رأس صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ،ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع - حفظه الله - ،الجلسة التي عقدها مجلس الوزراءالاثنين، في قصر اليمامة بمدينة الرياض. وأوضح وزير الثقافة والإعلام، الدكتور عبدالعزيز بن محيي الدين خوجة أن المجلس ناقش المواضيع المطروحة على جدول أعماله، وأصدر العديد من القرارات ومنها: ثانيا : بعد الاطلاع على ما رفعه سموه رئيس الهيئة العامة للطيران المدني رئيس مجلس إدارة المؤسسة العامة للخطوط الجوية العربية السعودية في شأن محضر اللجنة المشتركة بين وزارة المالية ، والهيئة العامة للطيران المدني لمناقشة وإقرار خطة استراتيجية شاملة للنهوض بصناعة الطيران في المملكة والاتفاق على برنامج عملي مرحلي وآلية زمنية لتنفيذه ، وبعد الاطلاع على توصية اللجنة الدائمة للمجلس الاقتصادي الأعلى رقم (71/33) وتاريخ 21/11/1433ه ، أقر مجلس الوزراء عدداً من الإجراءات من بينها ما يلي : أولاً - تمكين الهيئة العامة للطيران المدني من ممارسة مسؤولياتها واختصاصاتها - المنصوص عليها في نظام الطيران المدني وفي تنظيمها - لإدارة وتشغيل المطارات والتحقق من أن الممارسات العملية التي تنفذها الجهات العاملة فيها لا تتعارض مع التوصيات والقواعد القياسية الدولية التي وافقت عليها المملكة. ثانيا - تضع الهيئة العامة للطيران المدني دليلاً استرشادياً - لتحديد أسعار التذاكر وفقاً للآلية الواردة في المحضر المشترك بين وزارة المالية والهيئة العامة للطيران المدني - يحل محل الأسعار الحالية ، ويعتمده مجلس إدارتها . ثالثا - التأكيد على الهيئة العامة للطيران المدني بالتوسع في إسناد تنفيذ وتشغيل المطارات ومرافقها بمشاركة القطاع الخاص الوطني والأجنبي. رابعاً - الموافقة على عدد من الآليات ومن بينها آلية لتطوير التنظيم الوظيفي والمالي للهيئة ، وآليات لتطوير البنية التحتية للمطارات ومنظومة الملاحة الجوية واحتياجات خطة الحماية الأمنية والإسناد للمطارات ، وآليات لتمويل صندوق المطارات لدعم مشاريع المطارات ذات المردود المالي الضعيف. خامسا- تشكل لجنة من وزارة المالية ووزارة البترول والثروة المعدنية ووزارة الاقتصاد والتخطيط ، والهيئة العامة للطيران المدني ، لمراجعة أسعار الوقود في المطارات السعودية ومقارنتها بالأسعار المعمول بها في مطارات المنطقة ، والرفع إلى المقام السامي بما يتم التوصل إليه.
ثالثاً : بعد الاطلاع على ما رفعه معالي وزير التجارة والصناعة ، في شأن إجراء بعض التعديلات والإضافات على الضوابط المتعلقة ببيع وحدات سكنية أو تجارية أو مكتبية أو خدمية أو صناعية على الخارطة ، الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (73) وتاريخ 12/3/1430ه ، قرر مجلس الوزراء الموافقة على تعديل الضوابط المشار إليها ، ومن بينها ما يلي : أولاً : تكون الفقرة (ز/4) من البند (ثانياً) من الضوابط بالنص الآتي // صك ملكية العقار المراد تطويره ، مع خطاب سريان مفعول الصك صادر من وزارة العدل بموجب مخاطبة رسمية من وزارة التجارة والصناعة //. ثانياً : إضافة فقرة جديدة تحمل الرقم (3) إلى البند (رابعاً) بالنص الآتي // يتحمل المطور العقاري التكاليف المالية التي تقتضيها دراسة الطلب للترخيص ، وتحدد الوزارة تلك التكاليف ، والإجراءات النظامية لدفعها //. ثالثاً : إضافة بند جديد يكون البند (ثامناً) ينص على الآتي: // 1 - يُهمَّش صك العقار المراد تطويره بعدم التصرف في ملكية العقار - بعد الموافقة على طلب الترخيص وقبل إصداره - ولا يرفع التهميش عن سجل صك عقار المشروع إلاّ بطلب من الوزارة ( وزارة التجارة والصناعة ) وتحدد الوزارة الحالات التي يُرفع فيها التهميش. 2 - تطلب وزارة التجارة والصناعة من وزارة العدل إجراء التهميش على سجل صك عقار المشروع لدى كاتب العدل بعدم التصرف في ملكية العقار //. رابعاً : إضافة بند جديد إلى الضوابط المشار إليها يكون البند (تاسعاً) ينص على الآتي : // تسري أحكام هذه الضوابط على جميع مشاريع التطوير العقاري لبيع وحدات عقارية (سكنية أو تجارية أو مكتبية أو خدمية أو صناعية على الخارطة) التي تسلم فيها مبالغ من المشترين أو من الممولين للمشروع بما في ذلك مشاريع التطوير العقاري التي لم يكتمل تطويرها //.
رابعاً : قرر مجلس الوزراء اعتماد الحساب الختامي للمؤسسة العامة للموانئ للعام المالي (1431/1432ه).