طالبت وزارة الخدمة المدنية الهيئات الطبية المقررة لإثبات مقدار العجز للحالات الطبية للموظفين العاجزين عن مواصلة العمل في قطاعاتهم الحكومية نتيجة إصاباتهم بعوارض متعددة، بتوخي الدقة في طرق إثبات العجز الصحي الذي بموجبه تنتهي خدمات الموظف المصاب. وأكدت على ضرورة التأكد من عدم قدرة الموظف صحياً للقيام بواجباته الوظيفية على النحو المطلوب قبل طي قيده، التقيد باتباع خطوات إثبات العجز الصحي وذلك من خلال خطوات محددة تبدأ بتحديد الهيئة الطبية العامة للحالة الصحية للموظف المريض، وما إذا كانت لديه القدرة على القيام بمجهود معين وتحديد نوعه كالموظفين الذين يعالجون من أمراض عضوية واستنفدوا إجازاتهم المرضية المستحقة مع استمرار علاجهم، والموظفين الذين أصيبوا بجروح أو مرض بسبب أخطاء منهم واستنفذوا إجازاتهم المرضية ومددها الإضافية، كذلك الموظفون المصابون بأمراض نفسية وعصبية واستنفذوا إجازاتهم المرضية والاستثنائية المستحقة ولم يعد لهم رصيد من إجازاتهم العادية ولم يباشروا واجباتهم الوظيفية لاستمرار علاجهم. ونبهت إدارة شؤون الموظفين في الجهات الحكومية التي يتبعها هؤلاء الموظفون المصابون لإخطار الهيئة الطبية العامة بانتهاء المدد المشار إليها لتحديد أوضاعهم الصحية وإرفاق تلك الإخطارات لوزارة الخدمة المدنية، مع ضرورة إبلاغ الوزارة في جميع الأحوال بصورة من التقرير الطبي لتضع الترتيبات اللازمة للموظف المريض ومنحه الإجازات العادية والاستثنائية المستحقة أو تمديد المدة الإضافية إن كان ثمة أمل في شفائه أو طي قيده إن تعذر ذلك.