وافق مجلس الوزراء بعد الاطلاع على ما رفعه وزير التجارة والصناعة في شأن إجراء بعض التعديلات والإضافات على الضوابط المتعلقة ببيع وحدات سكنية أو تجارية أو مكتبية أو خدمية أو صناعية على الخارطة، الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (73) وتاريخ 12/3/1430ه، على تعديل هذه الضوابط ومن بينها ما يلي: - تكون الفقرة (ز/4) من البند (ثانيا) من الضوابط بالنص الآتي «صك ملكية العقار المراد تطويره، مع خطاب سريان مفعول الصك صادر من وزارة العدل بموجب مخاطبة رسمية من وزارة التجارة والصناعة». - إضافة فقرة جديدة تحمل الرقم (3) إلى البند (رابعا) بالنص الآتي «يتحمل المطور العقاري التكاليف المالية التي تقتضيها دراسة الطلب للترخيص، وتحدد الوزارة تلك التكاليف، والإجراءات النظامية لدفعها». - إضافة بند جديد يكون البند (ثامنا) ينص على الآتي: 1 - يهمش صك العقار المراد تطويره بعدم التصرف في ملكية العقار - بعد الموافقة على طلب الترخيص وقبل إصداره - ولا يرفع التهميش عن سجل صك عقار المشروع إلا بطلب من الوزارة (وزارة التجارة والصناعة) وتحدد الوزارة الحالات التي يرفع فيها التهميش. 2 - تطلب وزارة التجارة والصناعة من وزارة العدل إجراء التهميش على سجل صك عقار المشروع لدى كاتب العدل بعدم التصرف في ملكية العقار. - إضافة بند جديد إلى الضوابط المشار إليها يكون البند (تاسعا) ينص على الآتي: تسري أحكام هذه الضوابط على جميع مشاريع التطوير العقاري لبيع وحدات عقارية (سكنية أو تجارية أو مكتبية أو خدمية أو صناعية على الخارطة) التي تسلم فيها مبالغ من المشترين أو من الممولين للمشروع بما في ذلك مشاريع التطوير العقاري التي لم يكتمل تطويرها.