قررت وزارة الصحة إضافة 4 اشتراطات جديدة للحماية من خطر الإشعاع يفترض توفرها في جميع منشآت القطاع الصحي الحكومي والخاص. وبحسب خطاب حصلت «عكاظ» على نسخة منه، فقد تضمنت الاشتراطات الجديدة، ضرورة إلزام المستشفيات والمستوصفات الصحية بتأمين بطاقة الجرعات الإشعاعية الشخصية للعاملين في مجال الأشعة، بالإضافة إلى إرسال نتائج بطاقات الجرعات الإشعاعية الشخصية بصفة دورية إلى قسم الحماية من الإشعاع بالمنطقة التابعة لإدارة صحة البيئة والصحة المهنية بالصحة العامة والتي تتبع لها حسب البرتوكول الموحد من قبل الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وضرورة تطبيق برنامج الجودة النوعية لأجهزة الأشعة في جميع المؤسسات الصحية بشكل دوري وإرسال التقارير الخاصة بها إلى قسم الحماية من الإشعاع بإدارة صحة البيئة والصحة المهنية بالمنطقة. كما تضمنت الاشتراطات الجديدة ربط منح أو تجديد التراخيص لمنشآت القطاع الصحي الخاص بتأمين بطاقات الجرعات الإشعاعية الشخصية للعاملين في مجال الإشعاع وتطبيق برنامج تأكيد الجودة النوعية على أجهزة الأشعة السينية، وضرورة البدء على الفور في إلزام جميع المنشآت الصحية والتي تتعامل بالمصادر المشعة بتطبيق الإجراءات الوقائية المشار إليها، بالإضافة إلى التنسيق مع مسؤول الحماية من الإشعاع بزيارة المنشآت الصحية، وذلك للتأكد من التزامها بهذه الاشتراطات. وتهدف الحماية من الإشعاع إلى حماية الإنسان والبيئة من التأثيرات الضارة للإشعاع، الجسدية منها والوراثية مع السماح للاستخدامات المفيدة للإشعاع والمواد المشعة بالاستمرار. من جهة ثانية، شددت وزارة الصحة على مديرياتها بعدم الموافقة على تكليف المترقين من منسوبي الوزارة بالعودة لمقرات وظائفهم السابقة، مبينة أن الترقيات تتم بناء على الرغبات المكانية التي يحددها الموظف عند الرفع بمسوغات ترقيته، مؤكدة على ضرورة التمشي بما ورد في آلية النقل للراغبين بالنقل سواء داخل المنطقة أو خارجها والتي اعتمدها وزير الصحة قبل نحو عام. وقالت الوزارة إنها لاحظت الرفع بطلبات الموافقة على تكليف المترقين بالعودة لمقر وظائفهم السابقة، وذلك في مخالفة للتعليمات الصادرة بهذا الشأن، مشددة على عدم الرفع بطلب التكليف للمترقين والتأكيد على منسوبي الوزارة ومديريات الشؤون الصحية والقطاعات الصحية بتحديد رغباتهم المكانية في المناطق التي تسمح ظروفهم بمباشرة الوظائف المترقين عليها بمقرها، وأكدت أنها ستطبق النظام بحق المخالفين. وكانت الوزارة قد أكدت مطلع العام الماضي على عدم النظر في تكليف الموظف المترقي أو نقله إلى وظيفة أخرى تقع خارج مقر الوظيفة المرقى إليها قبل مضي سنة من تاريخ مزاولته الفعلية والمستمرة لأعمال الوظيفة المرقى إليها بمقرها ولا يحتسب ضمن الفترة المشار إليها مدة الإجازة الاستثنائية أو الغياب بدون راتب.