ثمار المانجو تعلن موسم العطاء في جازان    بلدية قوز الجعافرة تكرم شباب القرية    جيسوس: الفوز بهدف فقط أفضل من خسارة كانسيلو    مدرب السد يُحذر من مواجهة كاواساكي    منصات التواصل والتأثير: هل أصبح كل شاب إعلاميًا؟    جازان تصنع الحدث: إطلاق أول جمعية متخصصة بالتغذية العلاجية على مستوى المملكة    ثقافة الاعتذار قوة لا ضعف    رؤيتنا تسابق الزمن    المركزي الروسي يحدد سعر صرف الروبل أمام العملات الرئيسة    ضبط (19328) مخالفاً لأنظمة الإقامة والعمل خلال أسبوع    أمطار رعدية ورياح نشطة على عدة مناطق في المملكة    "الرياض" ضيف شرف معرض بوينس آيرس الدولي للكتاب    وزير التعليم يرفع التهنئة للقيادة بما تحقق من منجزات تعليمية    وزارة التعليم تستعرض منصاتها في معرض تونس الدولي للكتاب 2025    أبها تتغطى بغطاءها البنفسجي    ريال مدريد ينتقد اختيار الحكم الذي سيدير نهائي كأس إسبانيا    وزير الصحة: تطبيق نموذج الرعاية الصحية الحديث أسهم في رفع متوسط عمر الإنسان في المملكة إلى 78.8 عامًا    تركي بن محمد بن فهد يرفع التهنئة للقيادة بمناسبة ما تحقق من إنجازات في مسيرة رؤية المملكة 2030 بعامها التاسع    زيلينسكي: أوكرانيا تريد ضمانات أمنية أمريكية كتلك التي تمنحها لإسرائيل    للمرة الثالثة على التوالي ..الخليج بطلاً لممتاز كبار اليد    بيراميدز يحقق ما عجز عنه الأهلي    نيس الحاسم يُنزل بسان جيرمان أول هزيمة في الدوري الفرنسي هذا الموسم    وزير "البيئة" يرفع التهنئة للقيادة بمناسبة صدور التقرير السنوي لرؤية المملكة وما تضمنه من إنجازات    مجلس الأعمال السعودي - الأمريكي يستضيف فعالية تواصل استثمارية رفيعة المستوى    «أماني» تحصد الدكتوراه برسالة متميزة    الاتحاد السعودي للطيران الشراعي يُقيم معسكرًا لفئة النخبة    القبض على باكستانيين في المنطقة الشرقية لترويجهما «الشبو»    محمد العرفج يُفجع بوفاة والدته    نائب أمير تبوك: رؤية المملكة 2030 حققت قفزات نوعية وإنجازات    موعد مباراة الهلال في نصف نهائي دوري أبطال آسيا للنخبة    ثانوية الأمير عبدالمحسن تحصد جائزة حمدان بن راشد    قطاع بارق الصحي يُنفّذ مبادرة "صحة الفم والأسنان"    أمير منطقة جازان يرفع التهنئة للقيادة بما حققته رؤية المملكة من منجزات في الأعوام التسعة الماضية    عام 2024 يُسرع خُطى الرؤية السعودية ويسجّل إنجازات استثنائية    مستشفى خميس مشيط للولادة والأطفال يُقيم فعالية "متلازمة داون"    "عبيّة".. مركبة تحمل المجد والإسعاف في آنٍ واحد    الرئيس العام لهيئة الأمر بالمعروف يلتقي مديري عموم الفروع    في الدمام ( حرفتنا حياة ) ضمن مبادرات عام الحرف اليدوية 2025    "حديث المكتبة" يستضيف مصطفى الفقي في أمسية فكرية عن مكتبة الإسكندرية    إمام المسجد الحرام: الإيمان والعبادة أساسا عمارة الأرض والتقدم الحقيقي للأمم    إمام الحرم النبوي: حفظ الحقوق واجب شرعي والإفلاس الحقيقي هو التعدي على الخلق وظلمهم    تنفيذ ورشة عمل لاستعراض الخطط التنفيذية للإدارات في جازان    مبادرة لرعاية المواهب السعودية في قطاع الجمال    الشيخ صلاح البدير يؤم المصلين في جامع السلطان محمد تكروفان الأعظم بالمالديف    تقلص الجليد القطبي    مخاطر في الذكاء الاصطناعي    خشونة الورك: الأسباب.. التشخيص.. العلاج.. الوقاية    محافظ صبيا يشيد بجهود رئيس مركز العالية ويكرمه بمناسبة انتهاء فترة عمله    محافظ صبيا يكرم رئيس مركز قوز الجعافرة بمناسبة انتهاء فترة عمله    رئيس نادي الثقافة والفنون بصبيا يكرّم رئيس بلدية المحافظة لتعاونه المثمر    بلدية صبيا تدعو للمشاركة في مسيرة المشي ضمن مبادرة #امش_30    ذكاء اصطناعي للكشف عن حسابات الأطفال في Instagram    بناءً على توجيهات ولي العهد..