صادق مجلس الوزراء برئاسة الأمير سلمان بن عبد العزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع أمس على النظام (القانون) الموحد لمكافحة الإغراق والتدابير التعويضية والوقائية لدول مجلس التعاون الخليجي (المعدّل) الذي أيده المجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في دورته 31 المنعقدة في أبوظبي بتاريخ 7/12/2010، بالصيغة المرفقة بالقرار، ويأتي قرار المجلس بعد الاطلاع على ما رفعه معالي وزير التجارة والصناعة وبعد النظر في قرار مجلس الشورى بتاريخ 4/8/1433ه في هذا الشأن، ويستهدف النظام الخليجي الموحد تمكين الدول الأعضاء من اتخاذ التدابير والإجراءات اللازمة ضد الممارسات الضارة في التجارة الدولية الموجهة إلى دول المجلس من غير الدول الأعضاء والمتسببة في الضرر للصناعة الخليجية كالإغراق والدعم والزيادة غير المبررة في الواردات التي منها اتخاذ قرار جماعي لفرض رسوم إغراق على هذه الواردات في حال ثبت بعد التحقيق تسببها في الإغراق. ويتوافق هذا النظام بصيغته المعدلة مع اتفاقيات منظمة التجارة العالمية التي تتعامل مع أحكام مكافحة الإغراق والتدابير التعويضية والوقائية، وتختص تلك التعديلات بقضايا الإغراق والدعم والزيادة غير المبررة بالواردات والتي ستمكن بدورها الشركات السعودية والخليجية من ضمان حقها عبر الأداة النظامية بتقديم شكاوى ضد السلع المغرقة والمدعومة التي ترد بزيادة غير مبررة لضمان حصتها في الأسواق. وبموجب النظام الموحد لمكافحة الإغراق والتدابير التعويضية والوقائية لدول مجلس التعاون الخليجي (المعدّل) يجوز اتخاذ تدبير وقائي ضد الزيادة في الواردات إذا تبين أن منتجا ما مهما كان مصدره تم توريده بكميات مكثفة سواء في المطلق أو نسبيا بالعلاقة مع الإنتاج في الدول الأعضاء، بشكل أحدث ضررا جسيما أو يهدد بوقوعه لصناعة خليجية تنتج منتجا مشابها أو منافسا لها بشكل مباشر على أن يتم تحديد الضرر الجسيم الواقع على الصناعة الخليجية أو الذي يهدد بوقوعه عليها، استناداً إلى أدلة وبراهين موضوعية ووجود علاقة سببية بين الزيادة في الواردات وبين الضرر الجسيم، وذلك من خلال تقييم كل العوامل الموضوعية والقابلة للقياس ذات الصلة مما يكون له تأثير على مركز الصناعة الخليجية، مع مراعاة بحث معدل وحجم الزيادة في الواردات من المنتج محل التحقيق سواء بشكل مُطلق أو نسبي بالعلاقة مع الإنتاج في الدول الأعضاءأثر هذه الزيادة في الواردات على وضع الصناعة الخليجية بما في ذلك مستوى المبيعات والإنتاج والإنتاجية واستغلال الطاقات والمخزون والأرباح والخسائر والعمالة والحصة السوقية. كذلك يتم تحديد وجود علاقة سببية بين الزيادة في الواردات من المنتج محل التحقيق والضرر الجسيم أو التهديد بوقوعه، وفي حالة تسبب عوامل أخرى خلاف الزيادة في الواردات في إلحاق الضرر بالصناعة الخليجية في ذات الوقت، فإن هذا الضرر لا ينسب إلى زيادة الواردات، وبحسب النظام الخليجي فإنه يتم عند تحديد التهديد بوقوع ضرر جسيم للصناعة الخليجية بسبب الزيادة في الواردات التحقق من أنه واضح ووشيك الوقوع وعلى أساس حقائق لا على مجرد الادعاء، وأجاز النظام الخليجي للجنة الدائمة (لجنة مكافحة الممارسات الضارة في التجارة الدولية لدول المجلس) بناء على توصية مكتب الأمانة الفنية التابع للأمانة العامة لمجلس التعاون الخليجي، تطبيق رسوم وقائية مؤقتة ضد الزيادة في الواردات عند وجود ظروف حرجة إذا تبين أنّ الزيادة في واردات المنتج محل التحقيق في المطلق أو نسبيا قد ألحقت ضرراً جسيما أو تهدد بإلحاقه للصناعة الخليجية بصورة لا يمكن تداركها أو يصعب إصلاحها إذا ما تأخر اتخاذ هذه التدابير. وتطبَّق الرسوم الوقائية المؤقتة في صورة زيادة في الرسوم الجمركية مع مُراعاة ألاّ تتجاوز مدة الرسوم الوقائية المؤقتة 200 يوم حيث يتم خلالها الوفاء بكل المتطلبات المتعلقة بتحقيق الوقاية وفقاً لما نصت عليه هذه اللائحة، وأن ترّد الرسوم الوقائية المؤقتة إلى دافعيها إذا لم يثبت التحقيق أن الزيادة في الواردات ألحقت أو هدَّدت بإلحاق ضرر جسيم بالصناعة الخليجية، وفي حال تبين للجنة الدائمة بناء على ما توصل له مكتب الأمانة الفنية بأن الزيادة في الواردات من المنتج محل التحقيق في المطلق أو نسبيا قد أدت إلى وقوع ضرر جسيم بالصناعة الخليجية أو هدَّدت بوقوعه، فلها أن تقترح على اللجنة الوزارية فرض تدابير وقائية نهائية في صورة قيد كمي أو زيادة في الرسوم الجمركية أو كليهما أو غيرهما من التدابير، مع مراعاة أن يكون التدبير الوقائي النهائي في الحدود الضرورية لمنع وقوع الضرر الجسيم أو التهديد بوقوعه للصناعة الخليجية أو لمعالجته، ويتعين عند استخدام قيد كمي الأخذ في الاعتبار ألا تقل الكميات المُحدَّدة عن متوسط واردات آخر ثلاث سنوات تتوافر عنها الإحصاءات، إلا إذا قدم ما يثبت ضرورة الاتماد على مستوى آخر لمنع وقوع الضرر الجسيم أو التهديد بوقوعه للصناعة الخليجية أو معالجته، وبموجب النظام الموحد لمكافحة الإغراق والتدابير التعويضية والوقائية لدول مجلس التعاون الخليجي (المعدّل)، يعتبر الدعم موجودا لأي منتج صناعي مستورد في حال مساهمة مالية مقدمة من حكومة دولة المنشأ أو التصدير أو هيئة عامة بها بطريق مباشر أو غير مباشر وينتج عنها تحقيق منفعة لمتلقي الدعم،كأن تقوم الحكومة بتحويل مباشر للأموال كالمنح والقروض أو إمكانية وجود تقديم مباشر للأموال أو إعطاء تعهدات كضمانات القروض. وبشأن مدة سريان التدابير الوقائية النهائية فإنها تسري لفترة لا تزيد على أربع سنوات يجوز تمديدها بما لا يتجاوز 10 سنوات.