حل الدولتين»    بحضور 3000 شخص.. أحد رفيدة تحتفل باليوم الوطني    تشكيل الهلال المتوقع أمام الخلود    عضو الجمعية العمومية ورئيس لجنة التطوير الاستراتيجي بجمعية الإسكان التنموي بمنطقة الرياض " بيتي "    محافظ هروب يرعى حفلَ الأهالي بمناسبة اليوم الوطني ال 94    أنباء متضاربة حول مصير حسن نصر الله    رصد المذنب "A3" فجر أمس في سماء مدينة عرعر بالحدود الشمالية    الجبير يلتقي وزير الدولة البريطاني لأمن الطاقة والحياد الصفري    نخيل القصيم أمسية في المسرح الروماني    اتفاق على الإعفاء المتبادل من التأشيرة بين المملكة وطاجيكستان    الزمالك سوبر أفريقيا    مدرب الأهلي: أنا المسؤول عن الخسارة أمام القادسية.. ومطالبي لم تتحقق    القادسية يتغلب على الأهلي بهدف في دوري روشن    محافظ العيدابي يرعى احتفال الاهالي باليوم الوطني ال94    محافظ احد رفيدة يرعى احتفال المحافظة باليوم الوطني 94    إحباط تهريب (130) كجم «قات» في جازان و(10) كجم «حشيش» في عسير    شكر النعم    «الصحة» تؤكد.. أولوية "الخدمة" لمن لديهم مواعيد مسبقة في المراكز الصحية    الاندماج بين مجموعة مغربي للتجزئة وريفولي فيجِن يقود إلى تطور قطاع البصريات في الشرق الأوسط    خطيب المسجد النبوي:صفتين محمودتين يحبهما الله هما الحلم والأناة    وزير الخارجية يفتتح الفعالية رفيعة المستوى «الطريق إلى الرياض» بنيويورك    5 أمور تجعل تنظيف الأسنان أساساً    صدمة..حمية الكيتو تهددك بالسكري!    أمير القصيم دعم رجال الأعمال يعكس وعيهم في بناء مجتمع معرفي    أعتى تضاريس وأقسى مناخات!    ولي العهد يُعلن إطلاق مؤسسة الرياض غير الربحية وتشكيل مجلس إدارتها    وزير الخارجية في الجلسة المفتوحة لمجلس الأمن: السعودية ملتزمة بتعزيز العمل الجماعي لتحقيق الأمن والتنمية    الحب والروح    أكد دعم القيادة للعمل الخيري الإسلامي وسرعة الاستجابة.. الربيعة: المملكة تولي اهتماماً كبيراً باللاجئين في العالم لعيشوا بأمان وكرامة    اكتشاف نوع جديد من القرش «الشبح»    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



وفق تدابير وإجراءات تتواكب مع متطلبات منظمة التجارة العالمية
المملكة تعزز حماية الصناعة من ممارسات التجارة الدولية الضارة
نشر في الجزيرة يوم 29 - 01 - 2013


صادق مجلس الوزراء برئاسة الأمير سلمان بن عبد العزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع أمس على النظام (القانون) الموحد لمكافحة الإغراق والتدابير التعويضية والوقائية لدول مجلس التعاون الخليجي (المعدّل) الذي أيده المجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في دورته 31 المنعقدة في أبوظبي بتاريخ 7/12/2010، بالصيغة المرفقة بالقرار، ويأتي قرار المجلس بعد الاطلاع على ما رفعه معالي وزير التجارة والصناعة وبعد النظر في قرار مجلس الشورى بتاريخ 4/8/1433ه في هذا الشأن، ويستهدف النظام الخليجي الموحد تمكين الدول الأعضاء من اتخاذ التدابير والإجراءات اللازمة ضد الممارسات الضارة في التجارة الدولية الموجهة إلى دول المجلس من غير الدول الأعضاء والمتسببة في الضرر للصناعة الخليجية كالإغراق والدعم والزيادة غير المبررة في الواردات التي منها اتخاذ قرار جماعي لفرض رسوم إغراق على هذه الواردات في حال ثبت بعد التحقيق تسببها في الإغراق. ويتوافق هذا النظام بصيغته المعدلة مع اتفاقيات منظمة التجارة العالمية التي تتعامل مع أحكام مكافحة الإغراق والتدابير التعويضية والوقائية، وتختص تلك التعديلات بقضايا الإغراق والدعم والزيادة غير المبررة بالواردات والتي ستمكن بدورها الشركات السعودية والخليجية من ضمان حقها عبر الأداة النظامية بتقديم شكاوى ضد السلع المغرقة والمدعومة التي ترد بزيادة غير مبررة لضمان حصتها في الأسواق. وبموجب النظام الموحد لمكافحة الإغراق والتدابير التعويضية والوقائية لدول مجلس التعاون الخليجي (المعدّل) يجوز اتخاذ تدبير وقائي ضد الزيادة في الواردات