دعم توسعات جامعة الفيصل المستقبلية لتكون ضمن المشاريع الوطنية في الرياض    أكدا على أهمية العمل البرلماني المشترك .. رئيس «الشورى»ونائبه يبحثان تعزيز العلاقات مع قطر وألمانيا    لبنان.. الانتخابات البلدية في الجنوب والنبطية 24 مايو    ملك الأردن يصل جدة    10 شهداء حرقًا ووفاة 40 % من مرضى الكلى.. والأونروا تحذّر.. الاحتلال يتوسع في جرائم إبادة غزة بالنار والمرض والجوع        







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



وفق تدابير وإجراءات تتواكب مع متطلبات منظمة التجارة العالمية
المملكة تعزز حماية الصناعة من ممارسات التجارة الدولية الضارة
نشر في الجزيرة يوم 29 - 01 - 2013


صادق مجلس الوزراء برئاسة الأمير سلمان بن عبد العزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع أمس على النظام (القانون) الموحد لمكافحة الإغراق والتدابير التعويضية والوقائية لدول مجلس التعاون الخليجي (المعدّل) الذي أيده المجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في دورته 31 المنعقدة في أبوظبي بتاريخ 7/12/2010، بالصيغة المرفقة بالقرار، ويأتي قرار المجلس بعد الاطلاع على ما رفعه معالي وزير التجارة والصناعة وبعد النظر في قرار مجلس الشورى بتاريخ 4/8/1433ه في هذا الشأن، ويستهدف النظام الخليجي الموحد تمكين الدول الأعضاء من اتخاذ التدابير والإجراءات اللازمة ضد الممارسات الضارة في التجارة الدولية الموجهة إلى دول المجلس من غير الدول الأعضاء والمتسببة في الضرر للصناعة الخليجية كالإغراق والدعم والزيادة غير المبررة في الواردات التي منها اتخاذ قرار جماعي لفرض رسوم إغراق على هذه الواردات في حال ثبت بعد التحقيق تسببها في الإغراق. ويتوافق هذا النظام بصيغته المعدلة مع اتفاقيات منظمة التجارة العالمية التي تتعامل مع أحكام مكافحة الإغراق والتدابير التعويضية والوقائية، وتختص تلك التعديلات بقضايا الإغراق والدعم والزيادة غير المبررة بالواردات والتي ستمكن بدورها الشركات السعودية والخليجية من ضمان حقها عبر الأداة النظامية بتقديم شكاوى ضد السلع المغرقة والمدعومة التي ترد بزيادة غير مبررة لضمان حصتها في الأسواق. وبموجب النظام الموحد لمكافحة الإغراق والتدابير التعويضية والوقائية لدول مجلس التعاون الخليجي (المعدّل) يجوز اتخاذ تدبير وقائي ضد الزيادة في الواردات إذا تبين أن منتجا ما مهما كان مصدره تم توريده بكميات مكثفة سواء في المطلق أو نسبيا بالعلاقة مع الإنتاج في الدول الأعضاء، بشكل أحدث ضررا جسيما أو يهدد بوقوعه لصناعة خليجية تنتج منتجا مشابها أو منافسا لها بشكل مباشر على أن يتم تحديد الضرر الجسيم الواقع على الصناعة الخليجية أو الذي يهدد بوقوعه عليها، استناداً إلى أدلة وبراهين موضوعية ووجود علاقة سببية بين الزيادة في الواردات وبين الضرر الجسيم، وذلك من خلال تقييم كل العوامل الموضوعية والقابلة للقياس ذات الصلة مما يكون له تأثير على مركز