إذا تبين أن منتجا ما مهما كان مصدره تم توريده بكميات مكثفة سواء في المطلق أو نسبيا بالعلاقة مع الإنتاج في الدول الأعضاء، بشكل أحدث ضررا جسيما أو يهدد بوقوعه لصناعة خليجية تنتج منتجا مشابها أو منافسا لها بشكل مباشر على أن يتم تحديد الضرر الجسيم الواقع على الصناعة الخليجية أو الذي يهدد بوقوعه عليها، استناداً إلى أدلة وبراهين موضوعية ووجود علاقة سببية بين الزيادة في الواردات وبين الضرر الجسيم، وذلك من خلال تقييم كل العوامل الموضوعية والقابلة للقياس ذات الصلة مما يكون له تأثير على مركز الصناعة الخليجية، مع مراعاة بحث معدل وحجم الزيادة في الواردات من المنتج محل التحقيق سواء بشكل مُطلق أو نسبي بالعلاقة مع الإنتاج في الدول الأعضاءأثر هذه الزيادة في الواردات على وضع الصناعة الخليجية بما في ذلك مستوى المبيعات والإنتاج والإنتاجية واستغلال الطاقات والمخزون والأرباح والخسائر والعمالة والحصة السوقية. كذلك يتم تحديد وجود علاقة سببية بين الزيادة في الواردات من المنتج محل التحقيق والضرر الجسيم أو التهديد بوقوعه، وفي حالة تسبب عوامل أخرى خلاف الزيادة في الواردات في إلحاق الضرر بالصناعة الخليجية في ذات الوقت، فإن هذا الضرر لا ينسب إلى زيادة الواردات، وبحسب النظام الخليجي فإنه يتم عند تحديد التهديد بوقوع ضرر جسيم للصناعة الخليجية بسبب الزيادة في الواردات التحقق من أنه واضح ووشيك الوقوع وعلى أساس حقائق لا على مجرد الادعاء، وأجاز النظام الخليجي للجنة الدائمة (لجنة مكافحة الممارسات الضارة في التجارة الدولية لدول المجلس) بناء على توصية مكتب الأمانة الفنية التابع للأمانة العامة لمجلس التعاون الخليجي، تطبيق رسوم وقائية مؤقتة ضد الزيادة في الواردات عند وجود ظروف حرجة إذا تبين أنّ الزيادة في واردات المنتج محل التحقيق في المطلق أو نسبيا قد ألحقت ضرراً جسيما أو تهدد بإلحاقه للصناعة الخليجية بصورة لا يمكن تداركها أو يصعب إصلاحها إذا ما تأخر اتخاذ هذه التدابير. وتطبَّق الرسوم الوقائية المؤقتة في صورة زيادة في الرسوم الجمركية مع مُراعاة ألاّ تتجاوز مدة الرسوم الوقائية المؤقتة 200 يوم حيث يتم خلالها الوفاء بكل المتطلبات المتعلقة بتحقيق الوقاية وفقاً لما نصت عليه هذه اللائحة، وأن ترّد الرسوم الوقائية المؤقتة إلى دافعيها إذا لم يثبت التحقيق أن الزيادة في الواردات ألحقت أو هدَّدت بإلحاق ضرر جسيم بالصناعة الخليجية، وفي حال تبين للجنة الدائمة بناء على ما توصل له مكتب الأمانة الفنية بأن الزيادة في الواردات من المنتج محل التحقيق في المطلق أو نسبيا قد أدت إلى وقوع ضرر جسيم بالصناعة الخليجية أو هدَّدت بوقوعه، فلها أن تقترح على اللجنة الوزارية فرض تدابير وقائية نهائية في صورة قيد كمي أو زيادة في الرسوم الجمركية أو كليهما أو غيرهما من التدابير، مع مراعاة أن يكون التدبير الوقائي النهائي في الحدود الضرورية لمنع وقوع الضرر الجسيم أو التهديد بوقوعه للصناعة الخليجية أو لمعالجته، ويتعين عند استخدام قيد كمي الأخذ في الاعتبار ألا تقل الكميات المُحدَّدة عن متوسط واردات آخر ثلاث سنوات تتوافر عنها الإحصاءات، إلا إذا قدم ما يثبت ضرورة الاتماد على مستوى آخر لمنع وقوع الضرر الجسيم أو التهديد بوقوعه للصناعة الخليجية أو معالجته، وبموجب النظام الموحد لمكافحة الإغراق والتدابير التعويضية والوقائية لدول مجلس التعاون الخليجي (المعدّل)، يعتبر الدعم موجودا لأي منتج صناعي مستورد في حال مساهمة مالية مقدمة من حكومة دولة المنشأ أو التصدير أو هيئة عامة بها بطريق مباشر أو غير مباشر وينتج عنها تحقيق منفعة لمتلقي الدعم،كأن تقوم الحكومة بتحويل مباشر للأموال كالمنح والقروض أو إمكانية وجود تقديم مباشر للأموال أو إعطاء تعهدات كضمانات القروض. وبشأن مدة سريان التدابير الوقائية النهائية فإنها تسري لفترة لا تزيد على أربع سنوات يجوز تمديدها بما لا يتجاوز 10 سنوات.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.