الصناعة الخليجية، مع مراعاة بحث معدل وحجم الزيادة في الواردات من المنتج محل التحقيق سواء بشكل مُطلق أو نسبي بالعلاقة مع الإنتاج في الدول الأعضاءأثر هذه الزيادة في الواردات على وضع الصناعة الخليجية بما في ذلك مستوى المبيعات والإنتاج والإنتاجية واستغلال الطاقات والمخزون والأرباح والخسائر والعمالة والحصة السوقية. كذلك يتم تحديد وجود علاقة سببية بين الزيادة في الواردات من المنتج محل التحقيق والضرر الجسيم أو التهديد بوقوعه، وفي حالة تسبب عوامل أخرى خلاف الزيادة في الواردات في إلحاق الضرر بالصناعة الخليجية في ذات الوقت، فإن هذا الضرر لا ينسب إلى زيادة الواردات، وبحسب النظام الخليجي فإنه يتم عند تحديد التهديد بوقوع ضرر جسيم للصناعة الخليجية بسبب الزيادة في الواردات التحقق من أنه واضح ووشيك الوقوع وعلى أساس حقائق لا على مجرد الادعاء، وأجاز النظام الخليجي للجنة الدائمة (لجنة مكافحة الممارسات الضارة في التجارة الدولية لدول المجلس) بناء على توصية مكتب الأمانة الفنية التابع للأمانة العامة لمجلس التعاون الخليجي، تطبيق رسوم وقائية مؤقتة ضد الزيادة في الواردات عند وجود ظروف حرجة إذا تبين أنّ الزيادة في واردات المنتج محل التحقيق في المطلق أو نسبيا قد ألحقت ضرراً جسيما أو تهدد بإلحاقه للصناعة الخليجية بصورة لا يمكن تداركها أو يصعب إصلاحها إذا ما تأخر اتخاذ هذه التدابير. وتطبَّق الرسوم الوقائية المؤقتة في صورة زيادة في الرسوم الجمركية مع مُراعاة ألاّ تتجاوز مدة الرسوم الوقائية المؤقتة 200 يوم حيث يتم خلالها الوفاء بكل المتطلبات المتعلقة بتحقيق الوقاية وفقاً لما نصت عليه هذه اللائحة، وأن ترّد الرسوم الوقائية المؤقتة إلى دافعيها إذا لم يثبت التحقيق أن الزيادة في الواردات ألحقت أو هدَّدت بإلحاق ضرر جسيم بالصناعة الخليجية، وفي حال تبين للجنة الدائمة بناء على ما توصل له مكتب الأمانة الفنية بأن الزيادة في الواردات من المنتج محل التحقيق في المطلق أو نسبيا قد أدت إلى وقوع ضرر جسيم بالصناعة الخليجية أو هدَّدت بوقوعه، فلها أن تقترح على اللجنة الوزارية فرض تدابير وقائية نهائية في صورة قيد كمي أو زيادة في الرسوم الجمركية أو كليهما أو غيرهما من التدابير، مع مراعاة أن يكون التدبير الوقائي النهائي في الحدود الضرورية لمنع وقوع الضرر الجسيم أو التهديد بوقوعه للصناعة الخليجية أو لمعالجته، ويتعين عند استخدام قيد كمي الأخذ في الاعتبار ألا تقل الكميات المُحدَّدة عن متوسط واردات آخر ثلاث سنوات تتوافر عنها الإحصاءات، إلا إذا قدم ما يثبت ضرورة الاتماد على مستوى آخر لمنع وقوع الضرر الجسيم أو التهديد بوقوعه للصناعة الخليجية أو معالجته، وبموجب النظام الموحد لمكافحة الإغراق والتدابير التعويضية والوقائية لدول مجلس التعاون الخليجي (المعدّل)، يعتبر الدعم موجودا لأي منتج صناعي مستورد في حال مساهمة مالية مقدمة من حكومة دولة المنشأ أو التصدير أو هيئة عامة بها بطريق مباشر أو غير مباشر وينتج عنها تحقيق منفعة لمتلقي الدعم،كأن تقوم الحكومة بتحويل مباشر للأموال كالمنح والقروض أو إمكانية وجود تقديم مباشر للأموال أو إعطاء تعهدات كضمانات القروض. وبشأن مدة سريان التدابير الوقائية النهائية فإنها تسري لفترة لا تزيد على أربع سنوات يجوز تمديدها بما لا يتجاوز 10 سنوات.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.